برأت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين من تأييدهما تنظيم القاعدة أو أي جماعة تابعة لها، إضافة إلى تبرئتهم من تهمة التسلل من المملكة إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، ومخالفتهما مقتضى المادة ال15 من لائحة أمن الحدود. وحكمت المحكمة برد مطالبة «المدعي العام» بإبعادهما عن البلاد غير أنه ثبتت واقعة تعاطي المتهم الثاني للحشيش المخدر إلا أن ما تضمنه إقراره لدى المحكمة يبين لنا تركه بإرادته لهذه المعصية ولذلك فقد درأت المحكمة عنه حد المسكر، كما حكمت برد مطالبة المدعي العام عقوبة المدعى عليه الثاني على تعاطي الحشيش وتم إفهام المدعى عليهما بأن لكل واحد منهما بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة في دعوى مستقلة بالتعويض عن المدة التي أمضاها موقوفاً، وبعرض الحكم قرر المدعي العام الاعتراض وقرر المدعى عليهما القناعة. وحكمت على متهم شرع في السفر إلى مواطن الفتنة والصراع بالعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وذهابه لليمن لذلك الغرض وتستره على خروج أحد الأشخاص للعراق وشرائه وحيازته لسلاح رشاش بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وإبعاده عن هذه البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وقرر «المدعي العام» الاعتراض على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين.