8 عوامل محفزة لنمو لوجستيات الأحساء    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    الدوري الأقوى آسيوياً    نهج كريم دأبت عليه الدولة    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاما ابتدائية بإدانة 24 متهما
نشر في البلاد يوم 04 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 24 متهماً ( 22 سعودياً ومتهم أمريكي ومتهم يمني ) والحكم عليهم بالسجن ما بين سنتين و27 عاماً, حيث جاءت إدانتهم بعدة تهم منها: إنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفر بعضهم إلى مواطن القتال لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, والشروع بالقيام بعمل إرهابي في المملكة ودولة البحرين, والتدرب على الأسلحة وتكتيكات الكر والفر, والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم لمواطن الفتن لأجل المشاركة في القتال هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بغرض الإخلال بالآمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من التهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة على المدانين بالسجن مدداً متفاوتة والمنع من السفر وإبعاد الاجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم, وقد جاءت الأحكام كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة وعشرين عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر وتغريمه مائة ألف استناداً إلى ذات المادة من نظام الأسلحة والذخائر, ومصادره أشرطة الفيديو المضبوطة بحيازة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبعة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها ثمان سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرون عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السادسة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وأربع سنوات استنادا إلى المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاماً ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر ( يمني الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وسنيتين استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من ذات النظام وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استنادا إلى المادة الأربعين وستة أشهر استنادا إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة اشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 20 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها سنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين وستة أشهر استناداً إلى المادة الثانية والأربعين ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المادة التاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير وسنتان استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من ذات النظام ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة احد عشر عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه, منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة وسنة وستة أشهر استناداً إلى المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
- إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات استناداً إلى المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير , ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه بعد انتهاء محكوميته .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.