يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي    اتحاد الغرف أطلق "تواصل".. تعزيز التجارة والاستثمار بين دول التعاون    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. النصر يتطلع للتأهل من بوابة الاستقلال    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    مواقف ذوي الإعاقة    العبيدان مديراً لخدمات الطب الشرعي    بكالوريوس الطب ل كلكتاوي    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    مهرجان «شتاء درب زبيدة»    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    11 مليار ريال لفرص استثمارية بالأحساء    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    مبالغ النفقة والأخطاء الطبية مستثناة من الحجز البنكي    ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    أمير منطقة تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي للجمعيات الخيرية    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    «سلمان للإغاثة» يوزّع 450 سلة غذائية في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    سلام دائم    3 مرتكزات تعزز الوعي الصحي بجازان    ترامب يثير الجدل: أوكرانيا قد لا تنجو من الحرب مع روسيا    هدم 632 منزلاً في طولكرم    الإفطار الرمضاني بالعُلا تجربة تنبض بعبق التاريخ والتراث الأصيل    أعمال «مرور الرياض» أمام محمد بن عبدالرحمن    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 09 - 11 - 2013


تأسيس مكتب ترجمة
أرغب في تأسيس مكتب للترجمة، فما هي الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس، وما هي الجهة الحكومية المختصة؟
- الجهة المختصة هي وزارة التجارة والصناعة، وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (346) وتاريخ 1-9-1397 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، وتعديلاته، يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الترجمة، أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون كامل الأهلية ولا تقل سنه عن 21 عاماً.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة بوزارة الداخلية في المملكة أو آخر جهة حكومية كان يعمل بها.
3. أن يكون حاصلاً على درجة جامعية من جامعة معترف بها تكون لغة التدريس بها اللغة المطلوب الترخيص بها مع ثلاثة أعوام خبرة في هذا المجال أو درجة جامعية تخصص اللغة الأجنبية المعنية مع ثلاثة أعوام خبرة، أو شهادة متوسطة مع دبلوم ترجمة مع خمسة أعوام خبرة، أو درجة جامعية من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن خمسة أعوام، واجتياز الاختبار الذي تحدد جهته وزارة التجارة أو شهادة متوسطة وخبرة سبعة أعوام، واجتياز الاختبار، أو أن تكون لديه خبرة في مجال الترجمة مدة عشرة أعوام مع الاختبار سالف الذكر.
4. أن تكون الخبرة بعد الحصول على الدرجة الجامعية وتحسب من مدة الخبرة كل مدة يكون الطالب قضاها في مهنة الترجمة بإحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بعد الحصول على المؤهل العلمي.
ويقدم طلب القيد في سجل المترجمين إلى الإدارة المختصة في وزارة التجارة والصناعة، مرفقاً به جميع المستندات أو الشهادات المؤيدة له مترجمة ومصدقاً عليها وفقاً للأصول النظامية.
التزام العامل بعدم إفشاء أسرار صاحب العمل
أسرار العمل
أعمل في أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، ولدي خلاف مع مالك المكتب حول تحديد ما يعد من قبيل أسرار المكتب التي يلتزم العامل بالمحافظة عليها وعدم إفشائها للغير، وما لا يعد كذلك، فمالك المكتب يحاول دائماً التوسع فيما يعد سراً، فهل يوجد تعريف نظامي يحدد مفهوم «أسرار العمل» التي يلتزم العامل بالمحافظة عليه؟ ومتى يعد العامل مخالفاً لهذا الالتزام؟ وما هو الجزاء في حال إخلال العامل به؟
- تنص المادة ال65 من نظام العمل على أنه «إضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فطبقاً لهذا النص فإن العامل يلتزم بالمحافظة على أسرار العمل حتى وأن لم ينص عقد العمل على هذا الالتزام، ولم يحدد نظام العمل تعريف «الأسرار» إلا أن المادة الأولى من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 25-2-1426ه عرفت الأسرار بنصها: «تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي بيانها:
1. إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من التعاملات.
2. إذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية.
3. إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل «صاحب الحق في السر التجاري» بنصها:
1. يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ به.
2. لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الإفصاح عنها.
3. لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أي شخص من استعمال السر التجاري المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة.
فأسماء عملاء صاحب العمل أو أسرار تصنيع منتجاته - على سبيل المثال - معلومات ذات قيمة تجارية، لا يجوز للعامل إفشائها للغير.
وتناولت المادة الثالثة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية على صور انتهاك الأسرار التجارية بنصها على:
1- يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ومن دون موافقة صاحب الحق - إساءة لاستعمال السر التجاري. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما يخالف حقيقته.
2- لتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه خاص ما يلي:
أ - الإخلال بالعقود ذات العلاقة بالأسرار التجارية.
ب - الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على الإخلال بها.
ج - حصول شخص على الأسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة».
أما عن جزاء إخلال العامل بهذا الالتزام، فله صورتين:
الأولى: نصت عليها المادة (80) من نظام العمل فيجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل من دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل، شرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الثانية: نصت عليها المادة الثامنة من لائحة حماية المعلومات التجارية السرية إذ يجوز لصاحب العمل – طبقاً لهذه المادة - إذا لحق به ضرر نتيجة مخالفة العامل لالتزامه، إقامة دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.