عقدت المحكمة الابتدائية التونسية أمس، جلسة لمحاكمة متورطين في قضايا الاغتيالات التي شهدتها تونس بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، ومن بينهم القيادي في الجماعية الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية التابعة لحكومة عبد الثني المعترف بها دولياً أن قاضي التحقيق في المحكمة في تونس باشر هذه القضية بمثول المتهم التونسي الطيب العقيلي في ما عُرِف بقضية العلاقة بين بلحاج وحركة النهضة الإسلامية التونسية. وسيخضع العقيلي لاستجواب من قبل القاضي في شأن هذه العلاقة، إثر إحالته إلى المحكمة من جانب النيابة العامة التونسية بتهمة التحريض بواسطة الخطب، ووسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني على ارتكاب جرائم القتل وعلى الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان (الاغتيال) ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام، أدت إلى الاغتيالات التي شهدتها تونس أخيراً. على صعيد آخر، دان مفتى الجمهورية في تونس حمدة سعيد أول من أمس، ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية «تدافع عن المثلية الجنسية»، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية «لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة». وقال المفتي في بيان: «تابع ديوان الإفتاء منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام». وأضاف أنه يعتبر «هذا الأمر انحرافاً خطيراً ومساساً بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع». وقال: «إن ما يدعو إليه بعض الشواذ ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو في حقيقته عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع لسلوكات قوم (النبي) لوط عليه السلام الذين أخذهم الله بالعذاب جزاء بما كانوا يعملون». ودعا «الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال والوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب». من ناحيتها أعلنت الحكومة أن الأهداف المعلنة للجمعية التي تحمل اسم «شمس»، «لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعيّة المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيّاً والعمل سلمياً من أجل إلغاء القوانين التمييزيّة ضدّ الأقليّات الجنسيّة والدفاع عن حق الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبيّة». ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي «مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة 3 أعوام» نافذة.