السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2025.. الراجحي والعطية في مقدمة فئة السيارات    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    846 مليار ريال قروضً عقارية من المصارف للأفراد والشركات    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    استقالة رئيس الحكومة الكندية    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    ارتفاع العائدات يخفض أسعار الذهب    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "ميلان" يُتوّج بلقب السوبر بعد تغلّبه على "إنتر ميلان" بثلاثية في الرياض    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    قمة عالمية سنوية للغة العربية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    حماية البذرة..!    العالم يصافح المرأة السورية    لماذا الهلال ثابت ؟!    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    زراعة جهاز على البطين الأيسر يجدد خلايا القلب 6 أضعاف السليم    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقرّ قوانين الرهن العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل و«نظام التنفيذ»
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2012

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس في جدة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حزمة قرارات تستهدف تعزيز قطاعات العقار والتمويل والحقوق المدنية والسوق المالية. فقد وافق المجلس على أنظمة الرهن العقاري، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل. كما أقر نظام التنفيذ للقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق. وذكر وزير المالية إبراهيم العساف أن تلك الأنظمة ستطور قطاعاً مالياً جديداً هو قطاع التمويل العقاري، وتوقع أن يسفر التطبيق عن الحد من كلفة التمويل العقاري. ويشمل قرار مجلس الوزراء أمس الموافقة على نظام التنفيذ على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. (للمزيد)
ومن أبرز ملامح النظام: القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات «الإعسار»، تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، والحبس، والإفراج، والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قرر الموافقة على نظام الإيجار التمويلي. ومن أبرز ملامحه توفير صيغة تمويل من شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي، لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط. وأضاف أن المجلس وافق أيضاً على نظام الرهن العقاري المسجل الذي يوفر الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه. كما قرر المجلس الموافقة على نظام التمويل العقاري. ومن أبرز ملامحه إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه، بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل، لتوفير بدائل مختلفة لتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة.
ووافق مجلس الوزراء على نظام مراقبة شركات التمويل. وتشكيل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية»، لحسم المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، وتشكيل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
وذكر خوجة أن المجلس وافق على إضافة فقرتين إلى المادة ال5 من نظام السوق المالية، بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب 8 إلى الفقرة «أ» من المادة ال5، بالنص الآتي: «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك»، وإضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ال5، بالنص الآتي: «تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة».
إلى ذلك، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية. وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك بحسب وكالة الأنباء السعودية أن «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1699) 3/6/1433ه القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو الآتي: «بالنسبة إلى من تتم ترقيتهم للمراتب ال10 فما دون فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يأتي: أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها، وألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية».
وبيّن أن الموافقة شملت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1701) وتاريخ03/06/1433ه، القاضي ب(إضافة بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الأخصائي والفني والمساعد الصحي، للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.
وأشار وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1700) 3/6/1433ه، القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة البدل النقدي للعاملين في دور التربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية على النحو الآتي: رفع نسبة البدل لتصبح 40 في المئة لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي، و35 في المئة للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين، على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.