ألزمت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام، المباحث الإدارية بتعويض مواطن سجن «تعسفياً» بنحو 58 ألف ريال، كتعويض لبقائه في السجن شهرين من دون ثبوت أي دليل على قيامه بالجرم. وكان المواطن تقدم إلى المحكمة بطلب تعويض، بعد انتهاء النظر في قضية «رشوة» موجهة ضده، من رجال المباحث، اتهموه فيها بأنه قدم الرشوة لمفتشي الجمارك في جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين. إلا أن المحكمة توصلت إلى عدم وجود أدلة ضد المتهم، وثبتت براءته أمامها، فتقدم بشكوى ضد المباحث، كونها الجهة المقدمة للشكوى. وطالب بتعويضه مالياً. وحكمت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بتعويضه مبلغ 57 ألفاً و650 ريالاً. وأوضح مصدر قضائي ل «الحياة»، أنه «يحق لأي سجين أو موقوف، مقاضاة الجهة التي قيدت حريته زيادة عن المدة المقررة نظاماً وشرعاً، وله حق طلب التعويض»، لافتاً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي نصّت على «أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». كما قررت المادة 36 أنه «لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام». أما المادة 38 من النظام ذاته فتقضي بأن «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي». فيما أكدت المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو إطالة مدة سجنه، أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض». وأشار المصدر إلى أن «الحق في الحرية من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها الشريعة والنظام الأساسي للحكم، فلا يسوغ المساس في هذا الحق، إلا بسند قانوني يتمثل في التوقيف أو الحبس الاحتياطي وفقاً لقواعده، أو بالاستناد إلى حكم قضائي نهائي».