قال المحامي والمحكم الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد الأبادي: إن من مميزات سياسة المملكة العربية السعودية أنها لا تتعاطى مع الإرهابيين بأي شكل من الأشكال، بل كانت المملكة سبَّاقة في محاربة الإرهاب لبعد النظر الذي يتمتع به قادتها، لذلك استهدفها الإرهاب بشكل مكثف لمحاولة ثني المملكة عن مواقفها الرافضة والمحاربة له، فتارة يقومون بعمل التفجيرات لاستهداف الأشخاص وتارة باستهداف المصالح الوطنية داخليًا وخارجيًا، وهذه إستراتيجيتهم التي أثبتت على الدوام فشلها مع المملكة إلا أنهم مازالوا يحاولون لعلهم يجدون منفذًا ينفذون منه. إن من السياسة المتأصلة التي تنتهجها السعودية حماية أفراد المجتمع السعودي داخل وخارج الوطن سواء كانوا مواطنين عاديين أم ممثلين لجهات حكومية أو دبلوماسيين. وجعلت هذا الأمر من الأشياء التي لا يمكن الجدال، بل أفردت له عدة مواد في النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ا-90 التاريخ 27-8-1412ه فنص في المادة 10منه. تحرص الدَّولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. والمادة 27 تكفل الدَّولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ. وأوضح الدكتور الأبادي -وهو عضو اتحاد المحامين العرب عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا- أن المملكة جنّدت كافة إمكاناتها حتَّى يتمتع المواطن أيًا كان وفي بقعة من بقاع الأرض بالحماية له من الأخطار المحدقة، وما الاهتمام الذي نشاهده ونلمسه من ولاة الأمر في قضية اختطاف الدبلوماسي السعودي إلا خير شاهد على مكانة الفرد في اهتمامات السلطات العليا في البلاد وإن المطالبات التي ذكرها الإرهابيون وطلبهم مقايضة الدبلوماسي السعودي ببعض سجناء القاعدة هي مطالب غير مشروعة لأنَّهم اعتادوا على البلطجة والخروج على القانون، ولا يعلمون أن المملكة حين تصدر أمرًا تراعي فيه أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في البلاد وهذه الضوابط مقررة في الشرع الحنيف الذي هو دستور البلاد ومنهجها، فلا الشرع ولا الطبع يحلل الخطف والمقايضة فحرمته واضحة لكل من تتبع نصوص الشرع وهدي السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان». والشرع لا يجيز التعرض للأحكام القضائية الشرعية بالمقايضة أو غيرها، لأنَّ هذا من تعطيل الشرع واعتداء على حرمته. وإن رأى ولي الأمر مصلحة في إخراج سجين أيًا كان فتسليمه يكون لأهله وذويه وليس للفئة الضالة؛ لأنَّ الهدف يكون من أجل المصلحة. مشيرًا إلى أن الاعتداء على الإِنسان هو اعتداء على الجماعة واعتداء على النظام الاجتماعي فيه، وذلك لأنَّ الإِنسان هو الأصل في المجتمعات ومن أجله وجدت النظم وشرعت الشرائع والإسلام كفل الحريات للناس والكرامة لهم فالإسلام في مبادئه القرآنية والأحاديث النبوية لا يقر بأي حال من الأحوال عمليات الخطف والترويع للآمنين؛ لأنَّ مبادئ الإسلام جاءت لتكريم الإِنسان، حيث يقول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70) سورة الإسراء، فالذي كرّمه الله عزّ وجلّ وفضله على كثير مما خلق لا يمكن بأي صورة كانت تعذيبه أو إهانته أو اختطافه أو أخذه رهينة ونهى عن الاعتداء عليهم بجميع الصور ورتب على ذلك عقوبات دنيوية وأخروية وروى ابن عمر مرفوعًا: (لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا). وأضاف المحامي الأبادي أن ما يجري من حين لآخر من عمليات لخطف الرهائن المدنيين على اختلاف مشاربهم هو نوع من «البغي» المحرم في الإسلام، وأن المسلمين الذين يلجؤون للخطف خارجين بذلك على الحدود الشرعية ولا يعرفون آلية التفقه في دين الله. وقد اتفق العلماء في جميع المذاهب الإسلامية على أنه لا يجوز احتجاز المدنيين - حتَّى ولو كانوا من الأعداء - كرهائن وتهديدهم بالقتل، لأنَّه وعلى امتداد التاريخ الإسلامي كلّه لم يثبت أن ارتكب أحد من المسلمين حادثة اختطاف واحتجاز لرهائن، وأن ما يروى عن النَّبيّ أنه أمر بخطف بعض أعدائه مثل حادثة اختطاف ثمامة بن أثال الحنفي هي مجرد روايات مدسوسة على الإسلام لينسبوا إليه ما ليس فيه من صفات تتنافى مع قواعد السماحة والرحمة والاعتدال التي تدعو إليها رسالة الإسلام.