اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس في جدة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حزمة قرارات تستهدف تعزيز قطاعات العقار والتمويل والحقوق المدنية والسوق المالية. فقد وافق المجلس على أنظمة الرهن العقاري، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل. كما أقر نظام التنفيذ للقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق. وذكر وزير المالية إبراهيم العساف أن تلك الأنظمة ستطور قطاعاً مالياً جديداً هو قطاع التمويل العقاري، وتوقع أن يسفر التطبيق عن الحد من كلفة التمويل العقاري. ويشمل قرار مجلس الوزراء أمس الموافقة على نظام التنفيذ على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. (للمزيد) ومن أبرز ملامح النظام: القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات «الإعسار»، تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، والحبس، والإفراج، والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قرر الموافقة على نظام الإيجار التمويلي. ومن أبرز ملامحه توفير صيغة تمويل من شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي، لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط. وأضاف أن المجلس وافق أيضاً على نظام الرهن العقاري المسجل الذي يوفر الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه. كما قرر المجلس الموافقة على نظام التمويل العقاري. ومن أبرز ملامحه إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه، بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل، لتوفير بدائل مختلفة لتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة. ووافق مجلس الوزراء على نظام مراقبة شركات التمويل. وتشكيل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية»، لحسم المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، وتشكيل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. وذكر خوجة أن المجلس وافق على إضافة فقرتين إلى المادة ال5 من نظام السوق المالية، بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب 8 إلى الفقرة «أ» من المادة ال5، بالنص الآتي: «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك»، وإضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ال5، بالنص الآتي: «تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة». إلى ذلك، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية. وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك بحسب وكالة الأنباء السعودية أن «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1699) 3/6/1433ه القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو الآتي: «بالنسبة إلى من تتم ترقيتهم للمراتب ال10 فما دون فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يأتي: أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها، وألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية». وبيّن أن الموافقة شملت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1701) وتاريخ03/06/1433ه، القاضي ب(إضافة بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الأخصائي والفني والمساعد الصحي، للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية. وأشار وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1700) 3/6/1433ه، القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة البدل النقدي للعاملين في دور التربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية على النحو الآتي: رفع نسبة البدل لتصبح 40 في المئة لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي، و35 في المئة للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين، على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية.