أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، حكماً يقضي ببراءة «مسؤول» في الأمانة متهم بالحصول على رشوة جهاز «جوال» من إحدى الشركات على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008 «فاجعة جدة». وعلمت «الحياة» أن المتهم، وهو أحد المشرفين على العقود الاستشارية للأمانة، جرى الاستماع إلى أقواله من جانب «الإدارية» في قضايا رشوة، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بتهم استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع أثناء أدائهم لمهمات وظائفهم العامة في حضور جميع أطراف القضية. وجاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس، في المحكمة الإدارية في حضور جميع المتهمين، إذ أعلن قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي الحكم بعدم إدانة «مسؤول» أمانة جدة، بشأن تهمة حصوله على رشوة هاتف جوال من إحدى الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة. واكتفى المتهم بما قدم من دفوعات سابقة، وقال إنه كان يعمل في إدارة العقود والصيانة، وبعد أن تعاقد مع الأمانة في الإدارة نفسها التي كان يعمل فيها وبعد ثمانية أشهر، تم القبض عليه على خلفية كارثة سيول جدة. وقال القيادي خلال الجلسة القضائية التي جرت فيها المداولات، إن التهمة الموجهة له هي حصوله على جهاز جوال من موظف في الشركة لا يعرفه، مقابل تسهيل مهمة الشركة، موضحاً أنه سبق أن قام بتغريم الشركة ثمانية ملايين، ولو كان ذلك الجوال رشوة كان حصل على رشاوى مبالغ مالية كبيرة وليس جهاز جوال. وسجلت المحكمة الإدارية عقد أكثر من 110جلسات قضائية للمتهمين في كارثة السيول تم نظرها من رئيس الدائرة الجزائية الثالثة برئاسة الدكتور سعد المالكي وأعضاء الدائرة، في حين لا تزال المحكمة تواصل عقد جلسات أخرى خلال الأسبوع المقبل للنظر في ملفات المتهمين. وتنوعت الأحكام التي أصدرتها المحكمة، إذ تراوحت ما بين السجن، والغرامة، إضافة إلى إعادة عدد من ملفات المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض النواقص والتي كان أبرزها التحقيق مع المرتشين وترك الراشين وهو ما جعل المحكمة تحكم بإعادتها مرة أخرى إلى الهيئة. وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة سجلت أول حكم شرعي ضد المتهمين في كارثة المحافظة، والذي نقضته محكمة الاستئناف ونص على أن «رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق و الادعاء العام إجراء في غير محله استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف».