ذهب د. سعد بن محمد بن عيسى النباتي إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف عند الحدث الأصغر، وأن الحيض إذا داهم المرأة أثناء قيامها بفريضة الحج أو العمرة لا يمنعها من استكمال أداء الفريضة، وهذا من تيسير الشريعة. وقد خلص النباتي في اجتهاده إلى مجموعة من النتائج منها سماحة الشريعة في التيسير على هذه الأمة قال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وأن الأخذ بالأخف ما لم يكن إثمًا يُعد منهجًا نبويًا فالرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما» ما لم يكن إثمًا، وأنه لا يلزم الأمة بشرط أو واجب أو نهي إلا بنص صريح في ذلك، ومن ذلك عدم اشتراط الطهارة في الطواف عند الحدث الأصغر، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أكثر من مرة ولم يأت عنه في الحج ولم يلزم أحدًا بالوضوء للطواف من الحدث الأصغر وإنما طاف طاهرًا. ومنها أن فعل المستحب لا يدل على اشتراط الفعل أو فرض فالنبي -صلى الله عليه وسلم- طاف طاهرًا ولم يلزم أحد بالوضوء أو يذكر الوضوء للطواف إطلاقًا وعند عدم القرائن للشرط أو الوجوب ينصرف الفعل للاستحباب. ومنها أنه عند المشقة الشديدة يأتي رفع الحرج عن هذه الأمة بنص القرآن والسنة قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». وكذلك الأخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير فلو لم يكن هنا تيسير في هذه المشقة لتعرض كثير من النساء لحرج في دينها وعرضها ومالها ولتأخر كثير من النساء عن الحج، وربما تضيع أو لا تعود إلى بلدها أو أهلها إلى الأبد ولو لم يكن تيسيرًا لهذه المشقة ربما لا يحج بعض النساء اللواتي يأتيهن الحيض في أيام الحج وحرمهن من مشاهد الخير مع المسلمين، وهذا لم يأمر به الشرع. واختتم الباحث دراسته المعنونة ب (حكم اشتراط الطاهرة في الطواف) بالقول: لا ننس أن الفروض تؤدى حسب ما تقتضيه الضرورة، فالمسجون في أماكن فيها نجاسة لا تسقط عنه الفريضة، بل يؤديها على حاله حسب الاستطاعة، وهذه المرأة الحائض التي يشق عليها التأخير عن الرفقة مثل ذلك.