سفير بكين لدى الرياض :35 شركة صينية فتحت مقار إقليمية في السعودية    أزاد العقارية تعلن عن شراء أرض بمساحة 70 ألف متر مربع في مدينة جدة بحي الروضة    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    إفطار لصحفيي مكة    م.النعيم: التزام المشغلين بحقوق المستهلك 55%    اليمن بعد غزة ولبنان: هل جاء دور الحوثي    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    نيوكاسل يطوي غياب 70 عاما بكأس الرابطة    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    الغيرة تشعل هجوم العالمي    غزة: 80 % فقدوا مصادر الغذاء    سورية: جامع خردة يتسبب في انفجار صاروخ ومقتل 16 شخصاً    إيدي هاو: نيوكاسل استحق التتويج بكأس الرابطة الأندية الإنجليزية    «بسطة خير».. دعم الباعة الجائلين    عمومية الأولمبية الأفريقية تعترف باتحاد الهجن    محمد بن ناصر: المملكة تضم نخبة من المميزين والمبدعين    مبادرات دينية على منصة المعرض الرمضاني الأول    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    الكوادر النسائية بأمانة المدينة.. تعزيز جودة العمل البلدي    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    تجديد مسجد العظام المبني في العهد النبوي    السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين في العراق    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : سراج السمن    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    أسواق    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    ضمن تصفيات مونديال 2026.. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهتي الصين واليابان    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    وغابت الابتسامة    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرياض: سجن 4 سعوديين ومقيم خططوا لاغتيال رجل أمن وكاتب
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2013

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بالسجن والمنع من السفر لأربعة سعوديين ومقيم دينوا باعتناق الفكر التكفيري وتكفير ولي الأمر ومبايعة أحد الأشخاص أميراً لتنظيم إرهابي بمحافظة الرس في منطقة القصيم، إذ ثبت لدى المحكمة تعاطي أحدهم الحبوب المخدرة (الكبتاغون)، وتخطيطه، بمشاركة آخرين، في اغتيال كاتب سعودي، ورجل أمن برتبة ضابط.
وحكمت المحكمة بمنع المتهم الأول من السفر 17 عاماً، وسجنه بالمدة نفسها، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة ال17 من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ودين المتهم الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة شخص آخر أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، ومحاولته الخروج معه لليمن وبيع سيارته لذلك الغرض.
وكشفت لائحة الاتهام تعذر خروج المتهم الأول برفقة أمير التنظيم لليمن، لعدم رد المنسق عليهما، واستخراجه جواز سفر بعد ذلك للغرض نفسه، واجتماعه مع المدعى عليهما الثاني والثالث وتباحثهما بقتل أحد الكتاب السعوديين، وضابط أمن، وعزمهما على ذلك، واطلاعه على مواقع مشبوهة، وحيازته في حاسبه وملحقاته مواد محظورة، وكتباً منظرة للمنهج التكفيري، والتحريض على دعم التنظيم الإرهابي مادياً وبشرياً، وتبرعه بحاسبه ومواده للمدعى عليه الخامس، وتستره على ذلك كله، وتمويل الإرهاب بنقل أمير التنظيم الذي بايعه بسيارته الخاصة للمدينة لدعم أحد أفراد التنظيم بمبلغ 2000 ريال، ودفعه 500 ريال للتنظيم باليمن، وتعاطيه الحبوب المخدرة سابقاً. فيما حكمت «الجزائية المتخصصة» على المدان الثاني جراء الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، واعتناقه المنهج التكفيري وتكفير ولي أمر هذه البلاد، وخلعه البيعة التي في عنقه له ومبايعة الشخص نفسه الذي بايعه المدن الأول أميراً للتنظيم الإرهابي في الرس، وموافقته له في الانضمام إلى تنظيم القاعدة باليمن، وعزمه الذهاب إلى هناك، واجتماعه معه والمدعى عليه الأول وتباحثهم حول قتل أحد الكتاب السعوديين وعزمهم على ذلك، واستماعه إلى قادة التنظيم وتسجيلاتهم الصوتية، وجمعه مع الأول مبالغ مالية للذهاب لليمن، وتحويله 500 ريال منها لأحد الأشخاص المجهولين، ولم يثبت لدى إدانته ببقية ما طلبه المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
وبموجب الاتهامات المثبتة بحقه قررت سجنه 13 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 17 رمضان عام 1431ه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17 رمضان عام 1431ه، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
ودين المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتأييده القتال مع التنظيمات القتالية من دون إذن متأثراً بأمير التنظيم في الرس الذي بايعه المدعى عليهما الأول والثاني، ومحاولته الخروج للصومال للقتال، وبيع سيارته وتسليم ثمنها لأحد المنسقين بعد سفره إليه في المدينة المنورة لإخراجه، وبعد عجز المنسق في إيصاله للصومالي عزم المدعى عليه السفر لليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وجمعه المال مع المدعى عليه الثاني لهذا الغرض، وعزمه تنفيذ ما يأمرهم به قادة التنظيم من أعمال إرهابية، ولو في داخل المملكة واطلاعه على مقاطع محظورة تحث على التكفير والإرهاب، وتخزينها في حاسبه الآلي ه، ونشرها وتستره على ذلك كله.
وأفاد قاضي المحكمة بأنه لم يثبت على المدعى عليه الثالث بقية التهم الموجه من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وعدم اكتمال أركان الجريمة.
ودين المدعى عليه الرابع بالاجتماع مع أمير التنظيم الإرهابي في محافظة الرس، وإخباره له بابن عمه الذي يعمل في المباحث، وإصرار أمير التنظيم خلال حديثهما، على قتل رجل الأمن، إذ سكت عن الأمر من دون إبلاغ السلطات الأمنية، وتسلم منه كتباً وأسطوانات ليزرية تحوي مقاطع محظورة، وعمليات قتالية وتأثره بها، ومشاركته في المنتديات التي تحث على القتال في أماكن الفتنة، واجتماعه مع المدعى عليه الأول الذي كان يحثه على الالتحاق بالتنظيمات في الخارج، واستهانته بعلماء هذه البلاد، وتستره على ذلك، وحيازته عدداً من طلاقات السلاح من نوع «شوزن» و«خرازه» من غير تصريح.
وقضت المحكمة بسجنه أربع سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية في 29 شوال عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأخرى مماثلة بموجب المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بسجن المدعى عليه الخامس ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة القضية في 22 رمضان عام 1431ه، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
ودين المدعى عليه الخامس باجتماعه بأمير التنظيم في الرس، وتأثره به، واطلاعه معه على أشرطة فيديو لأعمال قتالية، وطلبه منه معرفة أشخاص على الفكر نفسه وإخباره له بمجموعة من الشباب منضمِّين إلى تنظيم القاعدة باليمن، وجمعه التبرعات لهم، واجتماعه بعدد من أصحاب الأفكار المنحرفة وعلمه بشروعهم في الذهاب إلى هذه التنظيمات وحيازته في جهازه الحاسب مقاطع محظورة تحث على الانضمام إلى المقاتلين، وتستره على ذلك كله. وقال قاضي المحكمة إنه لم يثبت لدى المحكمة تمويله الإرهاب لعدم اكتمال أركان الجريمة، وبموجبه رد طلب المدعي.
وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم، بينما قرر المدعى عليهما الأول والثاني اكتفاءهما بما قدما.
وأبلغ قاضي المحكمة المعترضين على الأحكام الصادرة بتسلم نسخة من الحكم في الثالث من محرم الجاري (غداً)، للاعتراض عليه في المدة الزمنية المحددة بواقع 30 يوماً، بموجب نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.