يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء لا يشترط الطهارة في السعي هل يشترط للسعي الوضوء أم لا؟ - أما الطواف فالجمهور على أن الطهارة من الحدثين شرط، هذا بالنسبة للطواف، وأما السعي فلا يشترط له طهارة. لا مانع من رفع اليدين هل ثبت رفع اليدين في الدعاء على الصفا؟ - جاء في حديث جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رقى الصفا فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة ولم يذكر أنه رفع يديه في هذا الموضع لكن لو رفع يديه فلا أرى مانعاً من ذلك لعموم أدلة رفع اليدين في الدعاء. يخرج من التركة للحج هل يُحَج عن من لم يلزمه الحج لعجزه سواءً حكمياً أو قدرياً بعد موته إذا كان له ترِكة؟ -إذا وجب عليه الحج فلم يحج يلزم أن يُخرج من تركته لمن يحج عنه، أما إذا لم يلزمه الحج وأراد أحد أن يتبرع بالحج عنه فلا بأس. حج من مالك أعظم للأجر من أراد أن يحج متنفلاً على حساب غيره وهو مقتدر، ما حكم حجه؟ - إذا كانت ليست هناك منة فلا شك أنه يؤجر على هذه الحجة بقدر إخلاصه فيها بقدر الباعث له على هذا الحج، وإذا حج من ماله فلا شك أنه أعظم لأجره. سداد الدين قبل الحج يقول هل الدَين من المؤثرات في إيجاب الحج أو في جوازه؟ -لا شك أن الاستطاعة شرط والمدين ملزم بوفاء دينه وسداده فإن كان لا يستطيع أن يجمع بين سداد الدين والحج عليه أن يبدأ بسداد الدين إلا أن يأذن له الدائن، هذا إذا كان الحج ونفقات الحج لها أثر في الدين، يعني شخص مدين بعشرة آلاف وأراد أن يحج مع حملة بخمسة آلاف نقول هذه الخمسة آلاف ادفعها للدائن تنفعك ولا تعرض مال أخيك المسلم للضياع، لكن إذا كان مدين بخمسة ملايين وأراد أن يحج بخمسة آلاف هل لها أثر في الدين لو جاء صاحب الدين هذا إلى الدائن بخمسة آلاف يقبل؟ ما يقبل. إذا أذن له الدائن فلا إشكال إذا رآه الدائن ينتقل يميناً وشمالاً ويسافر ويسرف وينفق في أسفاره المباحة فالحج من باب أولى فهذا إذن وإن كان سكوتاً. تقديم الزواج إذا خشي العنت حكم تقديم الحج على الزواج لمن عنده مال ويريد الحج ونفسه تتوق إلى الزواج، فما هو الضابط في تقديم أحدهما على الآخر؟ - حكم الزواج يختلف من شخص إلى آخر فإذا خشي العنت عليه أنه يُقدِّمه على الحج، والحج لا شك أنه على الفور على القول الصحيح لكن قول جمع من أهل العلم أنه على التراخي. الأمر الثاني أنه إذا تعارض أمران كلاهما على الفور يقدم ما تتعدى مفسدته لأنه إذا كان يخشى على نفسه العنت والحج مفسدته قاصرة على الشخص فينظر فيما تتعدى مفسدته.