قرار رئيس الجمهورية بشأن مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012-07-08 بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-20111؛ وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012؛ وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية؛ وعلى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08؛ قرر: المادة الاولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 المادة الثالثة: اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية صدر هذا القانون 1433 ه -8 يوليو 2012