أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح صحافي أمس أن عدداً من المصارف والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية، وأن عدداً من هذه الطلبات في مراحل متقدمة. ودعا شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد بطلب التراخيص اللازمة إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص والحصول على التراخيص وتقديمها إلى المؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط. وأكد المبارك أن أنظمة التمويل الثلاثة التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأنشطة التمويل متوافرة على موقع المؤسسة. وكان مجلس الوزراء وافق مطلع العام الحالي 2013 على أنظمة التمويل العقاري، وقامت مؤسسة النقد بنشر اللوائح التنفيذية لجميع الأنظمة بعد تعديلها، ومنحت الشركات المرخصة مهلة عامين لتسوية أوضاعها، إذ أكدت المؤسسة في حينه أن هذه الأنظمة ستساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف. وكان من أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة المؤسسة لمنتجات التمويل العقاري قبل طرحها، للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد، وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. فيما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل. وأوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل قبل سريان النظام تزويد المؤسسة خلال 9 أشهر من تاريخ سريان النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة العامين المنصوص عليها في المادة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.