أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد الشنقيطي، في تصريحات خص بها "الوطن" بعدم جواز التعرض للأحكام القضائية الشرعية عبر المقايضة، وأتت تلك الفتوى للرد على مطالب (الفئة الضالة) بتسليم بعض المساجين والموقوفين على خلفيات ضلوعهم وتبنيهم فكرة تنظيم القاعدة في المملكة، ومقايضتهم بالدبلوماسي السعودي المخطوف في اليمن عبدالله الخالدي. وقال الدكتور الشنقيطي ما نصه "السفراء وجميع ما يتبعهم من ملحقيات دبلوماسية يعتبرون في حقيقة أمرهم ممثلين لولي الأمر، فالتعرض لهم بالأذية يعتبر مساسا لحرمة ولي الأمر، وهو أمر لا يقره الشرع ولا الطبع، فحرمته وذمته واضحة لكل من تتبع نصوص الشرع وهدي السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان". وتابع "إن المسجون إذا كان في بلد ملتزم بشرع الله وتطبيقه، كما هو الحال في هذه البلاد وما عرف من منهج ولاة الأمر -دام الله توفيقهم- فإنه سيعرض على الشرع، ولا يجوز التعرض للأحكام القضائية الشرعية بالمقايضة أوغيرها، لأن هذا من تعطيل الشرع واعتداء على حرمته". وختم حديثه سائلا الله العلي القدير للدبلوماسي السعودي المخطوف أن يكتب له السلامة وأن يتولاه بحفظه. من جهته أكد القاضي بمحكمة القطيف الشيخ مطرف البشر أن خطف القنصل السعودي في أرض تابعة للسفارة السعودية وكل مساس بالمكان هو مساس بالدولة التي تتبع لها السفارة، ويحق لها المطالبة بمقاضاتهم ومحاكمتهم، خاصة إذا كان أحد الخاطفين مطلوباً أمنياً للمملكة، فإنه من حقها المطالبة بإعادته إلى المملكة ويستحق محاسبته بعد القبض عليه وتسليمه لها وتتم محاكمته بالحكم الشرعي. وبين البشر ل"الوطن" أن المملكة قائمة بدستورها على الكتاب والسنة وما خالفها فهو باطل وأن أي جريمة ترتكب فإنها تخضع للقضاء الشرعي وينفذ الحكم بموجبه بعد صدور الحكم الشرعي، وأن المحكوم عليه بعد قضاء فترة محكوميته يطلق سراحه بكفالة، مشيراً إلى أنه في حال كون الجريمة في أرض تابعة للسفارة السعودية فإنه يحق لها إرسال فريق تحقيق للمتابعة المباشرة، حتى يتم الحكم فيها، وفي حال كون الجناة يحملون الجنسية السعودية فإنه يتم جلبهم بموجب الاتفاقيات الدولية. وقال إن المملكة قائمة بدستورها وقضائها على الكتاب والسنة وما خالفها فهو باطل، وأن أي جريمة ترتكب يتم الحكم فيها عبر القضاء الشرعي وينفذ الحكم بموجبه، مبيناً أن القضاء في المملكة مستقل ونص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء ولا يحق لأحد أن يتدخل فيه، كما لا يجوز لأي أحد سحب القضية بعد إحالتها إلى المحكمة الشرعية. ومن جهته، قال المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي إن أي منظمة إرهابية لا تخضع لأي قانون شرعي أو وضعي، حيث يجب ألا تكون مطالب تلك الفئة مشروعة، في حين أن ما تقوم به تلك المنظمات الإرهابية لا يندرج تحت الشريعة الإسلامية أو القوانين الوضعية. وبين الوهيبي ل "الوطن" أنه لا يحق لأي أحد التدخل في مثل هذه القضايا لكونها قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها القول بتسليم المطلوبين لذويهم، حيث من الممكن عدم تسليم السجين السياسي لذويه بعد قضاء فترة محكوميته، لإمكانية استمرار التحقيقات اللازمة والتي قد تمتد لفترات طويلة بسبب معلومات عن أشخاص آخرين، ولا يمكن فصل القضية مما قد يتسبب في زيادة أمد السجن لمصلحة التحقيقات والقضية. وأكد المستشار الوهيبي أن هناك دولاً وقعت على اتفاقيات جنيف لتبادل السجناء، حيث يجب أن يكون من يطالب بالسجناء دولة موقعة على الاتفاقية وليس منظمة إرهابية، وبالتالي فإن مطالب تلك المنظمة حول مقايضة إطلاق سراح نائب القنصل السعودي في اليمن هي مطالب باطلة شرعاً ونظاماً، مؤكداً نزاهة القضاء في المملكة والذي يخضع لأحكام الشريعة، وفي حال تعارضت مادة من مواد الأنظمة الوضعية مع قاعدة شرعية فإن القاعدة الشرعية تبطل المادة الوضعية في أنظمة المملكة المعمول بها.