جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    مبارة كرة قدم تفجر أزمة بين هولندا وإسرائيل    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    حديقة ثلجية    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الغرب والقرن الأفريقي    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    رحلة طموح    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية» تجري تعديلات على لوائح إنهاء الخدمة والاستقالة
نشر في الحياة يوم 06 - 09 - 2014

عدلت وزارة الخدمة المدنية أخيراً، الملاحظات المرصودة منها على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرتين (ج، د) من (المادة الأولى) وكذلك (المادة الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وعلمت «الحياة» أن مجلس الخدمة المدنية أقر تعديل بعض الأحكام المنظمة للاستقالة في لائحة انتهاء الخدمة، لظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها وعلى فترة حظر العودة للخدمة لمن انتهت خدمته، بناء على خطاب وزير الخدمة المدنية. وتم التعديل بعد أن أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يأتي: (ج) أن لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة 30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع، عومل بموجب المادة ال 10 من هذه اللائحة.
أما الفقرة (د) فجاء نص التعديل فيها بأن يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة ال 30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المدة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد ومحالاً للتحقيق أو المحاكمة.
وعدلت المادة الخامسة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يأتي: لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة ال 10 من هذه اللائحة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
وأعدت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية محضراً ومذكرة عرض أعدتها الأمانة العامة للمجلس اشتملت على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، نظراً إلى ظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الأولى) من لائحة انتهاء الخدمة وعلى فترة حظر العودة للخدمة الواردة في المادة (الخامسة) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدى ملاءمة استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنية، الأمر الذي يسهل على الجهة سرعة البت في طلبات الاستقالة، إضافة إلى كثرة طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهة في حال رغبتها شغل الوظيفة استقطابهم للعمل لديها.
واوضحت أن المنطلق في اقتراح إلغاء فترة حظر الاستقالة وحفضها بالنسبة للموظف المستقيل بسبب أن تركه للعمل تم بطريقة نظامية بعد تقديمه طلباً مكتوباً بذلك وموافقة الجهة، فضلاً عن أن عودة الموظف المنتهية خدمته ستكون بالطرق النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في التوظيف، والتي قد تستغرق مدة تفوق مدة الحظر المقررة حالياً في ظل قلة الفرص الوظيفية المتاحة لكثير من الوظائف واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.