سئل قبل أيام الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله - ما نصه: «من قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترفُ بصحته؛ لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث بول الإبل، ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام». فأجاب - وأنقلُ الجواب بنصه تماماً: «هذا ملحد! هاللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أن يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام، نعم!» انتهت الفتوى بنصها. والمظنون بالشيخ بما نعلمه عنه من تحرُّزٍ في أمر التكفير، أنه لو عرضت عليه فتواه محررة مرة أخرى لتراجع عنها بلا تردد، وأظنه إما أنه فهم السؤال على غير وجهه، أو هي زلة لسان، وإلا فمثله لا يخفى عليه الفرق بين من ردَّ حديثاً يعتقدُ ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين مَن يردُّ حديثاً لإنكاره أن يقول النبي مثله. فالأول هو الذي يصدق عليه قوله في فتواه: «يردّ على النبي صلى الله عليه وسلم»، ولذا حكم العلماء بردته، بخلاف الثاني، فقد يكون يعتقد شذوذ الحديث؛ لنكارة المتن، أو السند. قال إسحاق بن راهويه: «من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرٌ (يُقرُّ بصحته) ثم ردَّه بغير تقية فهو كافر» ينظر الإحكام لابن حزم 1/97، وقال ابن الوزير: «التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (مع العلم أنه حديثه) كفر صريح» العواصم والقواصم 2/ 274، طبعة الرسالة. وقد حُفظ عن بعض العلماء، بل حتى بعض كبار الصحابة إنكارهم لآحاد من الأحاديث؛ لنكارة متنها، أو سندها، كما صحّ عن عائشة أنها أنكرت على أبي هريرة - رضي الله عنهما - حديث قطع الصلاة بمرور المرأة، وقالت - كما في صحيح مسلم: «قد شبّهتمونا بالحمير والكلاب!»، وأنكرتْ - كما في صحيح البخاري - على ابن عمر - رضي الله عنهما - حديثه في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ لمخالفته - في رأيها - ظاهر قوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزرَ أخرى»، ولا يزال هذا محفوظاً مشهوراً في العلماء قديماً وحديثاً أن ينكر بعضهم آحاد الأحاديث لاعتقادهم نكارة متنها، أو سندها، ولو كانت في البخاري، أو مسلم. صحيح أن ثمت فرقاً بين ردّ العلماء لهذه الآحاد من الأحاديث، والذي يكون عن منهج علمي سائغ يجمع بين علمي الرواية والدراية، وبين ردّ غيرهم الذين قد يتوهمون في (آحادٍ) من الأحاديث مخالفته للعقل الصريح، وما المخالفة إلا لمنطق عقولهم غير السليم. ومهما يكن الاختلاف بإعذار الأول، وتخطئة الآخر؛ إلا أن منزع التكفير هنا غير وارد؛ وإلا دخلنا مدخل التكفيريين؛ فإن تساهلهم في التكفير وتوسعهم فيه لا يبعد كثيراً عن إطلاق التكفير - كما في الفتوى الآنفة - من دون تفصيل وتفريق بين الحالتين، بل سيجعلون من هذه الفتوى مسوِّغاً لمنهجهم وشاهداً يستأنسون به. على أن إنكار إطلاق التكفير على الحالة المسؤول عنها في الفتوى لا يعني تبرئة صاحب المقولة مما يمكن إنكاره عليه من سوء التعبير والتعجل في ردّ الحديث، فهذا شأن آخر لا يسوّغ التساهل في التكفير؛ وإلا لجاز لنا الأخذ بمنهج الخوارج في التكفير بالكبيرة لردع الناس إذا رأيناهم يسرفون في الكبائر استهانةً بها. كما أن تعظيم السنة لا يستلزم التساهل في التكفير وتوسيع دائرته زجراً لمن ينكر حديثاً وردعاً لأمثاله؛ فإن تعظيم السنة لا يكون إلا بالمنهج الحق الذي جاءت به وقررته. وأخيراً أؤكد خطورة هذه الفتوى وأنا استحضر الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن التكفير المطلق للفعل لا يلزم منه تكفير فاعله المعين، أؤكد خطورتها لأن مجرد إطلاق التكفير في غير مظانه تشريعٌ لمنهج الخوارج وإيناس للتكفيريين الغلاة. * أكاديمي في الشريعة. [email protected] samialmajed@