أشار البيان إلى أن وزير العمل قرر ما يلي: 1- يكون عمل النساء في المطابخ المستقلة أو المطابخ المرتبطة بالمطاعم أو المطابخ المرتبطة بمحال تقديم الوجبات السريعة أو المطابخ المرتبطة بالمحال المتخصصة في صناعة وبيع الحلويات، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432ه الخاص بتوظيف النساء بالمصانع. 2- يكون الحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ ثلاث موظفات في الوردية الواحدة. 3- تُستثنى المطابخ موضوع هذا القرار من تطبيق البند السابع من القرار الأساسي. 4- يكون عمل النساء في المطابخ في أقسام خاصة بهن ومستقلة، ويحظر على صاحب العمل توظيف عاملين في تلك الأقسام. 5- يطبق في حق المطابخ التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل. 6- تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري. 7- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة. 8- يبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه، وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.