صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، ضمن قضايا «أحداث الشغب» بالسجن لمدة 6 أشهر. فيما أجلت الحكم في قضية ثانية «للتأمل والرد». كما عقدت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض 3 جلسات ل «مثيري الشغب»، وضمت الأولى متهمين، والثانية متهماً «قام بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام». فيما كانت الأخيرة لأحد المطلوبين ضمن قائمة ال23، وطالب الادعاء العام بإيقاع «حد الحرابة» عليه. وتشمل التهم الموجهة إليه «تعاطي مواد مخدرة» و»السطو المسلح». ويتوقع أن يشهد شهر محرم الحالي، إصدار أحكام في بعض القضايا التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية، وتم النظر فيها من قبل أكثر من قاضٍ في المحكمة الجزائية القطيف، والمحكمة الجزائية المختصة في الرياض، ضمن أكثر من 70 ملفاً، أحالتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة. وتم إصدار أحكام في بعضها، وتم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو ردّ الدعوى خلال 30 يوماً. وأجلت المحكمة الجزائية، أمس، قضية متهم ب «إثارة الشغب» إلى الأسبوع المقبل، «لتأمّل ودراسة القضية». ووجه المدعي العام إلى المتهم تهمة «المشاركة في المظاهرات» و«الخروج على طاعة ولي الأمر» و«المشاركة فيما من شأنه الإخلال بالأمن العام». فيما أنكر المتهم، التهم الموجهة إليه المدونة في لائحة الدعوى. بدورها، نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض 3 قضايا ل «مثيري الشغب»، ضمت أولاها اثنين من المتهمين، والأخيرة أحد المطلوبين ضمن قائمة ال23، ووجه الادعاء العام إلى المتهمين في الجلسة الأولى تهم «الخروج على طاعة ولي الأمر»، ووجه إلى المتهم الأول «اختباءه في منزل مهجور، بمعية المتهم الثاني، وقذفه قنابل المولوتوف على دوريتين لرجال الأمن، أثناء مرورهما على المنزل المهجور، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن». فيما وجّه إلى المتهم الثاني تهم «مرافقة المتهم الأول، واختبائه معه في منزل مهجور، وقيام الأول برمي المولوتوف على الدوريات». وقال المدعي العام ضمن لائحة الدعوى: «إن ما أقدم عليه المتهمان، وهما بكامل أهليتهما محرم، ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً». وأيضاً «إدانتهما بما أسند إليهما شرعاً، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية، شديدة رادعة، والحكم على المتهم الأول بالحدّ الأعلى من العقوبة، سجناً وغرامة مالية، والواردة في المادة ال15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، والحكم بمنع المتهمين من السفر خارج المملكة، بعد انتهاء مدة سجنهما، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر». فيما وجه المدعي العام، في الجلسة الثانية، تهم «تزعّم التجمعات الممنوعة، والمشاركة فيها، وترديد الهتافات»، وأيضاً «الاعتداء على المواطنين الأبرياء»، و»تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، والقيم الدينية والآداب العامة، من طريق أجهزة الكومبيوتر في «ذاكرتين قلميتين»، وتحميل صور لشخصيات ناصبت الدولة العداء، ووصفهم ب «القادة». وأضاف الادعاء في لائحته «أن هذه التُهم يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية». وأقرّ المتهم خلال استجوابه بمشاركته في «التجمعات الممنوعة» التي خرجت في مدينة صفوى (محافظة القطيف). وطالب الادعاء العام ب «الحكم بالإدانة شرعاً لما أُسند إلى المتهم، والحكم بعقوبة تعزيرية رادعة»، و«الحكم على المتهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، والحكم بمنعه من السفر». أما القضية الثالثة، المتهم فيها أحد المطلوبين ضمن قائمة ال23، فطالب الادعاء العام ب «حدّ الحرابة». فيما لم يُقدم المتهم رداً على لائحة المدعى في جلسته الثانية، وطالب ب «مهلة ليتمكن من كتابة الرد». كما طالب بتوكيل محامٍ». ووجه الادعاء العام إلى المتهم، تهم «الخروج على طاعة ولي الأمر»، و»السطو المسلح على سكن عمال في إحدى المزارع، وتهديدهم بالسكين، وسلب ما لديهم من مبالغ مالية»، وأيضاً «إتلاف بعض ممتلكات الدولة بخلع مروحة هوائية داخل توقيف شرطة الظهران أثناء فترة التحقيق». إضافة إلى «اعتدائه على دورية أمن»، و»الهرب من التوقيف أثناء التحقيق، وعدم تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية، مع علمه بأنه أحد المطلوبين»، و»تعاطي الحشيش المخدر والكبتاغون». كما طالب الادعاء العام ب «حد الحرابة، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة ال29 من نظام السجن والتوقيف، وأيضاً الحكم عليه وفقاً للمادة ال41 بحدها الأعلى من نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية».