يلتهم خروفا في 30 دقيقة    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    إصابة طبيب في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    3 أهلاويين مهددون بالإيقاف    اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين.. اليوم    "مركز الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على منطقة الباحة    "الداخلية" تختتم المعرض التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة    «الغرف»: تشكيل أول لجنة من نوعها ل«الطاقة» والبتروكيماويات    افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    نائب وزير التجارة تبحث تعزيز الشراكة السعودية – البريطانية    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات حرب الخليج: خلفيات قانونية وسياسية
نشر في الحياة يوم 19 - 09 - 2009

تجدد الحديث منذ فترة عن تعويضات حرب الخليج التي قررتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشأها مجلس الأمن عام 1991 تنفيذاً لأحد أجزاء قراره الشهير الرقم 687 والذي فرضت بموجبه العقوبات على العراق عقب غزوه للكويت في 2 آب (أغسطس) 1990، وما يتصل بذلك من مسعى عراقي لتخفيض النسبة المستقطعة من عائدات الصادرات النفطية العراقية والتي تبلغ حالياً 5 في المئة وتخصص لدفع التعويضات للحالات التي صدرت بحقها أحكام من مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
ومن المهم العودة إلى جذور المسألة وتأصيل ما يدور الحديث حوله اليوم. وطبقاً لقرارات مجلس الأمن التالية للقرار 687، تقررت نسبة 30 في المئة من عائدات صادرات المنتجات النفطية العراقية لتخصص لسداد التعويضات المقررة لضحايا الغزو والعمليات العسكرية التالية له، وذلك من دون استشارة العراق، تأسيساً على ما ورد في القرار 687 الذي ثبت مسؤولية العراق طبقاً للقانون الدولي عن الأضرار التي تسبب فيها الغزو والعمليات العسكرية اللاحقة له، كما فسر ذلك على أساس أنه ليس من حق العراق في دفاعه أمام اللجنة الدفع بنفي مسؤوليته عن الغزو أو العمليات العسكرية التالية له، وإنما نفي أن تكون الخسائر المطالب بتعويض عنها ناتجة مباشرة من هذا الغزو وتلك العمليات. وفى أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وسقوط نظام الرئيس صدام حسين وبدء تبلور حكومة عراقية انتقالية، بدأت جهود مع الأطراف الدولية المعنية للسعي لتخفيض هذه النسبة المستقطعة من عائدات الصادرات النفطية العراقية المخصصة لسداد قيمة التعويضات. وأفضت هذه الجهود وتفهم عدد من الأطراف الدولية لهذا المسعى العراقي إلى اتخاذ مجلس الأمن قراراً بتخفيض النسبة لتصل إلى 5 في المئة. وتزامن هذا الجهد العراقي على صعيد مجلس الأمن مع مسعى ثنائي لم يتوقف لحض الدول الصديقة للتنازل عن مستحقاتها لدى العراق منذ ما قبل 2003، وشملت هذه المستحقات مكونين هما: ديون على العراق لهذه الدول، ومدفوعات التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمواطني أو شركات أو حكومات هذه الدول. وازداد الموضوع سخونة على خلفية تحرك عراقي مؤخراً، بخاصة لدى الجانب الكويتي، للتنازل عن التعويضات المقررة لمطالبات كويتية، وما أثاره ذلك من سجال إعلامي وبرلماني بين البلدين الشقيقين، وجدل داخل كل منهما. وركز التحرك العراقي على مطلب التنازل عن التعويضات المقررة كهدف أساسي وأول، وإذا ثبت صعوبة ذلك يتم التحرك إلى هدف تال وهو تخفيض النسبة المستقطعة من عائدات صادرات المنتجات النفطية العراقية المكرسة لسداد التعويضات من 5 في المئة إلى 1 في المئة أو على أكثر تقدير 2 في المئة.
وبالطبع لكل طرف وجهة نظره. فالطرف العراقي يرى أن العراق يحتاج إلى كل موارده وهو في مرحلة إعادة البناء والسعي للأمن والاستقرار، وأنه من واجب المجتمع الدولي المساعدة في ذلك عبر إعفائه من سداد تعويضات لأضرار نتجت من أفعال نظام سياسي سابق وإتاحة الفرصة للتعمير وإعادة البناء. وعلى جانب الدول التي لها مواطنين أو شركات أو جهات حكومية حصلت على أحكام بالتعويضات من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإن الدفع الأساسي هو أن أموال التعويضات تلك في معظمها موجهة إلى أفراد وعائلات وشركات، أي ليس للحكومة وبالتالي لا تملك التنازل عنها، وحتى في ما يخص التعويضات المقررة لتعويض الحكومات فإنها تنقسم إلى ثلاثة مكونات: تعويضات لشركات قطاع عام، وتعويضات مباشرة للحكومات عن خسائر لها، وأخيراً تعويضات عن خسائر بيئية أو استنزاف لموارد طبيعية، وهي تخص الشعب بأسره كملكية عامة.
ولفهم خلفية هذه الحالة، نعود إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، والتي أتاحت الظروف لي فرصة الخبرة بعملها خلال فترة ما من التسعينات، حيث أن مجلس إدارة اللجنة، والمكون في عضويته من عضوية مطابقة لتلك التي يتمتع بها مجلس الأمن، كان قد قرر في مرحلة مبكرة تقسيم المطالبات المقدمة لطلب التعويض إلى ست فئات. وبينما خصصت الفئات الأربع الأولى لمطالبات الأفراد والأسر عن خسائر وأضرار نتجت في شكل مباشر من العمليات العسكرية بدءاً بالغزو العراقي للكويت وانتهاء بتحرير الكويت في نهاية شباط (فبراير) ومطلع آذار (مارس) 1991، فإن الفئة الخامسة خصصت لمطالبات الشركات، سواء خاصة أو عامة، وأخيراً خصصت الفئة السادسة لمطالبات الحكومات والمنظمات الدولية والأضرار البيئية وتلك المتصلة باستنزاف الموارد الطبيعية. ومنح مجلس الإدارة الأولوية في تقديم المطالبات وتناولها بواسطة فرق المفوضين (صيغة قريبة من صيغة لجان التحكيم) للبت في أحقيتها في الحصول على التعويض طبقاً لولاية اللجنة (فترة الولاية)، ثم الانتقال في حالة قبول الولاية إلى تناول قيمة التعويض الذي سيتقرر مقارنة بالمبلغ المطلوب من الجهة المطالبة بالتعويض، على أن يقر مجلس إدارة اللجنة لاحقاً أحكام التعويض تلك. ولم يكتف مجلس إدارة اللجنة بمنح الأولوية لمطالبات الأفراد في هذه المراحل، بل منحها الأولوية أيضاً فى دفع قيمة التعويضات عقب إقرار الأحكام الخاصة بها.
وربما يكون السؤال المشروع الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هو ماهية وطبيعة عمل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بمكوناتها الثلاثة: مجلس الإدارة (المكون من وفود حكومية) المخول بالجانب السياسي، والسكرتارية المخولة بالعمل الفني والإداري والمساعدة في العمل القانوني، وفرق المفوضين المفترض تركيزها على الجانب القانوني طبقاً لولاية اللجنة المحكومة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وغيرها من المرجعيات التي ارتآها مجلس الإدارة مثل القانون الدولي الإنساني في حالات مطالبات التعويض الخاصة بالأفراد والأسر وغير ذلك من مرجعيات وأطر ومعايير عمل. فالواقع أن اللجنة منذ نشأتها شهدت جدلاً لم يحسم حول طبيعة عملها: هل هي عملية سياسية أم قانونية أم إدارية. وقد حاول أول سكرتير تنفيذي للجنة، السفير كارلوس ألزامورا الذي عمل من قبل أميناً عاماً لوزارة الخارجية البيروانية، تناول هذه الإشكالية بهدف حسمها، ولكنه اضطر في نهاية الأمر إلى الإقرار بالأبعاد الثلاثة لعمل اللجنة: السياسي والقانوني والإداري معاً. ويرتبط بذلك تساؤلات حول قرارات مجلس الأمن، بخاصة تلك المتخذة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ذات الصفة الإلزامية، والمدى الذي يمكن أن نذهب إليه في اعتبارها جزءاً من مصادر القانون الدولي أو أنها قرارات سياسية تعكس إرادة لدى الدول أعضاء المجلس، أو غالبيتها، وعلى افتراض أن المجلس بدوره يعكس الإرادة السياسية للمجتمع الدولي في مجمله، وربما أحياناً تعكس مصالح هذه الدول، بخاصة الكبرى منها، أو توازنات سياسية بعينها. كذلك فإن الحديث عن الطابع القانوني لعمل اللجنة يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه نظراً لضخامة المطالبات، بخاصة على مستوى الأفراد والأسر، فإن اللجنة لجأت لتوظيف أساليب إحصائية ورياضية كنظام العينة مثلاً ثم التعميم على الحالات المماثلة في التطبيق.
* كاتب مصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.