ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    سلمان بن سلطان: نشهد حراكاً يعكس رؤية السعودية لتعزيز القطاعات الواعدة    شركة المياه في ردها على «عكاظ»: تنفيذ المشاريع بناء على خطط إستراتيجية وزمنية    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    "موسم الرياض" يعلن عن النزالات الكبرى ضمن "UFC"    رينارد يواجه الإعلام.. والدوسري يقود الأخضر أمام اليمن    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    عمان تواجه قطر.. والإمارات تصطدم بالكويت    الجيلي يحتفي بقدوم محمد    جسر النعمان في خميس مشيط بلا وسائل سلامة    تيسير النجار تروي حكاية نجع في «بثينة»    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    زينة.. أول ممثلة مصرية تشارك في إنتاج تركي !    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    استراتيجية الردع الوقائي    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي بابا الفاتيكان    26 مستوطنة إسرائيلية جديدة في عام 2024    استدامة الحياة الفطرية    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    إعداد خريجي الثانوية للمرحلة الجامعية    "فُلك البحرية " تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    محمد بن سلمان... القائد الملهم    البرازيلي «فونسيكا» يتوج بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2024    برنامج الابتعاث يطور (صقور المستقبل).. 7 مواهب سعودية تبدأ رحلة الاحتراف الخارجي    العقيدي: فقدنا التركيز أمام البحرين    قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى    تعاون بين الصناعة وجامعة طيبة لتأسيس مصانع    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    «بعثرة النفايات» تهدد طفلة بريطانية بالسجن    رشا مسعود.. طموح وصل القمة    5.5% تناقص عدد المسجلين بنظام الخدمة المدنية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    غارات الاحتلال تقتل وتصيب العشرات بقطاع غزة    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    هجوم ألمانيا.. مشهد بشع وسقوط أبشع!    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    سعود بن بندر يلتقي مجلس «خيرية عنك»    تجويد خدمات "المنافذ الحدودية" في الشرقية    خادم الحرمين يرعى منتدى الرياض الدولي الإنساني    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة ويؤدون مناسك العمرة    القبض على شخص بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه «الأمفيتامين»    أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    كافي مخمل الشريك الأدبي يستضيف الإعلامي المهاب في الأمسية الأدبية بعنوان 'دور الإعلام بين المهنية والهواية    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    تجمع القصيم الصحي يعلن تمديد عمل عيادات الأسنان في الفترة المسائية    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد نظام الإجراءات الجزائية (3-3)

هذه المقالة تكملة لما سبق طرحه، وهو التركيز على الفروق الجوهرية بين النظام القديم والجديد في موضوع «طرق الاعتراض على الأحكام».
والحديث هنا مقصور على النقض، ويعتبر من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ومواد النقض تتكون من ست مواد (من المادة 198- حتى المادة 203).
والمنظم أعطى الحق للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على أحكام الاستئناف وقراراتها التي تصدرها أو تؤيدها.
والنظام حدد حالات الاعتراض في أربع فقرات من المادة (198) من النظام الجديد، وهي:
1- مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة «يقصد بها الدائرة» غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم.
وجعل النظام مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يوماً، وفي حال لم يتقدم المعترض بلائحته الاعتراضية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة يسقط حقه في طلب النقض، كما نصت المادة (199) على ذلك.
ومن ضمن إجراءات الاعتراض بطلب النقض التي من الواجب التقيد بها من صاحب الاعتراض، هي:
1- إيداع «المذكرة الاعتراضية» لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، مشتملة أي المذكرة الاعتراضية على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع «مذكرة الاعتراض».
2- يجب على محكمة الاستئناف أن تقيد «مذكرة الاعتراض» في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، كما نصت الفقرتان (1-2) من المادة (200). وتنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (200) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض ثم تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه استناداً إلى ما في الملف من الأوراق من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير القاضي الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، كما تنص المادة (202).
كذلك، «لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في «مذكرة الاعتراض»، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها» (203).
وأخيراً، فإن النظام حدد المدة التي تصدر خلالها اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وبلغني أن المجلس الأعلى للقضاء شكل عدداً من اللجان، لوضع اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي تعمل منذ أن شكلت على قدم وساق لصياغة لائحة تعين الجهات المختصة لرفع مستوى العدالة، ونتمنى لهم التوفيق.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.