رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    فن اللباقة    3662 رحلة لقطار الحرمين في موسم رمضان    الأواني الفخارية على موائد الشهر الفضيل    موجز    متابعة شركات التعدين المؤهلة    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    بيان عربي – إسلامي مشترك يدين قرار الاحتلال: تصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    السودان: هجوم بالمسيّرات على سوق يوقع 28 قتيلاً    الرئيس الأميركي يحذر إيران من «عدم الاتفاق».. ويصف كوبا ب«الدولة الفاشلة»    القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    «العميد» يعود من قطر بالمركز الرابع    النصر مرشح لعبور أركاداغ لربع النهائي    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    المملكة توزع 311 سلة غذائية في ولاية خوست بأفغانستان    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    "فنون جدة" تدشن كتاب "120 عاماً من الإبداع التشكيلي"    حماده هلال في جزء سادس من المداح    جائزة مكة للتميز.. قيمة وقامة وتفرد    نغم ولغم!    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    التعليم في رمضان    النفط عند أعلى المتوسطات الشهرية    8 مسارات للوصول إلى المسجد النبوي    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن فضل شهر رمضان    الاتحاد يكسب السد برباعية في النخبة الآسيوية    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    أمير مكة يُهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    أمير تبوك يطّلع على حملة رمضان ل "جود الإسكان" بالمنطقة    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    خادم الحرمين يهنئ المواطنين والمسلمين بحلول رمضان    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    أمير الرياض يُدشِّن حملة "الصندوق الأبيض" لدعم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    ( لا يوجد عنوان )    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    أعراض السعال القلبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة الاختراع تتحصن بالقانون.. حماية من الخطف
نشر في الحياة يوم 25 - 10 - 2014

أوضح المتخصص في الملكية الفكرية الدكتور ناصر محمد أن إنشاء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يأتي من اهتمام المملكة العربية السعودية بحماية المخترعين، إذ أصدرت نظام براءات الاختراعات والدارات المتكاملة، وشملت هذا النظام جانباً علمياً تمثل في إجراءات الحصول على وثيقة الحماية لموضوع براءة الاختراع التي تبدأ بتقديم طلب الحصول على وثيقة الحماية، ثم تأتي مرحلة فحص الطلب وتنتهي بصدور قرار بالبت في هذا الطلب من الإدارة العامة لبراءات الاختراع.
وأفاد في ورقة له حول الإجراءات القانونية للحصول على براءة اختراع في النظام السعودي بأنها تبدأ بطلب يقدم من طالب الحماية للإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية طبقاً لنص المادة الثامنة من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، وأشار إلى أن المادة الثامنة من نظام براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية حددت الجهة المختصة بتلقي طلبات الحصول على براءة اختراع فنص على أن «يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب...)
وذكر أن طلب منح وثيقة الحماية يقدم إلى الإدارة العامة لبراءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمشار إليها في المادة الأولى من نظام براءات الاختراع بالمملكة والجهة سالفة الإشارة إليها هي المختصة من دون غيرها بتلقي طلبات منح وثيقة الحماية براءة الاختراع، وهي المعنية بفحص الطلبات والبت فيها على النحو الذي نبينه لاحقاً.
ونبه إلى أن تقديم الطلب يعد الخطوة الأولى للحصول على براءة اختراع، وقد بين نظام براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية الأشخاص الذين لهم حق تقديم هذا الطلب وإجراءات تقديمه، ونتناول ذلك في نقاط عدة، إذ بينت المادة الأولى من نظام براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية المقصود بمقدم الطلب بأن الشخص الذي يطلب وثيقة الحماية والمقيد في سجلات الإدارة.
وأكد الدكتور محمد أنه إذا كان الأصل أن يقدم الطلب موضوع الحماية من صاحب الاختراع باعتباره صاحب الاختراع إلا أن نظام براءات الاختراع قد أجاز أن يقدم الطلب من غير من توصل إلى الاختراع. وعلى ذلك يجوز أن يقدم الطلب من صاحب الاختراع أو من وكيله أو من انتقل إليه الحق في موضوع الحماية بالشروط التي بينتها المادة الثامنة والتي نصت على «... وإذا كان الطلب مقدماً من غير من توصل إلى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه وسند انتقال الحق في موضوع الحماية إلى مقدم الطلب، ويجوز للإدارة في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات إلى من توصل إلى موضوع الحماية، وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر بسجل الطلب). وعلى ذلك فإن نظام براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية قد أجاز تقدم الطلب للحصول على براءة اختراع من غير من توصل إلى الاختراع موضوع الحماية بالشروط الآتية: تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية.
وسداد المقابل المالي المقرر بسجل الطلب وإرسال صورة من المستندات إلى صاحب الاختراع، فإذا استوفيت هذه الشروط يجوز الطلب من غير توصل إلى الاختراع موضوع الحماية، والسبب في اشتراط تلك الشروط حماية حقوق صاحب الاختراع. وأجاز نظام براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية لمقدم الطلب إدخال من يراه من تعديلات على الطلب المقدم للحصول على وثيقة الحماية للاختراع، فنص في المادة التاسعة على أنه «يجوز لمقدم الطلب أن يُدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه الطلب الأصلي»، ونبه إلى أنه لا يجوز أن تكون التعديلات الجديدة مسخاً للاختراع الأول، وإنما يجب أن تدور التعديلات في الطلب الأصلي، وألا تكون جسيمة، وتنصب على الاختراع موضوع الطلب الأصلي. ونصت المادة العاشرة من نظام براءات الاختراع بالمملكة العربية السعودية على أنه « يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من مواضيع الحماية، اعتباراً من تاريخ الطلب السابق بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية خلال 90 يوماً من تاريخ الطلب لدى الإدارة. وتكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية 12 شهراً.
وشرح الدكتور محمد مفاد ذلك بأن هناك شروطاً عدة للاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق وهي: إقرار مكتوب يُرفَق بالطلب مبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه. وأن الجهة التي أودع فيها هو (أي مقدم الطلب) أو سلفه هذا الطلب السابق. وأن تقديم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية خلال 90 يوماً من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة فإن استوفى مقدم الطلب هذه الشروط حصل على الأسبقية المقدمة لطلب سابق، واستمر في إجراءات الحصول على براءة اختراع لهذا الطلب السابق.
وبينت المادة الثامنة إجراءات تقديم طلب الحصول على وثيقة الحماية فنص على أن «يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج بعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب، ومفاد ذلك أن طلب الحصول على براءة اختراع يقدم على النموذج المعدل لذلك للإدارة العامة لبراءات الاختراع الكائنة بمدينة عبدالعزيز للعلوم والتقنية مرفقاً بذلك الوثائق المطلوبة على النحو المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لا تمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة
وأوضحت اللائحة التنفيذية في الفصل الأول من الباب الثاني الشروط والأحكام لإيداع طلب براءة الاختراع فنصت المادة التاسعة على شروط إيداع الطلب بأن يشتمل الطلب على نموذج رقم (101) «طلب براءة اختراع ومواصفة الاختراع أو أي مرفقات ذات علاقة به إلى آخر ما نصت عليه اللائحة».
يعتبر فحص الطلب المرحلة التالية لتقديم الطلب، وفيها يُفحص من الناحية الشكلية والموضوعية من الإدارة العامة لبراءات الاختراع، كذلك فحص الطلب من الناحية الموضوعية، إذ نصت المادة ال13 على أنه «إذا فُحِص طلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية يبدأ بفحصه موضوعياً طبقاً لما تبينه اللائحة».
وفحْص الموضوع يتعلق باستيفاء الطلب الشروط الموضوعية المتطلبة لمنع وثيقة الحماية مثل جدة الاختراع وصلاحيته للتطبيق الصناعي ومدى الضرر الذي يحدثه واتفاقه مع الشريعة الإسلامية فإذا استبان للإدارة العامة لبراءات الاختراع أن الاختراع يستوفي الشروط الموضوعية أصدرت قرارها بمنح وثيقة الحماية لمقدم الطلب، أما إذا استبان من الفحص أن الاختراع مخالف من ناحية الاستغلال تجارياً للشريعة الإسلامية أو ضار بالإنسان أو البيئة أو الحيوان أو بالصحة العامة فلا تمنح وثيقة الحماية.
وأشار نظام براءات الاختراع في مادته الرابعة إلى ذلك، فنصت على أنه «لا تُمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مخالفاً للشريعة الإسلامية ولا تُمنح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجارياً مضراً بالحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو مضراً ضرراً كبيراً بالبيئة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.