أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله عن صدور النظام الأساسي لمؤسسة التكافل الخيرية لمنسوبي وزارة التربية والتعليم ومنسوباتها. وقال في بيان له أمس: «إن هذه المؤسسة تحمل في مضامينها روح الأخوة، والعمل على أن يبذل المرء من ماله وعمله ما يعين به إخوانه، ويحقق مفهوم الأخوة الإسلامية الأرقى، التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة». وأوضح أن المؤسسة تهدف إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي وزارة التربية والتعليم ومنسوباتها، تنمي روح التكافل والعمل الخيري، والقيام بالأعمال الخيرية حصراً في رعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي، لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويساعد في تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها. ولفت إلى أن المؤسسة تدار من مجلس الأمناء المكوّن من 15 عضواً برئاسة وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن تشكيله قريباً، مشيراً إلى أن من شروط العضوية في المجلس، أن يكون العضو سعودي الجنسية، ومن منسوبي الوزارة أو منسوباتها، وأن يكون أتم وقت الانتساب 21 من عمره، وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره. ولفت إلى أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجراً، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، لافتاً إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وذكر أن النظام الأساسي نص على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة، وتكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات. وعن موارد المؤسسة، أوضح أنها تتمثل في اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا وهبات ومساهمات ووصايا وعائد استثمارات أموالها، مؤكداً أنه لا يجوز للمؤسسة جمع التبرعات. وتطرق وزير التربية إلى أن للمؤسسة أن تودع أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائبه مع أمين الصندوق، وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود، التي ترى الوزارة حاجة لذلك، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الشؤون الاجتماعية، كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى، أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة، ونشر هذا القرار في الصحيفة الرسمية. وأضاف أن للأعضاء حل المؤسسة حلاً اختيارياً، بدعوة المجلس لاجتماع غير عادي، للنظر في ذلك، وفي حال الموافقة يصدر المجلس قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار، وتؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن قرار المجلس بحلها أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر، أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. وأثنى وزير التربية والتعليم على الجهود التي بذلت من أجل تأسيس هذه المؤسسة وفق الرؤية الحالية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة ستكون أحد روافد العمل المشترك بين منسوبي الوزارة، وتحمل المنطلقات والقيم التي جاءت بها تعاليم الإسلام.