وضع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، 17 شرطاً للسداد عن السجناء ضمن الحقوق الخاصة، الذين صدر لهم عفو ملكي أخيراً. إلا أن توجيه ولي ولي العهد (اطلعت «الحياة» على بنوده) استثنى النساء من بعض بنوده وضوابطه. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الشروط أوجبت أن تكون «الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها قبل 9-4-1436ه (تاريخ إصدار الأمر الملكي)، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم. فيما يُستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح، أو بدفع أجرة سكن ونحو ذلك». كما شملت الضوابط «ألا يكون الدين موثقاً برهن أو ضمان مالي، وألا يكون المدين مماطلاًً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده، وأن يثبت إعسار المدين في مواجهة جميع أصحاب الديون، وإذا كان إعساره تم في مواجهة بعضهم، فقضى الأمر بإلحاق قناعة الباقين بإعساره في صك الإعسار، وألا تكون الديون بسب جريمة، ولا تكون الديون بسب كفالة حضورية وغرمية». وتضمنت الشروط كذلك «أن يكون طرفا المديونية أو أحدهما سعودياً، وأن يكون الدين ترتب داخل المملكة، إذا كان المدين أجنبياً، وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود في الخارج، فيشترط أن يكون سجيناً أو مفرجاً عنه بكفالة، وممنوعاً من مغادرة البلد التي هو فيها قبل السداد، وأن يرافق إقرار المدين والدائن بالمتبقي من الدين، وألا يكون للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناء على الأوامر الملكية، وألا يكون تم السداد عن المدين سابقاً بموجب تلك الأوامر وعاد في ديون جديدة». وأوضح توجيه وولي ولي العهد شروط السداد عن السجناء المطالبين بالديات المترتبة على حوادث السير «بأن تكون الحادثة وقعت قبل القرار الملكي، وأن تثبت الدية بصك شرعي، ويثبت إعسار المدين عن دفع الدية، وألا يكون طرفا المديونية أو أحدهما سعودياً، وألا يكون السائق ارتكب الحادثة وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مخدر أو هرب، أو تجاوز إشارة مرورية، أو لم يسعف المصاب، أو لم يخبر الشرطة بالحادثة. فيما يعفي المدين المتوفى من شرط التوقيف والربط بالكفالة في حال حياته، ومن شرط ثبوت الإعسار شرعاً. على أن تتوافر بقية الشروط. وأن يكون الحكم صدر قبل تاريخ صدور الأمر الملكي سواء في حياة المدين أم بعد وفاته، ما دام أن الحكم أثبت الديون في ذمة المتوفى، على أن يثبت شرعاً أن المدين لم يخلف تركة يمكن سداد الدين أو بعضه منها». ووضع التوجيه الحد الأعلى لما يتم سداده من المكرمة الملكية بمبلغ مليوني ريال شريطة التنازل، عما زاد عن ذلك، وأن يتم التهميش على صكوك المديونية بهذا التنازل، وأن يكون تنازل الدائن عما يزيد عن مليونين مبدئياً بإقرار من الدائن المحكوم له، وأن يوقع التنازل أمام موظفين اثنين، ويختم الإقرار رسمياً». كما أوضح توجيه ولي ولي العهد الشروط العامة للتنفيذ، وتشمل «تكليف لجنة برئاسة مختص من الإمارة، يختاره أمير المنطقة، وعضو من الحقوق المدنية، وآخر من سجون المنطقة، لدرس المعاملات والتثبت من الشروط. وترفع جميع المطالبات المترتبة على كل مدين تتوافر فيه الشروط في معاملة واحدة، وتحرر الشيكات باسم المدين مناولة لرئيس المحكمة التي صدر الحكم في دائرتها. وتتولى المحكمة صرف المبلغ للدائنين المشمولين بالسداد بحسب استحقاق كل منهم».