تبدأ السعودية اليوم (السبت) في تطبيق نظام «مكافحة الإرهاب وتمويله»، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في ال16 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وعرّف النظام الجديد - الذي يضم 40 مادة قانونية - الجريمة الإرهابية بأنها «كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره ...». ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها «التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج». وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه «لا يجوز الإفراج الموقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات». وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، ولها التمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه في شأن التمديد. (نَص النظام) فيما منحت المادة التاسعة للمحكمة أن تصدر حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم. وشددت المادة العاشرة على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق. ودعا النظام الجديد وزارة الداخلية إلى إنشاء دور تسمى «دور الإصلاح والتأهيل»، تكون مهماتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني. وجرّم النظام كل فعل يتضمن جمع أموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي، فردياً كان أم جماعياً، منظماً أم غير منظم، في الداخل أم في الخارج، سواء أكان ذلك في شكل مباشر أم غير مباشر، من مصدر مشروع أم غير مشروع. كما شدد على عدم الإخلال بالحق الخاص، وأن لوزير الداخلية إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر إلى الإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - قبل البدء في تنفيذها أو بعد تمامها -، وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على بقية مرتكبيها أو مرتكبي جريمة أخرى، مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنياً أو خطرين، لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.