شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013


تأسيس مكتب ترجمة
أرغب في تأسيس مكتب للترجمة، فما هي الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس، وما هي الجهة الحكومية المختصة؟
- الجهة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة، وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (346) وتاريخ 1-9-1397 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وتعديلاته، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة، أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون كامل الأهلية ولا تقل سنه عن 21 عاماً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
3. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاثة أعوام خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاثة أعوام خبرة، أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمسة أعوام خبرة، أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام، واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبعة أعوام، واجتياز الاختبار، أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة مدة عشرة أعوام مع الاختبار سالف الذكر.
4. أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ويقدم طلب القيد في سجل المترجمين إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً به جميع المستندات أو الشهادات المؤيدة له مترجمة ومصدقاً عليها وفقاً للأصول النظامية.
التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل
أسرار العمل
أعمل في أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ولدي خلاف مع مالك المكتب حول تحديد ما يعد من قبيل أسرار المكتب التي يلتزم العامل بالمحافظة عليها وعدم إفشائها للغير، وما لا يعد كذلك، فمالك المكتب يحاول دائماً التوسع فيما يعد سراً، فهل يوجد تعريف نظامي يحدد مفهوم «أسرار العمل» التي يلتزم العامل بالمحافظة عليه؟ ومتى يعد العامل مخالفاً لهذا الالتزام؟ وما هو الجزاء في حال إخلال العامل به؟
- تنص المادة ال65 من نظام العمل على أنه «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فطبقاً لهذا النص فإن العامل يلتزم بالمحافظة على أسرار العمل حتى وأن لم ينص عقد العمل على هذا الالتزام، ولم يحدد نظام العمل تعريف «الأسرار» إلا أن المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25-2-1426ه عرفت الأسرار بنصها: «تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل «صاحب الحق في السر التجاري» بنصها:
1. يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2. لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الإفصاح عنها.
3. لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
فأسماء عملاء صاحب العمل أو أسرار تصنيع منتجاته - على سبيل المثال - معلومات ذات قيمة تجارية، لا يجوز للعامل إفشائها للغير.
وتناولت المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على صور انتهاك الأسرار التجارية بنصها على:
1- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ومن دون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ - الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب - الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
ج - حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة».
أما عن جزاء إخلال العامل بهذا الالتزام، فله صورتين:
الأولى: نصت عليها المادة (80) من نظام العمل فيجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل من دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، شرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الثانية: نصت عليها المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إذ يجوز لصاحب العمل – طبقاً لهذه المادة - إذا لحق به ضرر نتيجة مخالفة العامل لالتزامه، إقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.