الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    "العدل": صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال ل 23 ألف مستفيد    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    أمانة الشرقية تفعل مبادرة "بسطة خير" في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجمع الفقه الإسلامي» يصدر تعريفاً لوقت «صلاة الظهر»...ويفنّد تعويضات الطلاق
نشر في الحياة يوم 14 - 05 - 2015

أنهى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أمس دورته ال22 المنعقدة في مكة المكرمة، وذلك بإصدار الأحكام الفقهية على ست قضايا، وتأجيل النظر في قضية فقهية واحدة إلى وقتٍ آخر، إضافة إلى الخروج بمقترح بإنشاء هيئة عالمية لإقامة برامج تثقيفية للحجاج والمعتمرين قاصدي بيت الله الحرام.
وتأتي أهم وأبرز الأحكام الفقهية التي صدرت عن المجمع بتوافق معظم الآراء الفقهية المشاركة في الدورة الحالية، حسم الجدل في المريض الميؤوس من برئه بإيقاف الأجهزة الطبية عنه، وذلك بالرجوع إلى الفريق الطبي الذي لا يقل عددهم عن ثلاثة أطباء ثقات.
وأصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتغيير تعريف وقت زوال صلاة الظهر، وذلك بأن يوافق عبور كامل قرص الشمس لدائرة الزوال، وظهور زيادة الظل للناظر بعد تناهي قصره.
فيما تم تأجيل البت في حكم التعويض المادي عن الضرر المعنوي، أو المادي غير المباشر الناتج من الجناية أو الشكوى الكيدية إلى ندوة أخرى، وذلك لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم.
وأكد المجلس في قراراته أنه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق، إلا بما قررته الشريعة الإسلامية، موصين بعقد ندوة متخصصة لدرس الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق.
وفيما يخص موضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير، قرر مجلس المجمع أن عقد البيع بسعرٍ آجل متغير لا يصح، بسبب الجهل بالثمن وقت العقد، ما يفضي إلى المنازعة، ويحصل معها الغرر والمخاطرة، وليست من الجهالة اليسيرة المغتفرة، إضافة إلى أن تأجيل الثمن يجعله ديناً في ذمة المشتري، وتغيُّر المؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه، ما يوقع في شبهة الربا.
وأضاف: «يجوز عقد الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها، إذ إن الفرق بين عقد الإجارة وعقد البيع هو أن عقد الإجارة يغتفر فيه من الغرر ما لا يغتفر في البيع، وقد أجاز الفقهاء استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وأجازوا استئجار الظئر، بحسب العرف، ولأن عقد الإجارة متغيرة الأجرة يخلو من شبهة الربا».
وأفتى المجمع بحرمة عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل، إذ إنها حرام وباطلة، معللين ذلك بأن وسيلة المحرم محرمة، فإذا كان العقد على صرف مؤجل لا يجوز بالنص والإجماع، لأن عقد المعاوضة على الالتزام ببيع عملة في المستقبل حرام وباطل.
وأشاروا إلى لجوء البعض إلى التحوط من الخسارة المحتملة التي ترجع إلى طبيعة التعامل بالعملات في العقد من الطرفين، والتي تعارض الشرع في ذلك، لأنها ثمرة عقد شابه المخاطرة والغرر، فهي مصلحة ملغاة. وفيما يخص المريض الميؤوس من برئه، أكد المجلس جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً، وإذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج موقتاً. وشددوا على أنه لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض، ولا تأثير له في تحسن حاله، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة بتغذيته وإزالة الآلام، أو تخفيفها قدر الإمكان.
وأفتوا بحرمة تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى ب«القتل الرحيم» وأنه محرم شرعاً بأية صورة كان، سواء أكان بطلب من المريض أم قرابته.
... ويوصي بإنشاء هيئة عالمية ل«الحجاج والمعتمرين»
أوصى مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ختام الدورة ال22، بضرورة إنشاء هيئة عالمية للتنسيق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية، بإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام، وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من اتباع الهدي النبوي. وشددوا على وجوب الابتعاد عن البدع والخرافات، والاهتمام بالترجمة إلى لغات تلك البلدان، مع إقامة البرامج الإعلامية التي تعين الحاج على تحصيل معرفة صحيحة عن الحج. ولفت المجلس في قراره الخامس إلى أن من أحرم بنسك حج أو عمرة، فرضاً كان أم نفلاً، فليس له أن يتحلل منه إلا بإتمامه، أو بعذر شرعي معتبر، كحصار عدو ونحوه أو مرض، ومن رفض إحرامه بغير عذر متعمداً فهو عاص لله ولرسوله، وعليه التوبة، وإتمام النسك.
وأشاروا إلى أن من فعل محظوراً من محظورات الإحرام أثناء رفضه الإحرام، أنه على إحرامه من الفدية والجزاء والقضاء، على التفصيل المعروف عند الفقهاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.