تقدم موظف يخضع لنظام بند الأجور بصرف مستحقاته المالية المتبقية، إلا أن قضاء الديوان استقر على عدم اختصاصه، بنظر منازعات عمال الحكومة أو الخاضعين لنظام بند الأجور، ولو كان أحد طرفيه جهة الإدارة، طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 212 في 1406ه، الذي قضي بأن يظل الاختصاص بنظر الخلافات المتعلقة بعمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية. وتتلخص وقائع هذه الدعوى، بعد أن تقدم للديوان المدعي بعريضة دعوة قيدت قضيته بالرقم المشار إليه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الضبط، وفيها حضر المدعي السابق الإشارة إليه والمثبت في الضبط هويته، كما تبيّن عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي إيضاح دعواه قال إنه يعمل موظفاً في «بلدية أحد» التابعة لأمانة المدينةالمنورة على وظيفة بند الأجور فئة (ج)، ومدة خدمته تتجاوز 33 عاماً، وأنه أوقف عن عمله بتاريخ 18/6/1424ه بتهمة الرشوة، ثم صدر قرار بفصله من الخدمة بتاريخ 8/6/1424ه، وذلك قبل أن يصدر ديوان المظالم حكمه في القضية المنظورة لديه المتعلقة بقضية الرشوة، وأنه يطلب بهذه الدعوى الحكم له بصرف مستحقاته المتبقية لدى المدعى عليها، والمتمثلة في رواتبه عن الفترة التي أوقف عن العمل فيها، وكذلك بقية مستحقاته المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية ومرفق في القضية صورة قرار إنهاء خدمة المدعي الذي يتضح منها أن القرار صدر إعمالاً للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال. وعلل ديوان المظالم ذلك بأنه لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف مستحقاته المتبقية لدى المدعى عليها، المتمثلة في رواتبه عن الفترة التي أوقف عن العمل فيها، وكذلك بقية مستحقاته المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية. ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى بحسبانه مسألة أولية يتحتم بحثها بداية لاتصالها بالنظام العام، ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها. ولئن كان تصوير طلبات المدعي من توجيهه، فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف جهة القضاء، إذ عليها أن تنزل صحيح حكم النظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى طبيعة مراميها في ضوء النية الحقيقية التي قصدها من وراء إبدائها. ولما كان المدعي يشغل وظيفة عامل خدمات الخاضعة لنظام بند الأجور، وذلك بموجب إقرار المدعي، وكذا بموجب قرار إنهاء الخدمة رقم 25365 وتاريخ 8/6/1424ه، وحيث استقر قضاء الديوان على عدم اختصاصه بنظر منازعات عمال الحكومة أو الخاضعين لنظام بند الأجور، ولو كان أحد طرفيه جهة إدارية طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406ه، الذي قضى بأن يظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية. وبتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى خروج هذه المنازعة عن الولاية القضائية للديوان. فلذلك كله حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوة المقامة ضد أمانة منطقة المدينةالمنورة لما هو موضح بالأسباب، وأقرت هيئة التدقيق ذلك بتأييد الحكم.