هيئة العقار    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    190.9 مليار ريال صافي أرباح أرامكو النصفي    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تحويل مساحات من الواجهة البحرية في الخبر لأماكن نابضة بالرياضة والترفيه المجتمعي    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الرئيس الأميركي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    «ترحال».. قصة وطن تُروى على المسرح    "الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    الخليج يستقبل الجدد    الراحل تركي السرحاني    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    موجز    المنتخب السعودي ينافس 14 دولة في«أولمبياد النووية»    بعد الانكسار    خطوة يومية!    أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    الدقيسي    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤساء الأركان العرب يناقشون مشروع بروتوكول القوة المشتركة
نشر في الحياة يوم 25 - 05 - 2015

ناقش رؤساء أركان الجيوش العربية في اجتماع مغلق شهدته القاهرة أمس، مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة التي دعت قمة شرم الشيخ في آذار (مارس) الماضي، إلى إطلاق مشاورات تأسيسها.
وصاغ رؤساء الأركان خلال اجتماعات استمرت يومين، مسألة إنشاء قوة عربية مشتركة مشروع البروتوكول الاختياري في شأن إنشاء القوة. ونص المشروع في مسودته الأولى التي نوقشت أمس، على أن يكون مقر القيادة العامة لتلك القوة في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. كما يقر مبدأ الانضمام الطوعي إلى تلك القوة التي ستقتصر مهامها على الأمور التي تخص الدول الأطراف فيها، وستتشكل من مساهمات من أطرافها تتمركز في دولها، على أن يتخذ مجلس أعلى للدفاع مُشَكّل من وزراء الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء في القوة، قرار الدفع بها في أي نزاع.
وفي ما يأتي نص المسودة الأولى للبروتوكول الاختياري لإنشاء القوة الذي حصلت «الحياة» على نصه:
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول.
تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة الرقم 628 بتاريخ 29/3/2015 في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبعدم الانحياز إلى أي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وإدراكاً منا لخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا، ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلامة، وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطننا وأمتنا العربية، اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى: تعاريف
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الأمين العام: الأمين العام للجامعة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة.
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
القوة: القوة العربية المشتركة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للدفاع.
القيادة العامة: القيادة العامة المشتركة.
المادة الثانية: إنشاء القوة وهدفها
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول الأطراف اختيارياً بعناصر عسكرية، هدفها مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وذلك بناء على طلب من دولة طرف تتعرض لهذه التهديدات.
المادة الثالثة: مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حال وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ.
6- أي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى.
المادة الرابعة: المجلس الأعلى للدفاع
1- يتشكل المجلس الأعلى من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
2- يختص المجلس الأعلى بما يلي:
أ- الاضطلاع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري في شأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.
د- اعتماد الموازنة السنوية لأنشطة القوة.
3- يجتمع المجلس الأعلى في مقر الأمانة العامة، وتترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عامين.
4- ينعقد المجلس الأعلى بحضور جميع الدول الأطراف، وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الثلثين، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة، ويكون القرار ملزماً لجميع الدول الأطراف.
5- ينعقد المجلس الأعلى بصفة دورية مرة كل عام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ينعقد بناء على دعوة من الأمين العام وفقاً للمادة التاسعة من البروتوكول، وإذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب دولة طرف مؤيد من دولة طرف أخرى.
المادة الخامسة: مجلس رؤساء الأركان
1- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويعاون رؤساء الأركان فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة.
2- يختص المجلس بما يلي:
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.
ب- تقديم الاقتراحات لتنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقاً لإمكاناتها.
ج- تقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة القتالية لقوات الدول الأطراف وتنظيمها وتدريبها طبقاً لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف ويستند في إعداد هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها المجلس الأعلى.
ه- وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة.
3- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وتترأسه الدولة التي تترأس المجلس الأعلى.
4- تتفق الدول الأطراف على مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس، كما ينعقد بناء على طلب المجلس الأعلى.
المادة السادسة: القيادة العامة المشتركة
1- يعين المجلس الأعلى قائداً عاماً للقوة لمدة عامين قابلة للتجديد وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف.
2- يتولى القائد العام المهام التالية:
أ- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.
ب- الإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
ج- متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.
د- المتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات.
ه- الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.
و- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات وحاجاتها إلى مجلس رؤساء الأركان.
2- يكون مقر القيادة العامة في مقر الأمانة العامة.
المادة السابعة: القيادة الميدانية
1- يعين مجلس رؤساء الأركان قائداً ميدانياً لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية على أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام وهذه الدولة.
2- يختص القائد الميداني بما يلي:
أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.
ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف القائد العام.
ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات في أرض المهمة.
د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلى القائد العام الذي يرفعها بدوره إلى مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة: تشكيل القوة
1- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية طبقاً لإمكاناتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل.
2- تسهم كل دولة طرف وفق إمكاناتها بعناصر بحرية وجوية.
3- تبلغ كل دولة عضو عند إيداعها وثائق تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه الأمين العام بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول.
4- تمثل المساهمات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 الحد الأدنى المطلوب من كل دولة طرف، على أن يتم تحديد حجم ونوع مكونات القوة المشتركة التي ستخصص لتنفيذ كل مهمة بناء على تقدير موقف عسكري وأمني.
5- تتمركز العناصر التي ستسهم بها كل دولة كحد أدنى في الأحوال العادية في دولها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة.
6- تسهم الدول الأطراف بوسائل نقل استراتيجي قادرة على نقل القوة إلى منطقة المهمة في أسرع وقت، وبقدرات التأمين الفني والإداري الكاملة، مع الاستعداد لتعويض الخسائر المحتملة خلال مراحل تنفيذ المهمة.
7- يعين ضابط اتصال في كل دولة طرف للتنسيق مع القيادة العامة.
المادة التاسعة: آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة
1- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام، ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولى عرضه على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار اللازم.
2- إذا تعذر - لأي سبب من الأسباب - على دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.
3- ينعقد المجلس الأعلى بناء على طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانعقاد.
المادة العاشرة: تمويل القوة
1- يحدد المجلس الأعلى نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة.
2- يتولى مجلس رؤساء الأركان إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة القوة، ويعرض هذا المشروع على المجلس الأعلى لاعتماده.
3- توضع الأرصدة في حساب بنكي تحت تصرف القيادة العامة المشتركة للقوة.
المادة الحادية عشرة: أحكام عامة
1- تعقد القيادة العامة المشتركة - قبل تنفيذ كل مهمة - اتفاقاً مع سلطات الدولة التي تنفذ المهمة على أرضها لتنظيم تواجد القوات المشاركة في تلك المهمة، والدخول والخروج والحصانات المقررة لها، والترتيبات اللوجيستية والقانونية كافة اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة.
2- تتولى القيادة العامة مهام الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس الأعلى ومجلس رؤساء الأركان.
3- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم (لم يحدد التاريخ)
4- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع ثلاث دول أعضاء وثائق تصديقها وفقاً لإجراءاتها الدستورية لدى الأمين العام ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجدد تلقائياً إلا إذا قرر المجلس الأعلى بتوافق الآراء إنهاء العمل به ويحدد المجلس الأعلى فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.
5- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام إلى البروتوكول وفقاً لإجراءاتها الدستورية.
6- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من المجلس الأعلى.
7- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حال ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة، يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.