القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصيون ل «الحياة» : «الأحكام البديلة» تعفي الدولة من الخسائر... وتردع الجاني ب«إيجابية»
نشر في الحياة يوم 14 - 03 - 2009

أكد اختصاصيون ل«الحياة» أن العقوبة البديلة التعزيرية وسيلة ناجعة لزجر وردع الجاني وجبر الضرر الذي أصاب المجني عليه، مشيدين بالتوجه الذي انتهجه بعض القضاة باستبدال العقوبات التعزيرية من الحبس والجلد إلى أحكام بديلة كحفظ القرآن الكريم أو الإلزام بنظافة المساجد أو العمل لدى الجمعيات الخيرية والمستشفيات.
وبرزت في الآونة الأخيرة بعض الأحكام البديلة التي أصدرها قضاة في مناطق مختلفة من السعودية وكان آخرها، إصدار المحكمة العامة في جدة حكماً يقضي بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ضد شاب عربي تم القبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة خلوة غير شرعية، فتمت إحالته للمحكمة الجزائية بلائحة دعوى عامة، وحكم عليه بحفظ ثلاثة أجزاء، وتم تصديق الحكم من هيئة التمييز، إضافة إلى الحكم على حدث في محافظة الليث بحفظ جزء تبارك خلال شهر، وغيرها من الأحكام البديلة التي أصدرها قضاه، وجاء أشهرهم في هذا الخصوص قاضي المويه.
وأكد المستشار القضائي في مركز الدراسات القضائية ناصر بن زيد بن داود ل«الحياة» أن العقوبات التعزيرية ليس فيها ما هو أصلي وما هو بديل، بل كل ما يحقق الهدف المنشود منه في سبيل تخفيف الجريمة، وردع المجرم، وتهيئته لتغيير حاله من الإجرام إلى الاستقامة «فهو مطلوب ومرغوب».
وأضاف ابن داود «أما العقوبات المعمول بها اليوم والمقتصرة على السجن والجلد فلا شك أنها قد تحقق نسبة ضئيلة من الردع في نسبة قليلة من المجرمين والجناة، ولكنها لا تنفك عن نتائج عكسية»، موضحاً أن تمرد المجرم على مجتمعه لقاء حبس حريته مدة طويلة من الزمن، الأمر الذي يجعله يعود إلى جريمته فور خروجه من السجن في حالات ليست بالقليلة، حيث يتعلم الكثير من فنون الإجرام في السجن ويترقب يوم خروجه ليبدأ في انتهاج مجال إجرامي لم يكن يعلمه من قبل، إضافة إلى حرمان أسرته من إشرافه ورعايته والعمل الشريف في سبيل تأمين حاجاتهم، هذا غير أن المجتمع لا يستفيد من المجرم في سجنه، فيخسر الوطن أحد أفراده طيلة مدة سجنه.
وأوضح أن السجن يكلف الدولة مبالغ طائلة لقاء الحراسة والإعاشة من دون مردود يعود منه، فالعقوبة إنما حلت بأسرته ومجتمعه وبالدولة التي تخصص جزءاً من موازنتها لمصلحة السجون ونزلائها، وقال: «إن التوجه لابتداع عقوبات غير السجن والجلد أولى من الاستمرار في عقوبات أثبتت فشلها أو خطرها على كثير من السجناء».
وأضاف ابن داود «إن العقوبات البديلة لا حصر لها، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والجرائم والمجتمعات»، وقال: «من أهمها الغرامات المالية التي يمكن أن تكون ناجعة مع المنحرفين من العمال الوافدين، الذين ولاشك سيحسبون حسابات لدفع الغرامة قبل إقدامهم على ارتكاب المخالفات، فهم جاؤوا لجمع المال وتحويله إلى بلادهم لا لتفريقه وهدره».
وتابع: «كذلك الأعمال الخدمية بحسب المهنة التي يتقنها المجرم، فمن كان متقناً لعلم من العلوم أو مهارة من المهارات توجه في حقه إلزامه بتدريس عدد من الساعات مجاناً، ومن كان يتقن حرفة كالسباكة والحدادة والميكانيك والبناء ألزم بتنفيذ أعمال تتناسب مع جرمه لمصالح عامة كالمدارس والمستشفيات، أو دور المستحقين من الفقراء والمساكين».
وشدد ابن داود على نجاح العقوبات بالأعمال اليدوية البحتة مثل: تنظيف المقرات والطرقات، وغسيل الممرات والسيارات، وحفر الأساسات والآبار، ونقل البضائع والمعدات وتحميلها وتنزيلها، وفك الأثاث وتركيبه، وزراعة الحدائق والأرصفة وسقايتها، وفرش المساجد وكنسها وتطييبها، وترتيب فصول الدراسة وصيانتها، ونحو ذلك مما فيه خدمة للمجتمع، وإرغام للمذنب بما يمنعه من العودة لجرائمه، ويزجر الآخرين عن مثل فعله»، معتبراً المصادرة وإتلاف الممتلكات بالحرق أو بالتكسير، كما في إتلاف المواد المحظورة من أشرطة وأطعمة مخالفة أمام صاحبها مبالغة في التعزير.
وأكد ابن داود أن العقوبات الحديثة تتناسب مع كل الجرائم التعزيرية، ومع كل الفئات العمرية للمجرمين، ومع التاريخ الإجرامي للمجرم، «بخلاف السجن والجلد الذي لا يناسب الأحداث، ولا حديثي العهد بالإجرام وإن كانوا كبار سن، ولا يتناسب مع كثير من المخالفات البسيطة والمتوسطة»، مشيراً إلى أنه ليس الهدف الوحيد من فرض العمل الخدمي على الجاني أن يرتدع عن مخالفته حتى لا يجبر عليه مرة أخرى، بل الهدف منه أن يتواصل مع أفراد من المجتمع، ويتعايش معهم أثناء أداء الأعمال الخدمية، والتي ليست تطوعية في حقه بل إلزامية.
وزاد: «من خلال العمل الجماعي وأثناء العمل الاجتماعي وطوال فترة الحفظ والتسميع على قراء الحلقات يضطر الجاني للاحتكاك بأناس هم خير من أصدقاء السوء الدافعين له نحو الإجرام، فيتحسن سلوكه شيئاً فشيئاً، وينشأ هو بتلك العقوبات علاقات جديدة على نحوٍ أفضل من ذي قبل، فتذبل دوافعه الإجرامية وتموت لهذه الأسباب».
وأضاف «بعض الأعمال الخدمية هدفها إرغام الجاني على القيام بأعمال لا يقبلها قبل ارتكاب الجريمة، فتكون سبباً في اجتناب تلك المخالفات، حتى لا يوصم ولا يعير بعمل تلك الأعمال التي يحتقرها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.