المملكة.. مواقف تاريخيّة لدعم فلسطين    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التصريحات العبثية لبنيامين نتانياهو    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون»: يحق للمخالف المضبوط مقاضاة كل من يهينه أو يمزق أوراقه
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2013

شدد قانونيون على وجوب التعامل الحسن مع المخالفين المضبوطين والموقوفين، لكون نظام البلد يضمن لهم حقوقاً قانونية وإنسانية، مؤكدين أحقية العامل في المطالبة بحقوقه ومستحقاته قبل مغادرته المملكة، ومشيرين إلى أن على من يتعرض من المخالفين لأي نوع من الإهانة أو تمزيق أوراقه الثبوتية أن يقاضي من قام بذلك.
وذكر المحامي عبد الرحمن اللاحم ل«الحياة» أن «نظام مخالفي العمل والحملات الأخيرة لهم، تندرج تحت ثلاثة أنواع، الأول يستهدف أشخاصاً متسللين ليس لديهم إقامة عمل، والنوع الثاني عمال هاربون من كفلائهم ولديهم إقامات، أما الثالث فأشخاص إقاماتهم سليمة لكنهم يعملون عند أشخاص ليسوا على كفالتهم، وجميع هذه الأنواع الثلاثة تعتبر مخالفة لنظام العمل، وبالتالي يمكن «قانونياً» إصدار قرار بتوقيفهم وترحيلهم.
لكنه أوضح أن مخالفتهم للنظام «لا تعني عدم تمكينهم من الاعتراض على قرار الترحيل، فالقضاء الإداري هو المراقب الوحيد لصلاحية هذا القرار، فلا بد من الموازنة بين تطبيق القانون وتطبيق النظام وحقوق العامل».
وأشار اللاحم إلى أنه في مقابل توقيف العامل لأيام عدة يجب ضمان حقوقه وحقوق عائلته في حال كانت معه، من الجهة الموقفة له، كما أنه قبل أن يرحل العامل لا بد من أن يعطى الفرصة لإنهاء إجراءاته.
واعتبر المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد خلال حديثه إلى «الحياة» أن التنظيم في الأعمال بين العمالة والكفيل أمر إيجابي، ومعمول به في جميع دول العالم، إلا أن قص الإقامة عمل سلبي.
وأكد أبو راشد أن إتلاف الإقامة إجراء خاطئ وغير صحيح، ففي حين ثبوت مخالفة فهناك إجراءات عدة، منها كتابة محضر وإثبات المخالفة، ثم تطبيق العقوبات على الكفيل والمكفول بالنظام والقانون، مضيفاً: «في نظام التزوير نصت المادة السادسة بمعاقبة كل من يتلف مستنداً رسمياً، فكيف لهم أن يتلفوا مستندات نظامية صالحة».
وأشار إلى أن العامل الأجنبي من حقه مقاضاة المنشأة، حتى لو لم يكن على كفالتها بحسب نظام العمل، بمجرد عمله في القطاع، إذ لا يجوز الترحيل إلا بعد أخذ الحقوق كاملة.
وأضاف: «قرارات وزارة العمل الأخيرة لا تخدم السعودة، فحين فرضت 2400 ريال على كل صاحب عمل، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات الاقتصادية كافة ومنها المدارس، وفي المقابل تضرر المواطن بتعويض القيمة، فالتعجيل بالسعودة يكون بإقرار نظام للعمل والعمال، من دون زيادة الغرامات التي أدت إلى تحايل التجار بجلب عمالة ليست على كفالتها لكي لا يدفع الغرامة».
من جهته، أوضح المحامي أحمد الراشد أن هناك جهات قانونية وهيئات ابتدائية تفصل في حقوق العمال والكفلاء، مشيراً إلى أن التعامل مع المواطنين والمقيمين في المملكة يجب أن يكون بعين واحدة «ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أحد سواء أكان بالضرب أم تمزيق أوراقه الرسمية، وفي حال ثبوت ذلك فيكون للعامل حق مقاضاة من قام بذلك».
وأضاف: «عندما يتضح أن العامل يعمل لدى غير كفيله، يقوم مكتب العمل بإحالة القضية إلى إدارة الترحيل، التي بدورها تتأكد من وضع العامل وكفيله، ومعرفة ما إذا كان سجل عليه هرب أم لا، وكذلك تتواصل إدارة الترحيل - في حال لم يكن هناك تجاوب من الكفيل - مع السفارة للنظر بوضع العامل، وعند صدور حكم بترحيله ينظر إذا كانت عليه مستحقات فله أن يطالب بها قبل مغادرته البلاد». بدوره، قال المحامي بندر المحرج ل«الحياة» إنه «عند توقيف أحد المخالفين عن العمل يتم التنسيق بين المكتب والجهات المختصة، وعليه ينظر في ما إذا كان النظام يقدر عليه عقوبة الترحيل فيرحل، أو يعتبر قرار توقيفه قانونياً حتى تثبت صحة وضعه.
وأشار المحرج إلى أن قرار توقيف العامل له نظام محدد، وتمديد قرار توقيفه يأتي من المديرية العامة للجوازات حتى يتم التثبت من وضعه. وأضاف: «إن كانت له حقوق لدى الغير سواء أكانت مالية أم عينية يمكنه المطالبة بها من الجهات المختصة، بل إن النظام منحه حق أبعد من ذلك وهو أنه في حال ثبتت له حقوق، فعليه أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة وهي من تقرر إبقاءه في البلد أو الاكتفاء بوكيل له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.