سلّط المؤتمر الخليجي للحقوق القانونية للمرأة العاملة الضوء على الواقع القانوني للمرأة الخليجية العاملة، باستضافة متخصصين ومتخصصات في الحقوق والقانون من السعودية والكويت والبحرين وعُمَان، إذ تم عرض التجارب الناجحة في التشريعات الخليجية إضافة الى التركيز على الاتفاقات الدولية الخاصة في هذه الحقوق. وسعى المؤتمر الذي انعقد في دولة الكويت مدة يومين إلى مناقشة «الهموم القانونية» للمرأة الخليجية العاملة وذلك من خلال العمل على تقديم الدراسات والخبرات التي من شأنها تعديل الوضع حتى تتمكن المرأة من الاستمرار والاستقرار في عملها وتطوير إمكاناتها الوظيفية لتتمكن من الإسهام بكل فاعلية داخل مجتمعها. وتناول 10 محاور حول القوانين الحالية الخليجية المنظمة للمرأة العاملة، وخصوصية المرأة وتناسب التشريعات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والتوصيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة العاملة، والخسائر المادية وتسرب الأيدي العاملة النسائية من سوق العمل، وتحديث ومراجعة القوانين، ودور النقابات وحقوق المرأة الكويتية العاملة. وتطرق المشاركون إلى دراسة حديثة كشفت عن تدني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إذ لم تتجاوز نسبة 8.1 في المئة على رغم أنها تفوقت على بعض البلدان الخليجية التي سجلت حضوراً ضعيفاً للمرأة في أسواقها. ووضعت الدراسة التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 26 أكتوبر 2012 حول التركيبة السكانية الإمارات في ذيل القائمة، إذ لم تتجاوز مشاركة المرأة 2 في المئة، لتسبقها في المرتبة ما قبل الأخيرة قطر ب 2.6 في المئة، بينما جاءت المرأة في البحرين كأكثر مشاركة بنسبة 12.3 في المئة، وتلتها عُمان بنسبة7.1 في المئة، والكويت بنسبة 6.5 في المئة. من جانبها، ألقت المحامية بسمة السيف الضوء على قضية المرأة منذ القدم وتطور حقوقها على مر العصور إلى أن أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 17-11-1967 عن ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة. وأكدت في ورقة لها بعنوان: «القوانين الحالية الخليجية المنظمة للمرأة العاملة» أن التشريعات القانونية أعطت المرأة حقوقها الوظيفية، ووصفت عبارة «حقوق المرأة العاملة مسلوبة» ب«الفضفاضة»، لافتةً في السياق ذاته إلى أن القانون أنصف المرأة إلا أن الواقع العملي خلاف ذلك، فما زالت هناك حقوق لم تحصل عليها بعد، كما أنها لا تتساوى مع الرجل في كثير من الأمور. وأوضحت السيف أن المرأة العاملة على المستوى الإقليمي نظمت تشريعاتها بما يتواءم مع طبيعتها. وقالت: «نجد أن الدساتير والتشريعات الخاصة بكل دولة تنص صراحة على حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات العامة»، واستشهدت بقانون العمل الكويتي الذي يمنح المرأة العاملة حقوق ومزايا تتناسب وظروفها، إذ نص على استحقاقها إجازة للمرأة الحامل مدفوعة الأجر مدتها 70 يوماً للوضع، كما حرّم على صاحب العمل القيام بإنهاء خدمات المرأة العاملة أثناء تمتعها بهذه الإجازة أو بسبب مرضي أو بسبب الحمل والوضع. وأشارت إلى أن القانون الكويتي منحها أيضاً ساعتين للرضاعة أثناء العمل، كما ألزم صاحب العمل الذي يزيد عدد العاملات لديه على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين 200 عامل بإنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 أعوام في مراكز العمل، وغير ذلك من الحقوق التي نصّ عليها صراحة قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، كما أعطى قانون العمل الكويتي للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها إجازة لا تقل عن 15 يوماً، معتبرة أن التشريعات في دول الخليج وما تضمنته من مواد لحماية حقوق المرأة العاملة متشابهة إلى حد كبير إن لم تكن متطابقة وجميعها تهدف إلى حماية وتهيئة ظروف العمل المناسبة لها. وتطرقت السيف إلى المزايا التي خصها التشريع السعودي بالمرأة العاملة من إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد لاستراحتهن، وأن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر في المنشأة التي تعمل فيها 50 امرأة، وإذا زاد عدد العاملات إلى 100 عاملة فيكون على صاحب العمل إنشاء دار للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب أعمال آخرين في المدينة نفسها .(المادة 158و159 من نظام العمل السعودي) وتطرقت المحامية سهى العودة إلى تحديث و مراجعة القوانين بصفة دورية لأجل مزيد من الحقوق المرأة العاملة، واعتبرت عملية التحديث تكون بمواكبة القوانين لما يستجد من أحداث، إما بوضع تشريعات جديدة لم يسبق إصدارها أو بإجراء تعديلات على تشريعات حالية كالإلغاء أو الإضافة أو التعديل. وتناولت الحقوق التي تحتاج إلى تحديث وهي المساواة في الأجر وإجازة وضع مدفوعة الراتب وتقلد المناصب القيادية والحماية من المخاطر، التي تتمثل في حظر تشغيل النساء بأعمال قد تؤذيهم جسمانياً كالأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً شاقاً وتجهيز بيئة العمل. وشددت العودة على ضرورة توفير حضانات للأم العاملة كحق يحتاج إلى تحديث، مؤكدة أن من أهم توصيات المنظمة الدولية للعمل هي قيام قطاعات العمل الحكومية والأهلية بتوفير أماكن لأبناء المرأة العاملة وذلك لتسهيل القيام بواجباتها كأم و كموظفة، إضافة إلى الحق في العمل وفي اختيار نوعه. ولفت مراقب الدراسات والبحوث التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت حمد العليان إلى أن سخاء نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت يعد من أهم أسباب اتجاه النساء وكثير من الرجال إلى التقاعد المبكر. وقال في ورقته المعنونة ب«الخسائر المترتبة على عزوف العنصر النسائي من سوق العمل» «إن التنمية سواء للمرأة أم الرجل تكون في جوانب عدة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك، ويمكن تحقيق أحدها أو بعضها من دون الإخلال بالجوانب التنموية الأخرى. واعتبر أن نظام التأمينات الحالية أدى إلى التحاق بعض النساء بالعمل من دون الحاجة إليه، وذلك لغرض الاستفادة من التقاعد المبكر فقط، إضافة إلى كثرة الطلبات (في ديوان الخدمة المدنية) من جميع الأعمار على الوظائف، ما زاد نسبة البطالة في الأعوام الأخيرة، وازدياد العجز «الاكتواري» الذي حذر وما زال يحذر منه الخبراء الاكتواريون، وأهم أسبابه التقاعد المبكر. وبلغت قيمة العجز الاكتواري لصندوق المدنيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والأهلي (8 مليارات دينار) كما في 31-3-2004.