قيدت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في عدد من «الإدارات التعليمية» التابعة لها أخيراً، قرارات تكليف الموظفين بالعمل الإضافي خارج الدوام الرسمي، إذ فرضت ضوابط خاصة للتكليف، مشددة في الوقت نفسه على الأقسام التابعة لها كافة بضرورة تنفيذ ما جاء فيها، وأن لا ترفع طلبات خارج الدوام للموظفين إلا بعد استيفائها لكل الضوابط. وبحسب تعميم رسمي صادر عن بعض «الإدارات التعليمية» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن ضوابط تكليف الإضافي تضمنت أن يتم عرض جميع طلبات العمل الإضافي على اللجنة، ومدة التكليف لا تتجاوز عشر ليال للتكليف الواحد. وأوضح «التعميم» أن اللجنة لا تقبل درس أي طلب إلا بعد توجيه مدير التربية والتعليم أو من ينيبه رسمياً، وأن على رئيس القسم أو اللجنة توضيح خطياً مبررات التكليف وأنه لا يمكن إنجاز العمل إلا وقت خارج الدوام الرسمي. وأكد «التعميم» عدم قبول الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة لطلبات العمل الإضافي إلا بعد محاضر الموافقة من لجنة تكليف العمل الإضافي، فضلاً عن عدم وجود ملاحظات في الدوام الرسمي (غياب، تأخير، أو الإخلال بالعمل) على الموظف المكلف بالعمل الإضافي من وحدة المتابعة أو رئيس القسم.