تبدأ هيئة السُّوق الماليَّة إلزام الشركات المدرجة في السُّوق الماليَّة بتطبيق قواعد إضافية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة. واوضح عبد الله سعيد القحطاني المتحدث الرسمي باسم الهيئة ان تطبيق القواعد يأتي استكمالاً لتوجه الهيئة في التطبيق بِشَكلٍّ تدريجيٍّ لمعايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم الذي بدأ من مطلع العام الماضي، سعيًا منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق الماليَّة وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق الماليَّة وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السُّوق وزيادة الثِّقة فيها. وأوضح عبد الله سعيد القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السُّوق المالية، أن الإلزام المزمع تطبيقه يتَضمَّن الفقرتين (ج، د) من المادَّة العاشرة من اللائحة، ، مبينًا أن الفقرة الأولى تنص على وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الصادرة عن الهيئة- والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة، فيما تنصّ الفقرة الثانية على وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة محدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامَّة لها. ولفت القحطاني، إلى أن الهيئة أصدرت دليلاً استرشاديًّا في إطار مساعدة الشركات المدرجة على تطبيق قواعد الحوكمة، وحسب ذلك، فإنَّه لغرض تطبيق الفقرة (ج) من اللائحة يجب على مجلس الإدارة وضع نظام حوكمة خاص بالشَّركة يتَضمَّن جميع ضوابط الحوكمة مثل قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، مشددًا على وجوب ألا تتعارض هذه الأحكام مع أحكام لائحة حوكمة الشركات، ونظرًا إلى أن وجود نظام حوكمة خاص بالشَّركة يشتمل على أحكام مُتعدِّدة يَتطلَّب إقرار الجمعية العامَّة لها، فإنَّ الممارسة المثلى توصي بإقرار نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة من قبل الجمعية العامَّة وإتاحة الاطِّلاع عليه من قبل المساهمين. واضاف انه في حين، أن تطبيق الفقرة (د) من المادَّة نفسها يَتطلَّب من مجلس الإدارة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحدَّدة للعضوية في مجلس الإدارة تقرها الجمعية العامَّة قبل وضعها موضع التنفيذ، ويمكن أن تدرج هذه السياسات والمعايير في نظام الحوكمة الخاص بالشَّركة ضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت لضمان قيام اللَّجْنة بمهامها وفقًا لهذه المعايير.