أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الخدمة المدنية» تجري تعديلات على لوائح إنهاء الخدمة والاستقالة
نشر في أزد يوم 06 - 09 - 2014

- عدلت وزارة الخدمة المدنية أخيراً، الملاحظات المرصودة منها على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرتين (ج، د) من (المادة الأولى) وكذلك (المادة الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة.
وأكدت مصادر وفقا لصحيفة الحياة أن مجلس الخدمة المدنية أقر تعديل بعض الأحكام المنظمة للاستقالة في لائحة انتهاء الخدمة، لظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها وعلى فترة حظر العودة للخدمة لمن انتهت خدمته، بناء على خطاب وزير الخدمة المدنية. وتم التعديل بعد أن أوصت اللجنة التحضيرية في محضرها تعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى ليصبح نص الفقرتين بعد التعديل كما يأتي: (ج) أن لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة 30 يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة من دون عذر مشروع، عومل بموجب المادة ال 10 من هذه اللائحة.
أما الفقرة (د) فجاء نص التعديل فيها بأن يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة ال 30 يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المدة، إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد ومحالاً للتحقيق أو المحاكمة.
وعدلت المادة الخامسة ليصبح نص المادة بعد التعديل كما يأتي: لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة ال 10 من هذه اللائحة إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ طي قيده.
وأعدت اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية محضراً ومذكرة عرض أعدتها الأمانة العامة للمجلس اشتملت على المعلومات المتوافرة عن الموضوع، نظراً إلى ظهور بعض الملاحظات على مدة قبول الاستقالة أو إرجائها الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (الأولى) من لائحة انتهاء الخدمة وعلى فترة حظر العودة للخدمة الواردة في المادة (الخامسة) لمن انتهت خدمته من حيث طول المدد ومدى ملاءمة استمرارها في الوقت الراهن في ظل الاستخدام الواسع للتقنية، الأمر الذي يسهل على الجهة سرعة البت في طلبات الاستقالة، إضافة إلى كثرة طالبي العمل المؤهلين الذين تستطيع الجهة في حال رغبتها شغل الوظيفة استقطابهم للعمل لديها.
واوضحت أن المنطلق في اقتراح إلغاء فترة حظر الاستقالة وحفضها بالنسبة للموظف المستقيل بسبب أن تركه للعمل تم بطريقة نظامية بعد تقديمه طلباً مكتوباً بذلك وموافقة الجهة، فضلاً عن أن عودة الموظف المنتهية خدمته ستكون بالطرق النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في التوظيف، والتي قد تستغرق مدة تفوق مدة الحظر المقررة حالياً في ظل قلة الفرص الوظيفية المتاحة لكثير من الوظائف واقتناعاً من المجلس بالمسوغات الواردة في عرض وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.