حصلت أمانة محافظة جدة أخيراً على أحكام نهائية مُكتسبة القطعية في ثلاث قضايا بأرقام 5890 و5891 و5892 /2/ ق لعام 1429ه، من الدائرة التاسعة في مقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة - جدة ضد ثلاثة مدعين طالبوها في دعاواهم بتعويضهم بقطع أراض بديلة نظير أراض كانت لهم في «كيلو ثمانية» شرق طريق المدينة، ووضعت الأمانة يدها عليها للمصلحة العامة. وتعود وقائع هذه القضايا إلى عام 1429ه بعد تقدم مدّعين بدعاواهم، ذكروا فيها أنهم تقدموا لأمانة جدة للحصول على قطع أراض بدلاً من تلك التي وضعت يدها عليها للمصلحة العامة، لكن دون جدوى، ما أضر بهم، وانتهوا في دعاواهم إلى طلب تعويضهم بأراض بديلة. من جهته، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الأمانة هتان بن هاشم حمودة أن ممثل الأمانة المستشار مؤيد وليد مناحي الرحيمي تقدم بالدفوع الوافية على مدار الجلسات التي تمت لنظر هذه القضايا أمام الدائرة التاسعة في المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة - جدة. وأكد من خلالها أن الفترة النظامية المحددة لرفع الدعاوى هي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق للمدعين كما ورد في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 190 في 16/9/1409ه، مشيراً إلى أن هذه المدة انقضت قبل رفع المدعين الثلاثة دعاواهم أمام المحكمة، ما دعا إلى طلب رفض الدعاوى بسبب عدم تقديم المدعين سنداً للملكية معتداً به نظاماً للمحكمة. وقال حمودة «إن وضع أمانة جدة يدها على هذه الأراضي كان للمنفعة العامة بغرض تخطيط طرق تسهم في حل الكثير من المشاكل»، موضحاً أن القانون أعطى الحق للمدعين بالتقدم بطلب تعويض خلال المدة القانونية المذكورة في الأمر السامي رقم 20400/400 في 2/9/1398ه، والقاضي بتحديد مهلة مدتها ستة أشهر يسقط بمضيها حق أصحاب الوثائق في المطالبة بأي حق ناتج من هذه الوثائق. وأضاف أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به أمام ديوان المظالم لإثبات الملكية تجاه الدولة، وبما أن هؤلاء المدعين الثلاثة لم يقدموا صكوكاً تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي فحكمت الدائرة بعدم قبول دعاواهم.