استأنفت مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أول من أمس، قرار قاضي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، المتضمن صرف النظر عن قضيتهم، التي رفعوها ضد اللائحة التنظيمية لشؤون المدربين، بدعوى أنها «تهضم حقوقهم المالية والوظيفية، وتفقدهم الاستقرار النفسي»، وقرروا رفع القضية إلى هيئة التدقيق. فيما تنتظر مجموعة جديدة بعد أقل من شهر، البت في ذات القضية. وأوضح وكيل مجموعة من المدربين صالح الصالح، ل»الحياة، أن «رفض القاضي للحكم لصالح المدربين، جاء بعد إغفال عدد من الملاحظات التي سجلناها على اللائحة». وأشار إلى أن القاضي «لم يلتفت إلى أن المؤسسة أصدرت اللائحة من دون مسوغ قانوني». واستغرب من القاضي الذي اعتبر سلطة مجلس الوزراء «تنظيمية وليست تنفيذية، فخلص إلى أن ديوان المظالم «غير مختص ولائياً في نظر القضية». وأضاف أن «يعتذر رئيس الدائرة عن القضية خير من أن يعدل في أنظمة الدولة العليا». وأفاد أن صك الحكم أشار فيه القاضي إلى أن سبب رفض الدعوى هو أن «المتظلمين لا يمثلون جميع شاغلي وظائف هيئة التدريب، ما يجعل البقية مقرين ومنتفعين باللائحة». فيما رفض القاضي أثناء الجلسة، استلام المزيد من وكالات المتظلمين التي تقدمنا بها». وتساءل: «هل إجماع الموظفين على أمر ما يلغي بدوره قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية؟». وأبان أن رئيس الدائرة «لم يلتفت إلى المخالفات الشرعية التي أوردناها، بعد أن استندنا إلى النظام الأساسي للحكم». وأضاف «عرضنا الموضوع على أهل الفقه والفتوى، وأفادوا بأن من المخالفات الشرعية في اللائحة أنها أخلت في عقد الإجارة الوارد في الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وأن المصلحة تتحقق شريطة أن لا يترتب عليها مفسدة، كالإضرار في الموظف، ودرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح». وأردف أنه «لم يرد في الحكم جواب لاعتراضنا على المحضر، المتمثل في عدم توثيقه وتفويض الموقعين عليه رسمياً، ما بنى القاضي عليه استنتاجات وافتراضات». وأكد أن اللائحة «مُضرة بالمدربين». واستشهد بما قامت به المؤسسة أخيراً، حينما «فسرت اللائحة وأحدثت تغييرات في ضوابط العلاوة والبدلات من دون توصية، أو اتفاق مع وزارتي المال والخدمة المدنية. وهو مخالف لمواد اللائحة». ويعترض المدربون على اللائحة الجديدة بدعوى أنها «تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حال غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب». وأن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً». وذكروا أن اللائحة «حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية من دون الحصول عليها مباشرة».