شدد قانونيون على وجوب التعامل الحسن مع المخالفين المضبوطين والموقوفين، لكون نظام البلد يضمن لهم حقوقاً قانونية وإنسانية، مؤكدين أحقية العامل في المطالبة بحقوقه ومستحقاته قبل مغادرته المملكة، ومشيرين إلى أن على من يتعرض من المخالفين لأي نوع من الإهانة أو تمزيق أوراقه الثبوتية أن يقاضي من قام بذلك. وذكر المحامي عبد الرحمن اللاحم ل«الحياة» أن «نظام مخالفي العمل والحملات الأخيرة لهم، تندرج تحت ثلاثة أنواع، الأول يستهدف أشخاصاً متسللين ليس لديهم إقامة عمل، والنوع الثاني عمال هاربون من كفلائهم ولديهم إقامات، أما الثالث فأشخاص إقاماتهم سليمة لكنهم يعملون عند أشخاص ليسوا على كفالتهم، وجميع هذه الأنواع الثلاثة تعتبر مخالفة لنظام العمل، وبالتالي يمكن «قانونياً» إصدار قرار بتوقيفهم وترحيلهم. لكنه أوضح أن مخالفتهم للنظام «لا تعني عدم تمكينهم من الاعتراض على قرار الترحيل، فالقضاء الإداري هو المراقب الوحيد لصلاحية هذا القرار، فلا بد من الموازنة بين تطبيق القانون وتطبيق النظام وحقوق العامل». وأشار اللاحم إلى أنه في مقابل توقيف العامل لأيام عدة يجب ضمان حقوقه وحقوق عائلته في حال كانت معه، من الجهة الموقفة له، كما أنه قبل أن يرحل العامل لا بد من أن يعطى الفرصة لإنهاء إجراءاته. واعتبر المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد خلال حديثه إلى «الحياة» أن التنظيم في الأعمال بين العمالة والكفيل أمر إيجابي، ومعمول به في جميع دول العالم، إلا أن قص الإقامة عمل سلبي. وأكد أبو راشد أن إتلاف الإقامة إجراء خاطئ وغير صحيح، ففي حين ثبوت مخالفة فهناك إجراءات عدة، منها كتابة محضر وإثبات المخالفة، ثم تطبيق العقوبات على الكفيل والمكفول بالنظام والقانون، مضيفاً: «في نظام التزوير نصت المادة السادسة بمعاقبة كل من يتلف مستنداً رسمياً، فكيف لهم أن يتلفوا مستندات نظامية صالحة». وأشار إلى أن العامل الأجنبي من حقه مقاضاة المنشأة، حتى لو لم يكن على كفالتها بحسب نظام العمل، بمجرد عمله في القطاع، إذ لا يجوز الترحيل إلا بعد أخذ الحقوق كاملة. وأضاف: «قرارات وزارة العمل الأخيرة لا تخدم السعودة، فحين فرضت 2400 ريال على كل صاحب عمل، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في القطاعات الاقتصادية كافة ومنها المدارس، وفي المقابل تضرر المواطن بتعويض القيمة، فالتعجيل بالسعودة يكون بإقرار نظام للعمل والعمال، من دون زيادة الغرامات التي أدت إلى تحايل التجار بجلب عمالة ليست على كفالتها لكي لا يدفع الغرامة». من جهته، أوضح المحامي أحمد الراشد أن هناك جهات قانونية وهيئات ابتدائية تفصل في حقوق العمال والكفلاء، مشيراً إلى أن التعامل مع المواطنين والمقيمين في المملكة يجب أن يكون بعين واحدة «ولا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أحد سواء أكان بالضرب أم تمزيق أوراقه الرسمية، وفي حال ثبوت ذلك فيكون للعامل حق مقاضاة من قام بذلك». وأضاف: «عندما يتضح أن العامل يعمل لدى غير كفيله، يقوم مكتب العمل بإحالة القضية إلى إدارة الترحيل، التي بدورها تتأكد من وضع العامل وكفيله، ومعرفة ما إذا كان سجل عليه هرب أم لا، وكذلك تتواصل إدارة الترحيل - في حال لم يكن هناك تجاوب من الكفيل - مع السفارة للنظر بوضع العامل، وعند صدور حكم بترحيله ينظر إذا كانت عليه مستحقات فله أن يطالب بها قبل مغادرته البلاد». بدوره، قال المحامي بندر المحرج ل«الحياة» إنه «عند توقيف أحد المخالفين عن العمل يتم التنسيق بين المكتب والجهات المختصة، وعليه ينظر في ما إذا كان النظام يقدر عليه عقوبة الترحيل فيرحل، أو يعتبر قرار توقيفه قانونياً حتى تثبت صحة وضعه. وأشار المحرج إلى أن قرار توقيف العامل له نظام محدد، وتمديد قرار توقيفه يأتي من المديرية العامة للجوازات حتى يتم التثبت من وضعه. وأضاف: «إن كانت له حقوق لدى الغير سواء أكانت مالية أم عينية يمكنه المطالبة بها من الجهات المختصة، بل إن النظام منحه حق أبعد من ذلك وهو أنه في حال ثبتت له حقوق، فعليه أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة وهي من تقرر إبقاءه في البلد أو الاكتفاء بوكيل له.