علمت «الحياة» أن جهات عليا وجهت بإنهاء خدمات سبعة قضاة في المحاكم السعودية لأسباب تأديبية. وكشفت مصادر عدلية ل«الحياة» أن القضاة السبعة كانوا يشغلون درجات قاضي استئناف، ووكيل محكمة (ب)، قاضي (أ)، وقاضي (ب)، وقاضي (ج)، إضافة إلى قاضٍ أنهيت خدماته لحصوله على تقدير أقل من المتوسط في «تقرير الكفاية» ثلاث مرات متتالية، وكان على درجة قاضي (أ). وتأتي قرارات إنهاء الخدمات ضمن قرارات إنهاء خدمات قضاة آخرين شملت 18 قاضياً، بينهم 10 أنهيت خدماتهم لأسباب أخرى تتعلق بالتقاعد والاستقالة، وتراوحت درجاتهم القضائية بين رئيس محكمة استئناف، وقاضي استئناف، وقاضي (ب)، وفي المقابل عُيّن 51 قاضياً على درجة ملازم قضائي. وأشارت المصادر إلى أن قرارات إنهاء خدمات القضاة تجري وفق أسباب محددة تتمثل في التقاعد، أو الاستقالة، أو التأديب، أو لقلة درجات تقارير الكفاية وغيرها من الأسباب، بموجب نظام القضاء الصادر في عام 1428ه، إلى جانب قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بإنهاء خدمات القضاة وتعيينهم، وكذلك ما يتعلق بالموافقة على قرارات دائرة التأديب. وتوضح المادة ال69 من قانون القضاء شروط إنهاء خدمة القضاة. وتنص على انتهاء خدمة عضو السلك القضائي لأحد الأسباب التالية: بلوغه سن ال70، الوفاة، قبول استقالته، قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني، عدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة 44 من النظام، عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، وإنهاء خدمته لأسباب تأديبية.