شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس الأهلية، بضرورة تطبيق عدد من الضوابط والأنظمة للراغبين في مزاولة العمل التربوي والتعليمي في المدارس الأهليه في السعودية. وأوضحت أنها شكلت لجاناً لإنجاز منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية لتكون من ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية. وأوضحت في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الضوابط تشمل الذين يزاولون العمل التربوي والتعليمي من السعوديين والسعوديات المعينين من جانب مالك المدرسة الأهلية وهم مدير، ومديرة، وكيل، وكيلة، ومرشد، ومرشدة طلابية، ومشرف، ومشرفة تربوية، أمين، وأمينة مصادر تعلم، ومعلم، ومعلمة مواد دراسية (عام، تربية خاصة)، ومعلم ومعلمة تدريبات سلوكية، ومعلم ومعلمة تدريبات نطق، ومحضر، ومحضرة مختبر. واشترطت الوزارة ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة لمن يماثله في المدارس الحكومية، وفقاً للمادة العاشرة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، وأن لا يكون سبق عليه الحكم فيما يخل بالشرف أو الأمانة، وفقاً للمادة التاسعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية. وأكدت أنه ينبغي للمتقدم للمدارس الأهليه أن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي وفق ما يقتضيه التخصص، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي. وأضافت أنه ينبغي أن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم (في حال كان المتقدم معلماً أو معلمة، وكان مركز القياس الوطني يقدم هذه الاختبارات)، إضافة إلى أن يكون المتقدم لائقاً طبياً بحسب تقرير طبي معتمد. وأشارت إلى أنه يتم منح موافقة العمل في الوظائف التعليمية وفق نموذج معد وتجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط، منوهةً بأنه سيتم التعامل مع القضايا التربوية والتعليمية الخاصة بالعاملين في الوظائف التعليمية وفقاً للمعمول به في القطاع الحكومي سواء من حيث الإجراءات أو الجزاءات. ولفتت إلى أن الوزارة ممثلة في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي تحتفظ بقاعدة بيانات إلكترونية للعاملين في الوظائف التعليمية مشتملة على بياناتهم الشخصية والعملية وأماكن عملهم ووسائل الاتصال بهم.