لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح مديري مكاتب التربية صلاحيات نقل المعلمين المغتربين والانتداب وإبعاد الطلاب المشاغبين
حوافز للمدارس والموظفين المتميزين
نشر في المدينة يوم 05 - 09 - 2012

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 49 صلاحية لكافة مكاتب التربية والتعليم بهدف تسريع الأداء والحد من المركزية. وشملت الصلاحيات الجديدة منح الحوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين واعتماد حركة نقل المرشدين وحصر المعلمين الذين تقل درجة تقويم أدائهم الوظيفي عن 80 درجة لعامين متتاليين وتحديد أسماء المعلمين المطلوب نقلهم كإجراء إداري على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة.
كما شملت الصلاحيات تكليف المعلمين بالندب الجزئي أو الكلي خلال العام الدراسي لتسديد العجز ونقل العهد المدرسية الزائدة في مدارس المكتب إلى المدارس ذات الاحتياج وحسم أيام الغياب وساعات التأخير بدون عذر واعتماد تقويم الأداء الوظيفي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والموظفين الإداريين العاملين بالمدارس وتشمل الصلاحيات أيضاً الإبعاد الفوري للطلاب الذين يشكلون خطراً على منسوبي المدرسة أو الطلاب وتعليق الدوام في الحالات الطارئة.
م
الصلاحيات
إجراءات التنفيذ
1
اعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات الإشرافية بالمكتب.
1- تكليف أقسام المكتب بإعداد خطة مهنية شاملة لجميع برامج كل قسم وفق الخطة العامة لإدارة التربية والتعليم المحققة لتوجهات وتطلعات الوزارة وتحديد المشرفين عليها والمشاركين فيها.
2- تكوين فريق للتخطيط لدراسة خطط الأقسام والتنسيق فيما بينها.
3- اعتماد الخطط وآلية التنفيذ ومنهجية التقويم.
2
اعتماد المجالس واللجان المنظمة للعمل داخل المكتب
1- تحديد المجالس واللجان التي يحتاجها المكتب.
2- تحديد المهام والمسؤوليات لكل لجنة أو مجلس.
3- تحديد عدد أعضاء وأسماء رؤساء المجالس واللجان.
4- إصدار قرار تكليفات المجالس واللجان.
5- متابعة أعمال المجالس واللجان وتوصياتها.
3
تعليق برنامج الاصطفاف الصباحي لجميع مدارس المكتب أو مجموعة منها وفقاً لحالة الطقس.
1- متابعة حالات الطقس من خلال الجهات الرسمية لذلك.
2- اعتماد التوصية للمدارس بما يحقق مصلحة الطلاب وفقا لحالة الطقس.
3- اتخاذ القرار في الوقت المناسب بما لا يؤدي إلى أضرار بالطلاب أو أولياء أمورهم، وإشعار إدارة التربية والتعليم بذلك.
4
إعتماد الرحلات والزيارات الطلابية التي تزيد مدتها عن يوم دراسي واحد ولا تتجاوز ثلاثة أيام داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم . (خاصة بالبنين)
1- حصر ودراسة الطلبات والبرامج المراد تنفيذها خلال كل فصل دراسي.
2- إعتماد ما يناسب منها.
3- إصدار الموافقة وإشعار المدرسة قبل الموعد بوقت كاف.
5
إعتماد الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية لمدة يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم للمدارس التي يقل طلابها عن 500 طالب.
1- حصر ودراسة الطلبات والبرامج المراد تنفيذه خلال الفصل والعام.
2- إعتماد ما يناسب منها.
3- إصدار الموافقة وإشعار المدرسة قبل الموعد بوقت كاف.
6
التعميد بقبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن تعذر قبولهم في المدارس وفق التعليمات الرسمية
1- تكليف لجنة مع بداية العام لدراسة توزيع الطلاب ومعالجة الكثافة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
2- إصدار قرارات قبول الطلاب حسب استيعاب الفصول بمدارس المكتب.
7
منح الحوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين على مستوى المكتب بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
تكوين لجنة على مستوى المكتب.
2- تعد هذه اللجنة مجالات ومعايير جوانب التكريم والتحفيز وضوابطها وآليتها إذا لم يكن لها تنظيم من الإدارة أو الوزارة.
3- حصر وتحديد المستحقين للتحفيز.
4- تعميم الأفكار الرائدة المميزة على مدارس الإدارة لمحاكاتها وتطويرها.
8
إعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في مدارس المكتب خارج وقت الدوام المدرسي لأكثر من ثلاثة أيام وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك.
1- أن تكون المناشط معتمدة ضمن خطة المدرسة.
2- موافقة الجهة الإشرافية المختصة بالمكتب.
3- إصدار قرار الموافقة وإشعار إدارة التربية والتعليم بذلك.
9
تحديد وتعميد المدرسة المناسبة للطالب الذي يقرر نقله من المدرسة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمديري المدارس
1- دراسة إجراءات المدرسة ومطابقتها للوائح من قبل لجنة قضايا الطلاب.
2- إصدار قرار نقل الطالب لمدرسة أخرى من مدارس المكتب وإبلاغ المدرستين بذلك.
3- إشعار ولي أمر الطالب رسمياً.
10
إعتماد الموافقة على تنفيذ البحوث وتطبيق التجارب التربوية والتعليمية لمنسوبي المكتب.
1- تكوين لجنة تعنى بالبحوث والدراسات والتجارب في المكتب.
2- ألا تكون مرتبطة بالحصول على الشهادات العلمية.
3- دراسة البحوث والتجارب المقدمة واقتراح الموافقة على المناسب منها.
4- إصدار قرار المو افقة وتزويد الجهات ذات الاختصاص في الإدارة بالنتائج.
11
إعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المكتب وفق الخطة المعتمدة
1- تكوين لجنة مختصة بالتنمية المهنية لمنسوبي المكتب.
2- تصنيف منسوبي المكتب حسب مستوياتهم الفنية.
3- تحديد احتياجاتهم المهنية وفقاً لاختصاصات المكتب
4- تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المكتب.
5- إعداد برنامج زمني لتنفيذها.
6- التنسيق مع الجهات المعنية.
12
الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي المكتب
1- تحديد البرامج من ضمن برامج التنمية المهنية لمنسوبي المكتب.
2- ألا يترتب على ذلك التزامات مالية على الوزارة أو الإدارة.
3- التنسيق مع الإدارة المعنية بالتدريب في الإدارة.
13
تسمية عضو للمشاركة في عضوية لجنة اختيار المشرفين التربويين المرشحين لمكتب التربية والتعليم
1- حصر احتياج مكتب التربية والتعليم من المشرفين التربويين.
2- مخاطبة الجهة ذات الاختصاص بالاحتياج.
3- استكمال ملفات المرشحين والمتقدمين من المكتب.
4- المشاركة في لجنة الاختيار (الاختبارات والمقابلات).
14
إعتماد الزيارات التي تقوم بها مؤسسات في القطاع الخاص والعام لمدارس المكتب وفق الأنظمة والتعليمات.
1- استقبال طلبات الجهات الراغبة في زيارة المدارس وأهدافها
2- قبول الزيارة إذا كانت محققة لمصلحة تربوية وتعليمية.
3- إبلاغ المدارس بالزيارة وأهدافها.
4- إبلاغ المشرف المختص بالزيارة
5- دراسة التقارير الواردة عن الزيارة بعد تنفيذها
15
إيقاف تنفيذ أي برنامج أو نشاط مدرسي في نطاق مدارس المكتب، لعدم توافقه مع التعليمات الرسمية في الوزارة
1- جمع معلومات مستوفاة عن البرنامج أو النشاط غير المعتمد رسمياً
2- تكوين لجنة لدراسة البرنامج أو النشاط للتأكد من نظاميته.
3- اتخاذ الإجراء المناسب وفق التعليمات
4- إشعار إدارة التربية والتعليم بذلك.
16
تكليف المعلمين في نطاق المكتب بالتصحيح والملاحظة في المدارس خلال مدة الاختبارات
1- تحديد المدارس التي تحتاج إلى ملاحظين.
2- حصر المعلمين الذين يمكن تكليفهم بالملاحظة.
3- تحديد معايير وآلية اختيار المعلمين.
4- توزيع المعلمين على المدارس وإصدار قرارات بذلك.
17
إعتماد تحويل الاختبارات الفصلية للمدارس المسائية التابعة للمكتب إلى الفترة الصباحية
1- تحديد المدارس المسائية التي يمكن تحويل اختباراتها إلى الفترة الصباحية.
2- تحديد المباني الحكومية التعليمية التي يمكن الاستفادة منها.
3- إصدار القرارات المناسبة لذلك وإبلاغ إدارة التربية والتعليم بذلك.
18
إعتماد توزيع الطلاب المنتقلين من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة المتوسطة ومن المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية للطلاب المنتظمين والتنسيق مع المكاتب المتجاورة.
1- دراسة الطبيعة الجغرافية والبيئية والتركيبة السكانية لمدارس المكتب.
2- التنسيق مع المكاتب المتجاورة فيما يخص توزيع الطلاب في مدارس الأحياء المشتركة.
3- دراسة ميزانية المدارس والفصول على مستوى المكتب.
4- توزيع الطلاب المنقولين من مرحلة إلى مرحلة أخرى بما يحقق المصلحة التربوية والتعليمية في التوزيع.
19
الإبعاد الفوري لأي من طلاب مدارس المكتب ممن يكونون خطراً على منسوبي المدرسة أو الطلاب
1- تكوين لجنة بالمكتب مسؤولة عن التحقق مما نسب إلى المستهدف قبل اتخاذ إجراء بحقه.
2- متابعة من تدل القرائن على خطره على الطلاب أو المعلمين بالمدرسة.
3- تهيئة ظروف مناسبة لدراسة الطالب المبعد (منازل، عن بعد) مؤقتاً.
4- متابعة الجهة المختصة للبت في وضعه عاجلاً.
20
تعليق الدوام الرسمي في الحالات الطارئة لمدارس المكتب كاملة أو مجموعة منها بما لا يزيد عن يوم واحد.
1- دراسة الحالات الطارئة التي تستلزم تعليق الدراسة من قبل اللجنة وإعداد محضر بذلك.
2- إعتماد تعليق الدراسة بما لا يزيد عن يوم واحد وإبلاغ المدارس بذلك.
3- إشعار مدير التربية والتعليم.
21
عضوية لجنة مديري ووكلاء المدارس فيما يخص مدارس المكتب.
1- حضور مدير المكتب لاجتماعات لجنة مديري ووكلاء المدارس فيما يخص مدارس المكتب.
2- عرض ومناقشة ما يخص مدارس المكتب.
22
تقويم الأداء الوظيفي للمشرفين التربويين بالمكتب من كافة الجهات الإشرافية والموظفين الإداريين بالمكتب.
1- الإطلاع على مصادر التقويم لكل مشرف تربوي.
2- بناء درجة التقويم على أساس الشواهد المؤيدة.
23
تحديد المواقع المقترحة لفصول وبرامج التربية الخاصة.
1- تكوين لجنة داخل المكتب معنية بالتربية الخاصة.
2- تحديد المدارس الاكثر مناسبة لتطبيق البرنامج فيها.
3- اختيار المدرسة المناسبة للبرنامج.
4- تكوين قاعدة بيانات عن المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة.
5- تكوين قاعدة بيانات عن أماكن إقامة طلاب التربية الخاصة.
6- تحديد التعديلات المقترحة على ميزانية التربية الخاصة والرفع بها لجهة الاختصاص.
7- التنسيق مع التخطيط المدرسي والتربية الخاصة بالإدارة لدراسة تلبية الميزانية للاحتياجات من المدارس والفصول.
8- الرفع بالتعديلات المقترحة على الميزانية للتخطيط المدرسي بالإدارة.
24
اعتماد المدارس التي بها امكانية الدراسة بنظام المنازل
1- حصر الطلاب الدارسين بنظام المنازل.
2- تحديد المدارس المناسبة لالحاق الطلاب وفقاً لسكنهم وإمكانات المدارس.
3- اعلان اسماء المدارس في وقت مناسب من بدء العام الدراسي.
25
اعتماد زيادة عدد الفصول في مدارس المكتب او خفضها بعد اول اسبوعين من بداية كل فصل دراسي
1- دراسة حالة النمو والتسرب في مدارس المكتب.
2- دراسة احتياج المدارس لافتتاح او اغلاق فصول وفقاً للمعادلة المقررة من الوزارة للفصول ولكثافة الطلاب.
3- التأكد من توفر المعلمين لسد الاحتياج بما لا يخل بانصبة المدارس.
4- اعتماد زيادة الفصول او خفضها.
5- تعميد ومتابعة المدارس لادخال ميزانيتها الجديدة المعتمدة من الفصول في النظام المركزي للقبول والتسجيل.
26
توزيع مراكز مصادر التعلم المعتمدة لمكتب التربية والتعليم على المدارس وفقاً للأولوية.
1- توزيع مراكز مصادر التعلم المعتمدة لادارة التربية والتعليم.
2- ترتيب المدارس وفق الاولوية بناء على الشروط والضوابط الخاصة بذلك.
3- مخاطبة الجهة المختصة في الادارة باسماء المدارس المطلوب تجهيزها.
27
اعتماد حركة نقل مرشدي الطلاب بمدارس مكتب التربية والتعليم.
1- تكوين لجنة لحركة النقل من القسم المختص في المكتب وعضوية من يراه مدير المكتب.
2- التعميم على المدارس وحصر راغبي النقل من المرشدين الطلابيين.
3- تصنيف المرشدين الطلابيين وفق معايير مهنية محددة.
4- ترتيب المدارس وفق الاولوية بناء على معايير القسم المختص.
5- اعتماد الحركة وفقاً للمعايير والمصلحة التربوية.
28
اعتماد توزيع طلاب التربية الميدانية على مدارس المكتب.
1- تحديد مدارس التدريب الميداني وفقاً للمصلحة التعليمية.
2- استقبال بيانات طلاب التربية الميدانية.
3- ابلاغ الجهات المختصة في الادارة والجامعة بخطة التوزيع.
29
تحديد اسماء اثنين من المشرفين التربويين المنتسبين للمكتب الحاصلين على درجة أداء وظيفي (90) درجة فأكثر والى (93) درجة خلال عامين متتاليين لنقلهم من المكتب.
1- دراسة تقارير المشرفين التربويين.
2- تقويم ومتابعة الاداء الاشرافي للمشرفين بصفة دورية.
3- تقديم التغذية الراجعة للمشرف باستمرار.
4- دراسة تقويم الاداء الوظيفي بعد اعتمادها.
5- تقدير المصلحة التعليمية في بقاء المشرف او نقله.
6- تحديد اسم المشرف التربوي المراد نقله.
8- مخاطبة ادارة الاشراف التي يتبع لها المشرف التربوي بنقله من المكتب
30
نقل معلمين (اثنين) من المدرسة قل اداؤهما عن (80) درجة في تقويم الاداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين الى مدرسة أخرى من مدارس المكتب.
1- حصر المعلمين الذين تقل درجة تقويم ادائهم الوظيفي عن (80) درجة لعامين متتاليين.
2- تحديد اسماء المعلمين المطلوب نقلهم (كاجراء اداري)، على الا يترتب على ذلك التزام مالي او نقل خارجي للمعلم او عجز لا يمكن تسديده في المدرسة.
3- رفع الاسماء لشؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد لنقلهم ضمن الحركة.
31
تحديد مواقع المدارس المحدثة في نطاق المكتب.
1- تكوين لجنة في المكتب لدراسة المواقع التي تتطلب احداث مدارس بها بناء على النمو وكثافة عدد الطلاب.
2- الوقوف على المواقع المقترحة واختيار الافضل منها.
3- رفع المواقع المناسبة للجهة المختصة.
32
تسمية عضو للمشاركة في لجنة استئجار المباني المدرسية المحدثة التابعة للمكتب.
1- تحديد الاولوية لموقع المدرسة المحدثة في القطاع من خلال لجنة في المكتب يرأسها مدير المكتب.
2- المشاركة في لجنة استئجار المباني المدرسية المحدثة التابعة للمكتب.
3- تضمين اسم وتوقيع العضو المشارك في محضر لجنة استئجار المبنى.
33
تكليف المعلمين بالندب الجزئي او الكلي خلال العام الدراسي (في المدارس الواقعة في نطاق مكتب التربية والتعليم) لتسديد العجز الطارئ حسب الضوابط المنظمة لذلك.
1- حصر احتياجات الميدان من خلال تقارير المشرفين والمديرين.
2- تحديد الزيادة في الميدان من خلال عملية المسح المدرسي.
3- ندب المعلمين (جزئياً أو كلياً) للمدارس حسب الحاجة بما لا يخل بوضع المدارس الاخرى ويحقق المصلحة التعليمية.
4- ان لا يكون الندب من قطاع نقل الى قطاع نقل آخر.
5- ان لا يترتب على الندب التزامات مالية للمعلم.
6- اشعار ادارة شؤون المعلمين بالادارة بما تم.
34
التعميد بنقل العهد المدرسية الزائدة في مدارس المكتب للمدارس ذات الاحتياج.
1- تكوين لجنة خاصة بحصر ونقل التجهيزات المدرسية والوسائل التعليمية والادوات والمواد المخبرية وكتب المكتبات الزائدة عن الحاجة في المدارس التابعة للمكتب.
2- تعميد المدارس بنقل العهد واشعار الجهة المختصة بادارة التربية والتعليم.
35
تكليف العاملين في المكتب بأي اعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي خلال العام الدراسي وفق الانظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، وبما لا يخل بخطط العمل للمكلف.
1- تحديد احتياج المكتب من موظفين وعاملين.
2- اطلاع منسوبي المكتب على الانظمة واللوائح التي تحدد الحقوق والواجبات.
3- توزيع الاعمال والمهام بين منسوبي المكتب.
4- اصدار قرارات التكليف وفق النظم والتعليمات.
36
الموافقة على تكليف ما لا يزيد عن اثنين من المرشدين الطلابيين المتميزين لمساندة دور مشرف التوجيه والارشاد فيما يخص قضايا الطلاب في المكتب.
1- حصر المرشدين المتميزين.
2- اقتراح اسماء ما لا يقل عن اربعة مشرفين طلابيين من قبل الجهة الاشرافية المختصة بالمكتب.
3- اختيار المكلفين وفقاً للاحتياج لهم والقدرة على التأثير في الميدان.
37
حسم ايام الغياب وساعات التأخر بدون عذر لمنسوبي المكتب.
1- مساءلة المتغيب والمتأخر حسب النموذج المعتمد.
2- دراسة مبررات الغياب والتأخر.
3- اصدار قرار الحسم في حالة عدم قبول العذر والرفع به لادارة شؤون الموظفين بالادارة.
4- تزويد المعني بصورة من قرار الحسم بعد تنفيذه من شؤون الموظفين.
38
منح الاجازات الاضطرارية لمنسوبي المكتب من مشرفين وموظفين ومديري المدارس حسب ما يراه محققاً للمصلحة التعليمية.
1- استقبال طلبات الاجازة الاضطرارية حسب النموذج المعتمد.
2- دراسة الطلب من قبل الموظف المختص في المكتب للتأكد من احقيته.
3- اعتماد قرار الاجازة الاضطرارية من مدير المكتب واشعار المعني بذلك.
4- رصد الاجازات في جداول خاصة والرجوع اليها عند الحاجة.
39
منح الاجازة المرضية لمنسوبي المكتب، من مشرفين وموظفين ومديري المدارس، وفق لائحة منح تقارير الاجازة المرضية مع موافاة ادارة التربية والتعليم بقرار منح الاجازة.
1- التأكد من ان التقرير الطبي وفق لائحة منح تقارير الاجازة المرضية.
2- اصدار قرار منح الاجازة.
3- ارسال القرار الى الجهة المعنية في ادارة التربية والتعليم.
40
التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص عمل المكتب والمدارس التابعة له.
1- تكوين لجنة بالمكتب لتوثيق العلاقة بالجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بعمل المكتب.
2- اقتراح اوجه التعاون مع تلك الجهات.
3- التواصل مع الجهة المعنية في الحالات العادية والطارئة.
4- تزويد ادارة التربية والتعليم بصورة من المخاطبات واوجه التعاون.
41
اعتماد تقويم الاداء الوظيفي لجميع شاغلي الوظائف التعليمية والموظفين الاداريين العاملين بالمدارس.
1- يفوض مدير التربية والتعليم مدير مكتب التربية والتعليم باعتماد الأداء الوظيفي لمديري المدارس.
2- اعداد التقرير من قبل الرئيس المباشر.
3- الاطلاع على بطاقة التقويم لكل موظف.
4- تقدير احقية درجة التقويم على اساس الشواهد المؤيدة.
5- اعتماد التقويم وفقاً لذلك.
6- ارسال اصل البطاقة لادارة التربية والتعليم لحفظها في ملف الموظف والاحتفاظ بصورة منها.
7- اطلاع الموظف على بطاقة التقويم الخاصة به بعد الاعتماد.
42
اعتماد نقل الموظفين الاداريين والمستخدمين والعمال داخل المداس والجهات التابعة للمكتب
1- دراسة مسوغات نقل الموظفين.
2- رفع الاسماء لشؤون الموظفين لتنفيذ النقل.
3- متابعة مباشرة المنقولين في مقار عملهم الجديد.
43
تكليف من تقتضي حاجة العمل تكليفه من منسوبي المكتب بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي بحد اقصى ثلاث عشرة ليلة لكل مكلف خلال الفصل الدراسي الواحد حسب المخصصات المالية للمكتب.
1- تقنين مدى الحاجة للعمل خارج وقت الدوام الرسمي.
2- تحديد من يكلف بالعمل وفقاً لنوع العمل المكلف به.
3- ايجاد استمارة حصر للمهام الاضافية.
4- اصدار قرار التكليف.
5- الرفع لجهات الاختصاص لاعتماد الصرف.
44
تأمين العمالة لنظافة المكتب في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، او لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل.
1- تأمين العمالة وفق التنظيمات والمخصصات المالية المعتمدة.
2- رفع المستندات المؤيدة للصرف لادارة التربية والتعليم.
45
انتداب منسوبي المكتب لمدة سبعة ايام لكل منتدب خلال الفصل الدراسي الواحد لبرامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة مكتب التربية والتعليم، وفق المخصص للمكتب.
1- تحديد الاحتياجات المعنية لمنسوبي المكتب.
2- تقدير مدى الحاجة للانتداب.
3- تحديد من ينتدب وفقاً لنوع العمل المكلف به.
4- اصدار قرار الانتداب.
5- الرفع لجهات الاختصاص لاعتماد الصرف.
46
الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المكتب وفق الخطة المعتمدة بها ينسجم مع الاهداف التربوية.
1- تحديد المناشط والبرامج المراد رعايتها.
2- قبول الرعاية والدعاية وفقاً للاجراءات المنظمة لذلك.
3- لا تزيد مدة الاتفاقية مع الرعاة عن سنة دراسية قابلة للتجديد.
4- صرف الايرادات وفقاً للتنظيمات الخاصة بذلك.
5- توثيق الايرادات والمصروفات في سجلات خاصة.
47
قبول الهبات والتبرعات المالية والعينية من الهيئات والافراد وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، شريطة الا يترتب على ذلك اي التزامات مالية على الادارة.
1- تكوين لجنة لاستقبال الهبات والتبرعات وتوثيقها.
2- الصرف وفق الاولوية لتطوير بيئات التعلم.
3- اعداد تقرير سنوي بالواردات والمصروفات.
48
فتح حساب مصرفي بأحد البنوك باسم مكتب التربية والتعليم.
1- تكوين لجنة للامور المالية لمتابعة ايرادات ومصروفات المكتب.
2- فتح حساب جاري في احد البنوك المحلية بتوقيع المدير واحد اعضاء اللجنة.
3- ايداع كافة الايرادات النقدية في حساب المكتب.
4- الصرف من الحساب بموجب شيكات تحمل توقيعين.
5- اصدار حساب ختامي بنهاية كل عام دراسي.
6- ترحيل المبالغ المتبقية لموجودات العام الجديد.
7- تزويد الجهة المعنية بالادارة بصورة من ذلك.
49
ايقاف الدراسة او العمل في المباني المدرسية والادارية التابعة للمكتب التي تشكل خطراً على الطلاب او الموظفين.
1- تحديد المشكلة وتقدير مدى صلاحية المبنى.
2- عرضها على اللجنة المعنية بالمكتب.
دراسة الحلول المقدمة لمعالجة وضع المبنى.
4- اتخاذ الاجراءات المناسبة حسب الحالة.
5- ايجاد المبنى البديل وفق التعليمات المنظمة لذلك.
6- اشعار الجهات المختصة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.