الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    "العدل": صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال ل 23 ألف مستفيد    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    أمانة الشرقية تفعل مبادرة "بسطة خير" في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: سجن 4 سعوديين ومقيم خططوا لاغتيال رجل أمن وكاتب
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالسجن والمنع من السفر لأربعة سعوديين ومقيم دينوا باعتناق الفكر التكفيري وتكفير ولي الأمر ومبايعة أحد الأشخاص أميراً لتنظيم إرهابي بمحافظة الرس في منطقة القصيم، إذ ثبت لدى المحكمة تعاطي أحدهم الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، وتخطيطه، بمشاركة آخرين، في اغتيال كاتب سعودي، ورجل أمن برتبة ضابط.
وحكمت المحكمة بمنع المتهم الأول من السفر 17 عاماً، وسجنه بالمدة نفسها، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودين المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة شخص آخر أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولته الخروج معه لليمن وبيع سيارته لذلك الغرض.
وكشفت لائحة الاتهام تعذر خروج المتهم الأول برفقة أمير التنظيم لليمن، لعدم رد المنسق عليهما، واستخراجه جواز سفر بعد ذلك للغرض نفسه، واجتماعه مع المدعى عليهما الثاني والثالث وتباحثهما بقتل أحد الكتاب السعوديين، وضابط أمن، وعزمهما على ذلك، واطلاعه على مواقع مشبوهة، وحيازته في حاسبه وملحقاته مواد محظورة، وكتباً منظرة للمنهج التكفيري، والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً، وتبرعه بحاسبه ومواده للمدعى عليه الخامس، وتستره على ذلك كله، وتمويل الإرهاب بنقل أمير التنظيم الذي بايعه بسيارته الخاصة للمدينة لدعم أحد أفراد التنظيم بمبلغ 2000 ريال، ودفعه 500 ريال للتنظيم باليمن، وتعاطيه الحبوب المخدرة سابقاً. فيما حكمت «الجزائية المتخصصة» على المدان الثاني جراء الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة الشخص نفسه الذي بايعه المدن الأول أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، وعزمه الذهاب إلى هناك، واجتماعه معه والمدعى عليه الأول وتباحثهم حول قتل أحد الكتاب السعوديين وعزمهم على ذلك، واستماعه إلى قادة التنظيم وتسجيلاتهم الصوتية، وجمعه مع الأول مبالغ مالية للذهاب لليمن، وتحويله 500 ريال منها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يثبت لدى إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وبموجب الاتهامات المثبتة بحقه قررت سجنه 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 17 رمضان عام 1431ه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 رمضان عام 1431ه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ودين المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتأييده القتال مع التنظيمات القتالية من دون إذن متأثراً بأمير التنظيم في الرس الذي بايعه المدعى عليهما الأول والثاني، ومحاولته الخروج للصومال للقتال، وبيع سيارته وتسليم ثمنها لأحد المنسقين بعد سفره إليه في المدينة المنورة لإخراجه، وبعد عجز المنسق في إيصاله للصومالي عزم المدعى عليه السفر لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وجمعه المال مع المدعى عليه الثاني لهذا الغرض، وعزمه تنفيذ ما يأمرهم به قادة التنظيم من أعمال إرهابية، ولو في داخل المملكة واطلاعه على مقاطع محظورة تحث على التكفير والإرهاب، وتخزينها في حاسبه الآلي ه، ونشرها وتستره على ذلك كله.
وأفاد قاضي المحكمة بأنه لم يثبت على المدعى عليه الثالث بقية التهم الموجه من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
ودين المدعى عليه الرابع بالاجتماع مع أمير التنظيم الإرهابي في محافظة الرس، وإخباره له بابن عمه الذي يعمل في المباحث، وإصرار أمير التنظيم خلال حديثهما، على قتل رجل الأمن، إذ سكت عن الأمر من دون إبلاغ السلطات الأمنية، وتسلم منه كتباً وأسطوانات ليزرية تحوي مقاطع محظورة، وعمليات قتالية وتأثره بها، ومشاركته في المنتديات التي تحث على القتال في أماكن الفتنة، واجتماعه مع المدعى عليه الأول الذي كان يحثه على الالتحاق بالتنظيمات في الخارج، واستهانته بعلماء هذه البلاد، وتستره على ذلك، وحيازته عدداً من طلاقات السلاح من نوع «شوزن» و«خرازه» من غير تصريح.
وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 29 شوال عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأخرى مماثلة بموجب المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بسجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 22 رمضان عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
ودين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأمير التنظيم في الرس، وتأثره به، واطلاعه معه على أشرطة فيديو لأعمال قتالية، وطلبه منه معرفة أشخاص على الفكر نفسه وإخباره له بمجموعة من الشباب منضمِّين إلى تنظيم القاعدة باليمن، وجمعه التبرعات لهم، واجتماعه بعدد من أصحاب الأفكار المنحرفة وعلمه بشروعهم في الذهاب إلى هذه التنظيمات وحيازته في جهازه الحاسب مقاطع محظورة تحث على الانضمام إلى المقاتلين، وتستره على ذلك كله. وقال قاضي المحكمة إنه لم يثبت لدى المحكمة تمويله الإرهاب لعدم اكتمال أركان الجريمة، وبموجبه رد طلب المدعي.
وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، بينما قرر المدعى عليهما الأول والثاني اكتفاءهما بما قدما.
وأبلغ قاضي المحكمة المعترضين على الأحكام الصادرة بتسلم نسخة من الحكم في الثالث من محرم الجاري (غداً)، للاعتراض عليه في المدة الزمنية المحددة بواقع 30 يوماً، بموجب نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.