صدر قرار وزير الثقافة والإعلام باعتماد اللائحة التنفيذية للترخيص للاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية التي تعمل في المملكة. وتنظم هذه اللائحة عمل جميع الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية العاملة بالمملكة التي يتم إنشاؤها لغرض الانتاج أو الارسال أو الربط لصالح قنوات بعينها أو للتأجير للغير، ويشمل ذلك الاستديوهات الثابتة والمتنقلة وعربات النقل الخارجي وكميرات تجميع الأخبار، حيث سيكون بمقدور الجهات الإعلامية التي تملك هذه الاستديوهات حاليا أو تخطط لإنشائها لأي غرض، التقدم إلى الجهة المختصة بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على شروط الترخيص واستمارة التقديم. وأكد رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة القديمة التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام قبل عدة سنوات للترخيص لاستديوهات الانتاج التلفزيوني والإذاعي، وأنه يلزم اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ترخيص جميع الاستديوهات العاملة في المملكة طبقا لهذه اللائحة. وأفاد أن الهيئة ستمنح فترة لتعديل وضع الاستديوهات القائمة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434، بعدها سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين.