كشف المدير العام لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني عن وجود لجنة رسمية مشكّلة بأمر الوزير تُعنى بمخالفات الأعضاء، وعدم التزامهم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، مشيراً إلى أن المجلس قد أبعد أعضاء لعدم تنفيذهم بعض القرارات. وقال في حديثه ل«الحياة»: «يعدّ إبعاد أو طي قيد أي عضو هو الحل الأخير بعد التدرّج في العقوبات، ففي حال تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس المقرر عقدها بشكل دوري خلال العام لمدة ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة، يتم الرفع إلى اللجنة تمهيداً لطي قيده، علماً أن هناك لجنة معنيّة بهذا الشأن للنظر في مخالفات الأعضاء والتعامل معها بحسب اللوائح». وأكد أن العملية الانتخابية التي ستنطلق قريباً ستسير بحسب ما هو مقرر لها، إذ إن عملية الاقتراع تبدأ في مطلع ربيع الأول من العام المقبل 1437ه، ويقدم الناخبون أنفسهم في السابع من ذي القعدة للعام الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ويُسجل المرشحون في سجلات المجلس بتاريخ 13 ذي القعدة المقبل لمدة أسبوعين. وأفاد بأن الضوابط الشرعية المشار إليها في بنود ترشيح الناخبات تم اعتمادها من لجنة شرعية اشتملت على فصل النساء عن الرجال وتحديد أماكن لتسجيل وترشيح المرأة وفق ما جاءت به أنظمة الدولة، نافياً ما تردد عن عدم مشاركة المرأة في الدورة الانتخابية المقبلة، وأن الأمر السامي يُنفذ كما صدر. وبيّن أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً، عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضواً منهم 2106 أعضاء منتخبون، أم الثلث المتبقي فيتم تعيينهم بقرار من الوزير مباشرة. واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخصصاً مالياً للمجلس مستقلاً عن الأمانات والبلديات، بناء على المادة ال45 في النظام الجديد للمجالس، كما يستقل المجلس في دورته الجديدة بالاعتمادات والوظائف التي يحتاجها المجلس من دون العودة للبلديات في ذلك. وأوضح نظام المجالس البلدية أن 10 فئات من المجتمع لا يحق لها الترشح في الدورة الانتخابية المنطلقة نهاية العام الحالي، معتبراً أن الخروج بتجربة انتخابية نزيهة وناجحة يتطلب استبعاد تلك الفئات من الترشح. واشترط نظام المجالس البلدية الجديد استبعاد العسكريين ممن هم على رأس العمل من الانتخاب أو الترشح، في حين حظر النظام على بقية الفئات الترشح لخوض الانتخابات فقط مع منحها أحقية التصويت. ومن أبرز الفئات المستثناة من شغل عضوية المجالس البلدية أو الترشح لها فئة موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي من الجهات التابعة لها ما عدا المعينين أعضاءً بحكم وظائفهم بقرار من الوزير باعتبارهم رؤساء البلديات، كما استثنى النظام القضاة وكتّاب العدل، ومحافظي المدن والمحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرِّفين والعُمد من الترشح لعضوية المجالس البلدية، إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء مجلس الشورى وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء اللجان الانتخابية ولجان الفصل، والمستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب، فيما يمنع ترشح المحكوم عليهم بالإفلاس الاحتيالي أو من أُسقطت عضويتهم في الدورة السابقة للمجالس البلدية.