علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء منح القضاة حق الولاية على قضاياهم نظراً وحكماً، خلال فترة صدور قرار تقاعدهم والتبليغ بقرار إنهاء الخدمة لتقاعد أو استقالة أو خلافه. وأوضحت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للقضاء ل«الحياة» أن المجلس رفض دراسة أعدتها الإدارة العامة للمستشارين في مجلس القضاء تدعو إلى بطلان أحكام القاضي الذي يحكم في القضايا بين تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته وتسلمه للتبليغ بالقرار. ويأتي قرار المجلس على خلفية دراسة إدارة المستشارين لحالة حصلت مع قاضٍ عندما استفسر عن ولايته على نظر قضاياه وأحكامه التي أصدرها خلال المدة الفاصلة بين صدور القرار التنفيذي بإحالته على التقاعد وتسلمه التبليغ، إذ بلغت الفترة الفاصلة بين قرار إحالته للتقاعد وتاريخ تسلمه للقرار تسعة أيام، وشهدت تلك الأيام نظره في قضايا جديدة. وقالت المصادر إن القاضي طلب أن يكون تقاعده بعد تاريخ تسلمه التبليغ حتى تصح أحكامه وعمله، ويكون ممن له ولاية في نظر تلك القضايا. يذكر أن أحكام نظام القضاء منحت أعضاء السلك القضائي حق التمتع بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد، وفقاً للمادة ال45 من نظام القضاء، مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام. وأشارت المادة إلى الالتزام بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، إذ يساند ذلك التوجه المادة ال54 القاضية بعدم جواز غياب القاضي عن مقر عمله، وألا ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. وفيما منعت المادة ال46 عزل عضو السلك القضائي إلا بناء على الأسباب المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة ال69 من هذا النظام، ووفقاً للإجراءات الواردة فيه، باستثناء الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة. وأنهت المادة ال69 خدمة عضو السلك القضائي لأسباب عدة، تتمثل في بلوغه سن ال70، والوفاة، وقبول استقالته، وقبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني، وعدم صلاحيته للقضاء وفقاً لحكم المادة ال44 من هذا النظام، كذلك عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية، أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.