فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على تأشيرة لدخول البلد، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورية ولبنان الذي يستقبل حالياً اكثر من مليون لاجئ سوري. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الالكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه"، وتقوم على فرض التأشيرة او الاقامة، على ان تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين المقبل. وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان في حدود تمتد بطول 330 كيلومتراً تتم من خلال ابراز الهوية الشخصية فقط، من دون الحاجة الى اي مستندات اخرى. وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس اليوم (السبت) ان "هذه المرة الاولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية". وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعاً مختلفة من التأشيرات والاقامة، هي: التأشيرة السياحية والاقامة الموقتة وتأشيرات اخرى للراغبين في الدراسة في لبنان، او للسفر عبر مطاره او احد موانئه البحرية، او للقادمين للعلاج او لمراجعة سفارة اجنبية. ونصّت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الاسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه". وسيكون على السوري الراغب في دخول لبنان للسياحة ان يقدم حجزاً فندقياً، ومبلغاً يوازي ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح تأشيرة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد". اما زيارة العمل، فأصبحت مشمولة بإقامة موقتة لمدة اقصاها شهر، على ان يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل اعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، او "تعهداً اجمالياً او افرادياً بالمسؤولية من شركة كبيرة او متوسطة او مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل او للمشاركة في مؤتمر". كما يمنح القادم للعلاج تأشيرة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ان يقدم "تقارير طبية او افادة متابعة علاج لدى احد المستشفيات في لبنان او لدى احد الاطباء بعد التأكد من صحة ادعائه". وفي تشرين الأول (أكتوبر)، طلبت السلطات اللبنانية من الاممالمتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سورية، بعد ايام من قرارها الحد من دخولهم الى البلد في شكل مشدد.