استعرض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وأكد ان المملكة العربية السعودية تدرك خطورة هذه الظاهرة الإجرامية وتعمل على مكافحتها. جاء هذا خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر المقام بجامعة جونز هوبكنز في الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت عنوان:» العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الإتجار بالبشر . وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان تدرك المملكة خطورة ظاهرة الإتجار بالأشخاص الإجرامية، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع، والملاحقة القضائية، والحماية. ففي الوقت الذي انضمت فيه لبروتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصةالنساء والأطفال، فإنها أيضا أصدرت قانونا وطنيا لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة. كما أنها تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدورالاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص، وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي. كما أن قانون مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة صور الإتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية؛ فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال. وأضاف القانون لأغراض الاستغلال التي نص عليها البروتوكول غرضين جديدين لم يردا في البروتوكول: هما إجراء التجارب الطبية والتسول. كما يشمل القانون عقوبات مشددة بالسجن الذي يصل إلى خمس عشرة سنة، والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أو معدة للاستعمال فيها.كما يشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات؛ إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال سعودي وحل أو إغلاق الشخص المعنوي جاء هذا خلال كلمته التي ألقاها في الندوة العلمية المقامة بجامعة جونز هوبكنز في الولاياتالمتحدةالأمريكية تحت عنوان:» العناصر الإجرائية والموضوعية لملاحقة ومقاضاة حالات الإتجار بالبشر: مقارنة للنماذج والمعايير الدولية» وشدد د.العيبان على إن مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب ؛ فعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تساهم في المكافحة كدراسة أسباب جريمة الإتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من الجهات التالية: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان. وتختص هذه بمتابعة أوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا ، كما تضمن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا. ومن ذلك؛ إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى، وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك، وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل و الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك، ومنحه الحق في الإقامة في المملكة وتسوية أوضاعه القانونية المتعلقة بذلك، وعرض الضحية على طبيب مختص لحاجته للرعاية الطبية أو النفسية، وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها؛ لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم. وأضاف أن مكافحة جريمة الإتجار بالبشر جهدا وطنيا ودوليا على حد سواء عطفا على طبيعة هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود الوطنية؛ مما يجعل الجهود الدولية ضرورة قصوى. كما أن تبادل التجارب عبر الملتقيات العلمية، كما في هذه الندوة، يسهم في تعزيز الجهود الوطنية ويرفع من كفاءة الأجهزة المعنية بالمكافحة ، كما خلص التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص الصادر من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام (2009) إلى العديد من الاستنتاجات الجديرة بالدراسة والتأمل؛ ومن ذلك أن الاستغلال الجنسي يمثل أكثر صور الإتجار بالبشر شيوعا وبنسبة (79%)، ويليه العمل القسري بنسبة (18%)، في حين يمثل النساء ثلثي الضحايا. وهي نتائج تستدعي توجيه تدابير المكافحة لمواجهة هذه الجريمة وفي هذا الإطارأوضح د. العيبان أنه صدر في المملكة قانون جديد للعمل في عام (2006)؛ حيث يحظر هذا القانون العمل الجبري، واحتجاز أجر العامل دون سند قضائي، ويؤكد على التعامل باحترام مع العامل، وعدم المساس بكرامته بأي صورة كانت. كما أنشأت وزارة العمل إدارة لرعاية العمالة الوافدة، وأصدرت كتيبا إرشاديا يُعرّف العمال بحقوقهم وواجباتهم. وصدر قرار وزاري يحظر بيع التأشيرات، ويعاقب على الإخلال بحقوق العامل.