هذه المقالة تكملة لما سبق طرحه، وهو التركيز على الفروق الجوهرية بين النظام القديم والجديد في موضوع «طرق الاعتراض على الأحكام». والحديث هنا مقصور على النقض، ويعتبر من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ومواد النقض تتكون من ست مواد (من المادة 198- حتى المادة 203). والمنظم أعطى الحق للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام الاستئناف وقراراتها التي تصدرها أو تؤيدها. والنظام حدد حالات الاعتراض في أربع فقرات من المادة (198) من النظام الجديد، وهي: 1- مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة «يقصد بها الدائرة» غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وجعل النظام مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً، وفي حال لم يتقدم المعترض بلائحته الاعتراضية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة يسقط حقه في طلب النقض، كما نصت المادة (199) على ذلك. ومن ضمن إجراءات الاعتراض بطلب النقض التي من الواجب التقيد بها من صاحب الاعتراض، هي: 1- إيداع «المذكرة الاعتراضية» لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، مشتملة أي المذكرة الاعتراضية على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع «مذكرة الاعتراض». 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تقيد «مذكرة الاعتراض» في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، كما نصت الفقرتان (1-2) من المادة (200). وتنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (200) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض ثم تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه استناداً إلى ما في الملف من الأوراق من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير القاضي الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، كما تنص المادة (202). كذلك، «لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في «مذكرة الاعتراض»، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها» (203). وأخيراً، فإن النظام حدد المدة التي تصدر خلالها اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبلغني أن المجلس الأعلى للقضاء شكل عدداً من اللجان، لوضع اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي تعمل منذ أن شكلت على قدم وساق لصياغة لائحة تعين الجهات المختصة لرفع مستوى العدالة، ونتمنى لهم التوفيق. * كاتب سعودي. [email protected] alzghaibi@