تنظر المحكمة العامة في جدة قضية قتل شبه عمد، حدثت بسبب مشاجرة بين مراهقين أدت إلى تدخل والد أحد المراهقين وضربه بحديدة على رأسه وسقوطه على الأرض، ومواصلة العراك بعد ذلك حتى تسببت في وفاته. وتحفظت هيئة التحقيق والادعاء العام في التوقيف على أحد أطراف القضية المتسبب في ضرب المتوفى بالحديدة الأولى على رأسه (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم)، فيما تم خروج بقية المتهمين في القضية بكفالة حتى يتم الحكم في القضية. وطالب الوكيل الشرعي لذوي المتوفى يحيى شيبة من الجهات المختصة والقضائية سرعة الحكم في القضية التي مضى على حدوثها عام كامل، مبيناً أن المحكمة أحالت القضية إلى لجنة إصلاح ذات البين للصلح بين أطراف القضية. وأوضح شيبة خلال حديثه إلى «الحياة» أن القضية تعود أسبابها إلى مشاجرة بين أطفال مراهقين راح ضحيتها الكبار، وتسببت في مأساة أسرة كاملة وفقدان والدهم المتكفل بإعالتهم، البالغ من العمر 51 عاماً، منوهاً بأن استخدام الآلات الحديدية في المشاجرة كان سبباً رئيساً في حدوث الوفاة والقتل. وأضاف: «شارك في المضاربة التي أدت إلى الوفاة أربعة أشخاص أحدهم امرأة، تم التحفظ على شخص واحد هو المتسبب الأول في المضاربة وإطلاق سراح الثلاثة البقية، ويبلغ عمر المتسبب الأول في المضاربة 14 عاماً، فيما تراوحت أعمار البقية بين 25 و 30 عاماً». وأكد أن الجهات المختصة أطلقت سراح الثلاثة المتهمين في القضية قبل صدور تقرير الطب الشرعي (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، وقبل إطلاق حكم المحكمة والقضاء على القضية، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المتهمين سبب أزمة نفسية لذوي المقتول، وذلك ببقاء المتهمين أمامهم خارج السجن. وأشار الوكيل الشرعي لذوي المتوفى إلى أنهم لا يشككون في نزاهة القضاء واستقلاليته، بيد أنهم يرغبون في سرعة البت في القضية ومحاسبة المتهمين، لإحقاق الحق والقصاص من المتسبب في القتل ومأساة الأسرة، مضيفاً: «تأخر القضايا في المحاكم إضافة إلى خروج المتهمين الثلاثة البقية في الحادثة، فاقم من الوضع النفسي السلبي لدى أسرة ذوي القتيل، برغم ضرورة وجود المتهمين خلف أسوار السجن حتى إصدار الحكم القضائي». قانوني: «المحقق» بيده «سلطة تقديرية» وإطلاق سراح «غير المتسبب» أكد المستشار القانوني والمحامي الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن الموقوفين في القضية غير المتسببين في الوفاة، إذ إنها تعتبر سلطة تقديرية في يد المحقق، وإصدار أمر التوقيف للمتسبب الرئيسي في القتل، وذلك بحسب التحقيقات التي تتم مع المتهمين. وبيّن أن سبب الوفاة في القضية المذكورة يحددها الطبيب الشرعي وأحداثها، والمشاركون المتهمون في الوفاة ودرجة تأثيرهم على الحادثة تتبين من خلال التحقيقات، وأدوار الأشخاص في المشاجرة، مشيراً إلى أنه من حق المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام الإفراج عن غير المتسبب في الوفاة، وذلك استناداً على تقرير الطب الشرعي وتفاصيل التحقيقات. وأشار إلى أنه من حق القاضي في المحكمة أن يعيد بقية المتهمين إلى التوقيف أو الإفراج عن المتوقف في القضية، وحتى إعادة التحقيقات مجدداً في القضية، وذلك بحسب مرئيات القاضي، مضيفاً: «ليس بالضرورة أن تكون الضربات التي جاءت للمتوفى السبب في قتله، قد تكون إحدى الضربات تسببت في قتله وتسببت في نزيف داخلي، وتمت وفاته لاحقاً ليس في الوقت نفسه». وأفاد الأبادي بأن الإصابات التي تؤدي إلى كسر عضو أو إتلاف أي شيء من جسم الإنسان تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حتى لو لم تكن فيها وفاة، إذ تكون أقل مدة للتوقيف 15 يوماً، ولا يتم إطلاق سراح المتهمين أو المتسببين إلا بعد إصدار الحكم النهائي من القاضي، أو من هيئة التحقيق والادعاء العام. ولفت إلى أن في جرائم القتل لا يتخذ محقق هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراء إلا بعد التأكد تماماً من صحة قراره، ومراجعته من مدير دائرة التحقيق نفسه، إضافة إلى المراجعة التامة والأخيرة من الإدارة العليا في الرياض على الإجراء المتبع من المحقق. وأضاف: «من حق المعترضين على قرار المحقق المعارضة لدى لجنة المرافعات في هيئة التحقيق والادعاء العام، والنظر في شكواهم خلال مدة محدودة، ولهم الحق في اللجوء إلى إدارة المحقق لمراجعة الإجراء المتخذ، إضافة إلى الطعن في المحكمة ضد القرار المتخذ من الهيئة».