رايكوفيتش: كنا في غفوة في الشوط الاول وسنعود سريعاً للإنتصارات    البليهي: مشكلة الاتحاد انه واجه الهلال وكل المدافعين في اتم الجاهزية    للأسبوع الثاني.. النفط يواصل صعوده    «الأمم المتحدة»: السعودية تتصدر دول «G20» في نمو أعداد السياح والإيرادات الدولية    السعودية تشارك في لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة    "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" يؤكد على مواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان    غزة.. الاحتلال يبيد العائلات    أمريكا: نحذر من انهيار البنوك الفلسطينية    السيوفي: اليوم الوطني مناسبة وطنية عظيمة    مئوية السعودية تقترب.. قيادة أوفت بما وعدت.. وشعب قَبِل تحديات التحديث    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري الأوضاع في غزة    ريال مدريد يسحق إسبانيول برباعية ويقترب من صدارة الدوري الإسباني    الهلال يكسب الاتحاد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في كأس الملك.. الوحدة والأخدود يواجهان الفيصلي والعربي    خادم الحرمين لملك البحرين: نعزيكم في وفاة خالد آل خليفة    ولي العهد يواسي ملك البحرين في وفاة خالد آل خليفة    أمانة القصيم توقع عقداً لنظافة بريدة    "طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة    وداعاً فصل الصيف.. أهلا بالخريف    «التعليم»: منع بيع 30 صنفاً غذائياً في المقاصف المدرسية    "سمات".. نافذة على إبداع الطلاب الموهوبين وإنجازاتهم العالمية على شاشة السعودية    دام عزك يا وطن    بأكبر جدارية لتقدير المعلمين.. جدة تستعد لدخول موسوعة غينيس    "قلبي" تشارك في المؤتمر العالمي للقلب    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    اكتشاف فصيلة دم جديدة بعد 50 عاماً من الغموض    لا تتهاون.. الإمساك مؤشر خطير للأزمات القلبية    إقامة فعالية "عز الوطن 3"    الابتكار يدعم الاقتصاد    تعزيز أداء القادة الماليين في القطاع الحكومي    أحلامنا مشروع وطن    القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ خالد بن محمد بن إبراهيم آل خليفة    "الداخلية" توضح محظورات استخدام العلم    «الخواجات» والاندماج في المجتمع    لعبة الاستعمار الجديد.. !    مركز الملك سلمان: 300 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا    ضبط 22716 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    فلكياً.. اليوم آخر أيام فصل الصيف    فأر يجبر طائرة على الهبوط    حل لغز الصوت القادم من أعمق خندق بالمحيطات    نسخة سينمائية من «يوتيوب» بأجهزة التلفزيون    صور مبتكرة ترسم لوحات تفرد هوية الوطن    الملك سلمان.. سادن السعودية العظيم..!    خمسة أيام تفصل عشاق الثقافة والقراء عنه بالرياض.. معرض الكتاب.. نسخة متجددة تواكب مستجدات صناعة النشر    تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار.. إعلان الفائزين في تحدي صناعة الأفلام    مجمع الملك سلمان العالمي ينظم مؤتمر"حوسبة العربية"    مصادر الأخبار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تنظيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان    "الداخلية" تحتفي باليوم الوطني 94 بفعالية "عز وطن3"    يوم مجيد لوطن جميل    مسيرة أمجاد التاريخ    الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل".. الطيران المدني.. تطوير مهارات الشباب خلال "قمة المستقبل"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضاغطاً على النخاع الشوكي    شرطة الشرقية: واقعة الاعتداء على شخص مما أدى إلى وفاته تمت مباشرتها في حينه    بلادنا مضرب المثل في الريادة على مستوى العالم في مختلف المجالات    أبناؤنا يربونا    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    رئاسة اللجان المتخصصة تخلو من «سيدات الشورى»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجمع الفقه الإسلامي» يصدر تعريفاً لوقت «صلاة الظهر»...ويفنّد تعويضات الطلاق
نشر في الحياة يوم 14 - 05 - 2015

أنهى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أمس دورته ال22 المنعقدة في مكة المكرمة، وذلك بإصدار الأحكام الفقهية على ست قضايا، وتأجيل النظر في قضية فقهية واحدة إلى وقتٍ آخر، إضافة إلى الخروج بمقترح بإنشاء هيئة عالمية لإقامة برامج تثقيفية للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام.
وتأتي أهم وأبرز الأحكام الفقهية التي صدرت عن المجمع بتوافق معظم الآراء الفقهية المشاركة في الدورة الحالية، حسم الجدل في المريض الميؤوس من برئه بإيقاف الأجهزة الطبية عنه، وذلك بالرجوع إلى الفريق الطبي الذي لا يقل عددهم عن ثلاثة أطباء ثقات.
وأصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتغيير تعريف وقت زوال صلاة الظهر، وذلك بأن يوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال، وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره.
فيما تم تأجيل البت في حكم التعويض المادي عن الضرر المعنوي، أو المادي غير المباشر الناتج من الجناية أو الشكوى الكيدية إلى ندوة أخرى، وذلك لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم.
وأكد المجلس في قراراته أنه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق، إلا بما قررته الشريعة الإسلامية، موصين بعقد ندوة متخصصة لدرس الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق.
وفيما يخص موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير، قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح، بسبب الجهل بالثمن وقت العقد، ما يفضي إلى المنازعة، ويحصل معها الغرر والمخاطرة، وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة، إضافة إلى أن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه، ما يوقع في شبهة الربا.
وأضاف: «يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها، إذ إن الفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وأجازوا استئجار الظئر، بحسب العرف، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا».
وأفتى المجمع بحرمة عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل، إذ إنها حرام وباطلة، معللين ذلك بأن وسيلة المحرم محرمة، فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص والإجماع، لأن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل.
وأشاروا إلى لجوء البعض إلى التحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات في العقد من الطرفين، والتي تعارض الشرع في ذلك، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة. وفيما يخص المريض الميؤوس من برئه، أكد المجلس جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً، وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج موقتاً. وشددوا على أنه لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض، ولا تأثير له في تحسن حاله، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة بتغذيته وإزالة الآلام، أو تخفيفها قدر الإمكان.
وأفتوا بحرمة تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى ب«القتل الرحيم» وأنه محرم شرعاً بأية صورة كان، سواء أكان بطلب من المريض أم قرابته.
... ويوصي بإنشاء هيئة عالمية ل«الحجاج والمعتمرين»
أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ختام الدورة ال22، بضرورة إنشاء هيئة عالمية للتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية، بإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من اتباع الهدي النبوي. وشددوا على وجوب الابتعاد عن البدع والخرافات، والاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، مع إقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج. ولفت المجلس في قراره الخامس إلى أن من أحرم بنسك حج أو عمرة، فرضاً كان أم نفلاً، فليس له أن يتحلل منه إلا بإتمامه، أو بعذر شرعي معتبر، كحصار عدو ونحوه أو مرض، ومن رفض إحرامه بغير عذر متعمداً فهو عاص لله ولرسوله، وعليه التوبة، وإتمام النسك.
وأشاروا إلى أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام، أنه على إحرامه من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.