أصبحت التهديدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال أسماء مستعارة أو عبر حسابات حقيقية أحد أبرز وسائل التصدي للرأي الآخر التي يستخدمها البعض بغض النظر عن جديتها. ووجدت التهديدات في «الهاشتاقات» المتعلقة بالأمور الجدلية على مستوى المجتمع السعودي بيئة خصبة للتكاثر والانتشار، إذ دفعت حملة قيادة المرأة السيارة بعض المعارضين لها إلى إطلاق تهديدات بالتحرش والتعدي على من ستقود عبر «هاشتاق» الحملة «#قيادة_26_أكتوبر». فيما أطلقت «قناة المجتمع السعودي» على موقع «تويتر» (أكثر من 100 ألف متابع) دعوة لجلد المطالبات بالقيادة إن لم ينفع الاحتساب، قائلة: «النزول إلى الميدان وإن لم ينفع الحل، جلد المطالبات بالقيادة من الأغيار في البلد، جلد الخارجات عن النظام والشرع». ولم تقتصر التهديدات على المواضيع العامة أو الجدلية فقط، إذ تعرض أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي الإثنين 21 تشرين الأول (أكتوبر) لتهديدات بالقتل عبر حسابه الشخصي في «تويتر» والتي جاءت رداً على تعليقات عدة هاجم فيها الدكتور أهداف وسياسة تنظيم القاعدة. ونشر الدكتور السعيدي تغريدة مرفقة بصورة لتهديدات مغرد عرف نفسه ب«خبير اغتيالات»: «متعاطفون مع القاعدة يهددون باغتيالي الليلة واغتيال الدكتور لطف الله خوجة». ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى ففي 29 آذار (مارس) العام الماضي كتب مغرد تحت اسم مستعار «مستريح البال» تغريدة تحمل تهديداً صريحاً بالقتل وجهها إلى الكاتب الصحافي صالح الشيحي: «صالح لقد طفح الكيل ولن أندم يوماً واحداً على التفكير بقتلك»، الأمر الذي دعى الشيحي إلى التساؤل: «حينما تصلك في تويتر رسالة من شخص مجهول تتضمن تهديداً بالقتل، هل نأخذ الأمر على محمل الجد، أم نعتبره نوعاً من الإرهاب النفسي؟». ورأى المستشار القانوني خالد العسكر أن هذه التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد من المجني عليه من خلال إجراءات قانونية عدة، تبدأ بالتبليغ عن الحادثة لدى جهات الضبط المتمثلة في مراكز الشرطة أو إمارة المنطقة، ومن ثم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقوم بجمع المعلومات والتواصل مع هيئة الاتصال وتقنية المعلومات قبل توجيه القضية إلى محكمة الاختصاص. وأضاف العسكر أن التهديدات العشوائية التي توجه في شكل عام في أي أمر من دون أن تكون موجهة في شكل شخصي تدخل تحت نطاق الحق العام، وتكون تحت مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن التهاون من المجني عليه وغياب الثقافة القانونية أدى إلى انتشارها. وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن «الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أول الامتناع عنه مشروعاً يستوجب العقاب بالسجن مدة لا تزيد عن عام، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».