هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    هؤلاء هم المرجفون    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يمنح «هيئة السوق» مراقبة وإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات المدرجة
«الشورى» يوافق على نظام الشركات ويؤجل القرار حول المادة 76 للمرة الثانية
نشر في الجزيرة يوم 21 - 02 - 2011

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة للسنة الثالثة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الشركات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها.
وأشار إلى أن المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء ولم يوافق عليها المجلس خلال الجلسة السابقة ستقوم اللجنة بدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة.
وبين الدكتور الغامدي أن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء.
وأفاد أن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 باباً وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الإتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة.
كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها. وقال الدكتور الغامدي: أبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية.‏
كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏
وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم،‏ ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.‏
ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء عن ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية.
كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
بعد ذلك ناقش المجلس إحدى التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، ولم تأخذ بها اللجنة لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة عليها - بالأغلبية -.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.