أكد الخبير النظامي ورئيس لجنة الصياغة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد المرزوقي أن القضاء أقوى وسيلة للإلزام بتطبيق القاعدة القانونية، والتأثير في المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، موضحاً أن ذلك يجعل صياغة هذا الإلزام بحاجة إلى أن تتم في شكل يحمل على القناعة بصحة فهم القاعدة القانونية وسلامة تطبيقها. وتناول المرزوقي أثناء محاضرة له بعنوان: «الصياغة القانونية وأهميتها في المملكة»، نظمتها كلية الحقوق ضمن نشاطات الخميسيات في جامعة دار العلوم أخيراً، تعريف الصياغة القانونية وأنواعها، وتعريف القاعدة القانونية وعناصرها، ومعايير النص القانوني، والصياغة التشريعية، وصياغة الأحكام القضائية، وصياغة العقود والمذكرات القانونية. وذكر المرزوقي أنها إخراج الشيء في صورة معينة، إذ غلب استخدام مصطلح الصياغة في التعبير عن المعاني، ويعني إخراج المعنى المكنون داخل النفس في صورة مدركة خارجها، وتتنوع الصياغة بحسب موضوعها إلى أنواع عديدة كالصياغة الإخبارية والأدبية والقانونية التي هي موضوع المحاضرة. وتتنوع الصياغة القانونية بحسب الغرض منها إلى أنواع عدة يمكن تصنيفها إلى أربعة، كالصياغة التأسيسية (الصياغة التشريعية لتأسيس القاعدة القانونية)، وكذلك الصياغة التطبيقية وتعني صياغة النتائج المبنية على القواعد القانونية بما يكفل تطبيقها وإنزالها على الوقائع الحادثة فعلاً، كصياغة الأحكام القضائية والأحكام التحكيمية والقرارات الإدارية التنفيذية. أما الصياغة الوقائية فتعني صياغة العلاقات والروابط على نحو يطابق مقتضى القواعد القانونية ولا يتعارض معها، وبما يكفل معالجة نتائج تلك العلاقات والروابط على وجه تحترمه القواعد القانونية كما في صياغة العقود. أما الصياغة البيانية فتعني بيان مدلولات القواعد القانونية وشرح معانيها ومقاصدها ومقتضياتها سواء بهدف الاحتكام إليها في واقعة معينة كما في لوائح الدعوى وقرارات الاتهام ومذكرات الترافع ومذكرات الرأي، أم بهدف إيصال مدلولات القواعد القانونية إلى الغير على سبيل التعليم والتثقيف كما في صياغة المؤلفات والبحوث والشروح القانونية. وأوضح المرزوقي أن الحكم القضائي يتكون من أربعة عناصر هي الديباجة والوقائع والأسباب والمنطوق، فديباجة الحكم تحوي رقم الحكم مع بيان رقم قيد الدعوى الصادر فيها، وبيان أطراف الدعوى، وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، واسم أو أسماء من أصدر الحكم، ومستند تكوينهم، ثم يأتي بعد ذلك العنصر الثاني وهو وقائع الدعوى وتحوي بيان تاريخ رفع الدعوى وبيانات عن رافعها وعرض موضوع الدعوى وما استند إليه رافعها أو استشهد به، وما ورد من ردود من الطرف الآخر في الدعوى، وما قدم في الدعوى من مذكرات متبادلة أو مخاطبات أو ما عقد لها من جلسات، وما اتخذ خلالها من إجراءات وما ضرب لها من آجال ومهل، مع الإشارة في نهاية عرض الوقائع إلى اختتام المرافعة في الدعوى وحجزها للمداولة تمهيداً لإصدار قرار فيها. وأضاف: «يأتي بعد ذلك أسباب الحكم، ويتضمن الأسباب التي توصل إلى الحكم وينبني عليها منطوقه، وقد يطلق عليه أيضاً حيثيات الحكم، لأن كل فقرة فيه تتناول سبباً تبدأ بكلمة (حيث). وأخيراً منطوق الحكم، فبعد أن يشير مصدر الحكم إلى عناصر الحكم المشار إليها يذكر نص الحكم أو ما يسمى ب(المنطوق)، الذي يتعين أن يكون حاسماً وفاصلاً في موطن النزاع ولا يشوبه إبهام ولا إيهام ولا غموض ولا يقبل التأويل والتشكيك، ثم يختتم الحكم بأسماء مصدّريه وتوقيعاتهم».