برأت المحكمة الإدارية في الرياض، ثلاثة قياديين في وزارة الدفاع، من جريمة «تزوير محررات رسمية»، تم بموجبها توظيف 15 سيدة ورجلين بمكافأة مقطوعة، لتمكينهم من الحصول على التثبيت المشمول بالأمر السامي، الخاص بتثبيت الموظفين على بندي «الأجور» و»105» ولائحة المستخدمين. ما أدى إلى شمول التثبيت الرجلين و13 سيدة من المرفوعة بياناتهن، على رغم عدم اشتمالهم للشروط. وبررت الدائرة الجزائية في المحكمة تبرئة المسؤولين الثلاثة ب «عدم توافر القصد الجنائي». وتعود التفاصيل إلى تقدم هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض، بشكوى ضد مسؤولين في القوات المسلحة، واتهمتهم ب «تزوير محررات رسمية»، وهي: قرارات تعيين بعض الموظفين على بندي «الأجور» و»105» ولائحة المستخدمين، وبيانات التثبيت المرفوعة لوزارة الخدمة المدنية. وذلك «لإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة». وأوضحت هيئة الرقابة أن «المسؤولين الثلاثة أصدروا قرارات تقضي بتعيين 14 معلمة في مدارس الأبناء (بنات) في الرياض، ومعلمة واحدة في مدارس الأبناء (بنات) في الجنوبية، على وظائف «المكافأة المقطوعة»، ثم تثبيتهن بالاستناد إلى الأمر السامي الذي يقضي ب «تثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف الموقتة، إضافة إلى المعينين بحسب لائحة المستخدمين، ولائحة «بند الأجور» ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين». وأكدت الهيئة أن المعينين «لا تنطبق عليهم الشروط، إذ تم تثبيت 13 معلمة في وظيفة «مدرسة» بالمستوى الثاني، بناءً على خطاب المشرف العام على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية، ومن دون بداية التعيين في الجهة الموضحة في البيان الخاص بالمطلوب تثبيتهن والمعينات على بند الراتب المقطوع «105»، كي يشملهن الأمر السامي، وضوابط التثبيت المعممة من وزارة الخدمة المدنية، التي أكدت على وقف التعيين على لائحتي المستخدمين والمعينين على بند الأجور أو الوظائف الموقتة، اعتباراً من تاريخ التعميم، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تنفق وأهداف تلك اللوائح. وأن يمارس من يتم تعيينهم على الوظائف المشمولة بلائحة المستخدمين، أو لائحة بند الأجور، العمل الفعلي للوظيفة المعينين عليها». وذكرت هيئة الرقابة والتحقيق أنه تم «تعيين 12 معلمة استناداً للأمر السامي بموجب خطاب إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة. كما تم التعاقد مع المعلمة ال13 على بند «105» الراتب المقطوع، على أن مؤهلها «بكالوريوس»، بينما هي لا تحمل إلا شهادة الثانوية. كما قام مدير إدارة الثقافة والتعليم في وزارة الدفاع بتثبيت اثنين من الموظفين، ليشملهما الأمر السامي، على رغم أن تاريخ تعيينهما كان لاحقاً للأمر». «المحكمة»: «القصد الجنائي» غير متوافر في الواقعة رأت المحكمة الإدارية أن «موافقة رئيس هيئة الأركان العامة على منح أحد المدراء صلاحية إصدار قرارات التعيين والمباشرة والنقل وغيرها، برأت المتهمين المشتركين في التهم التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق»، لافتة إلى «أنهما ليس لهما علاقة بالتعيين والتثبيت للمزورة أوراقهم، كون قرارات تعين الموظفين كانت قبل منح الصلاحية لإدارة الثقافة والتعليم، بل كان التعيين من اختصاص إدارة شؤون موظفي القوات البرية. كما رأت المحكمة أن «قرارات التعيين كانت بتعميد واطلاع من المدير العام للشؤون المالية والموازنة للقوات البرية (رئيس هيئة الأركان العامة)، وهو ما يثبت أن الخطأ الذي حدث في التوظيف لم تتوافر فيه نية القصد الجنائي من جميع المتهمين. وإنما كان بتوجيه واطلاع من رؤسائهم المباشرين، وعليه رأت المحكمة براءة المتهمين جميعهم، من التهم المنسوبة إليهم».