أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن 46 عاماً والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الخامس (مصري الجنسية) عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم مختلفة منها تكفير الدولة، وولي أمرها، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، ومبايعتهم لأحد زعماء التنظيمات الإرهابية وتنصيبه أميراً للتنظيم الإرهابي في إحدى المناطق بالمملكة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة بعض المقاطع التي تحث على القتال، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقضت الأحكام بسجن المتهمين مدداً متفاوتة تفصيلها كالآتي: 1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاثة أعوام بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 9 أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة عامين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. 4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 6 أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و6 أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. 5. إدانة المدعى عليه الخامس ( غير سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة 3 أعوم ونصف العام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة 6 أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم ، وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.