زراعي عسير: أكثر من 6 ملايين ريال عائد اقتصادي للعمل التطوعي    انطلاق ملتقى أسر ذوي الإعاقة بعسير    تركي آل الشيخ يطلق النسخة الثانية من مبادرة "ليلة العمر"    "يوم الصفقة".. منصة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار ريال في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه    الفارسي: الفراغ عدوّك الأول.. والعمل مدرسة الحياة    مدينة الملك سعود الطبية تنجح في إنقاذ مريض توقف قلبه 25 دقيقة    افتتاح متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية    مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية    الجوازات تضع شرطا للسفر لدول الخليج بالهوية الوطنية    أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة    نائب أمير الشرقية يطلع على أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة    إنه عمل غير صالح    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته مرتفعا بدعم من 3 قطاعات قيادية    زين السعودية و KoçDigital" شراكة إستراتيجية لتسريع التحول الرقمي الصناعي    الهلال الأحمر بجازان ينفّذ برنامجًا تدريبيًا للإسعافات الأولية بمدرسة إبتدائية مصعب بن عمير    مدرب يوسف أكتشيشيك يتحدث عن موقف اللاعب    عودة ثنائي النصر في معسكر أبوظبي    المنظومة الثقافية تدشّن مشاركة المملكة في معرض "أرتيجانو آن فييرا" بمدينة ميلانو الإيطالية    البرلمان العربي يدين مخططات كيان الاحتلال لفتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة    تتويج المنامة كأفضل وجهة عالمية لسياحة الأعمال في حفل جوائز السفر العالمية 2025    الصين تطلق قمرا صناعيا يعمل بالفحم    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية    مبابي يتطلع لكسر رقم رونالدو    قمة الدوري الإيطالي تجمع نابولي ويوفنتوس    الفيفا يعتذر لسكالوني بعد إلزامه بارتداء قفازات لحمل كأس العالم    المجلس العالمي لمخططي المدن والأقاليم يختتم أعماله.. ويعلن انضمام أمانة الرياض لعضوية المنظمة العالمية "ISOCARP"    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. "التخصصات الصحية" تحتفي ب 12,591 خريجًا من برامج البورد السعودي والأكاديمية الصحية 2025م    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025    حماس توافق على لجنة «تكنوقراط»    رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا    البلوي يحتفل بزواج سامي    موظف يسرق ذهب محكمة إسطنبول    صليب العتيبي في ذمة الله    الجيش اللبناني يوقف المعتدين على «يونيفيل»    نائب أمير الرياض يواسي رئيس مركز الحزم في وفاة والدته    «توكلنا» يحصد جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    إعلان العروض المسرحية لمهرجان الرياض    إطلاق استوديوهات بلاي ميكر في القدية    شركة طيران تنفذ نظاماً جديداً تجاه « البدناء»    تتم عبر تصريح «نسك» للرجال والنساء.. تحديد زيارة الروضة الشريفة ب«مرة» سنوياً    موجز    التعادل يحسم مواجهة مصر والإمارات    مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يستخرج شظية معدنية من قاع جمجمة بعملية منظار دقيقة    هجوم على روضة يفتح ملف استهداف المدنيين في السودان    التماسيح تثير الرعب في قرية مصرية    6886 شخصا يعانون من الصداع ومكة تسيطر ب39%    أغاني فيروز تغرم مقهى    جلسات سوق البحر الأحمر تناقش مستقبل صناعة السينما    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    تكلفة العلاج السلوكي المعرفي    جمعية أرفى تُقيم فعالية "قوتك وقايتك" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة    أكثر من (39) ألف مهمة تطوعية و(19) ألف متطوع في الحرمين الشريفين خلال عام 2025    رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة توجيهية لمنسوبي الدفاع الجوي بجازان    أمير منطقة جازان يؤدى واجب العزاء والمواساة لإبراهيم بن صالح هملان أحد أفراد الحماية (الأمن) في وفاة شقيقته    أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكانة الأب من السلطة الزوجية والأبوية إلى سلطة الأهل ومسؤوليتهم المشتركتين
نشر في الحياة يوم 13 - 06 - 2012

طوال خمسة أعوام، من 2007 إلى 2012، شغلتُ أثناءها منصب قاضي غرفة كبرى في القضايا الأسرية بمرسيليا، استوقفني الفرق الكبير في نظر الهيئات إلى الآباء والأمهات الضالعين في الخلافات العائلية. فالقضاء الناظر في القضايا العسيرة يحمل النساء الأمهات على التملك والاستحواذ والاستدراج إلى الذوبان والاستئثار. ويظن القضاء في الأمهات الرغبة في السطو على حيز العلاقة العائلية كلها، وإطراح الأب منها، والحجر على الولد والإناخة على صدره. ويتهم القضاء الأمهات بالعجز عن تدبير منزل الأسرة، والاضطلاع بمسؤولياته، وإقناع الأولاد بالانقياد إلى سنن حياة ملزمة وناظمة. أما الآباء «فيقتصر» التحفظ عنهم على ابتعادهم، وضعف مخالطتهم الأولاد. وقلما يتناول التحفظ «مضمون» حضور الأب ومعاملته الفعلية ولده، أو أولاده، ويكتفي بمبدأ الحضور وحده ومجرداً من ملابساته.
ويشهد القانون العائلي، أو المدونة العائلية، تغيرات عميقة تترتب على اشتراك الوالدين وتشاطرهما الرعاية والأهلية، وذلك في سعي حثيث إلى صون دور الأب من التآكل والضعف، على ما يرى المشرعون. والحق أن المدونة العائلية، طوال القرن العشرين (الأوروبي)، دأبت على الإقرار للأم والولد بحقوق كانت وقفاً على الرجل الذي حظي وحده، وقتاً طويلاً بالسلطة الزوجية والسلطة الأبوية معاً. ولم يقر النظام القضائي (الفرنسي) بسلطة الأهل، ويحلها محل السلطة الأبوية، إلا في 1970. وفي 7 شباط (فبراير) 2012، تقدم بعض البرلمانيين بمشروع قانون يقترح تعديل المدونة المدنية، ويستبدل مفهوم سلطة الأهل بمفهوم مسؤولية الأهل، تداركاً لسوء استعمال الأهل سلطتهم وسعياً في تحميلهم المسؤولية عنها. فهل معنى هذا أن مفهوم سلطة الأهل، وهذا المفهوم بلوره أستاذ القانون المدني وعميد كليته الجامعية بباريس جان كابونييه حين كان الجسم الاجتماعي يشكك فيه، على وشك الأفول والانقضاء؟ أم إن سلطة الأهل لا تزال الركن القانوني الأقوى للوقاية من سوء استعمال الأهل سلطتهم، وهو ما ينشده البرلمانيون من مشروع قانونهم؟
من القانون الروماني إلى القانون (أو الحق) الوضعي (الأوروبي) شهد قانون الأسرة تغيراً عظيماً وبطيئاً. وتبدو الأسرة، في مرآة التغير هذا، واحداً من أركان الدولة ووجهاً جوهرياً من وجوه سلطانها ومباشرتها هذا السلطان. وعرَّف القانون منازل أطراف العلاقات العائلية بحسب مكانة الرجل، زوجاً وأباً، وسلطته في العائلة. فنص أولبيان، المشرّع الروماني، على أن الأسرة هي جملة أشخاص فوق اثنين، وضعتهم الطبيعة، أو وضعهم القانون تحت سلطة شخص واحد (...) هو أب الأسرة والسيد في بيته. والسلطة هي صنو السلطان، وينسب إليها القانون صلاحية (إزجاء) الأمر، أي مكانة عالية تقرب من مفهومي السيطرة والهيمنة.
وفي نطاق الأسرة، قامت سلطة الزوج نظير امتيازات قدمته على زوجته (أو زوجه)، منها تخويله الحق في أن يجيز لها مزاولة عمل مهني وأن يراقب مراسلاتها. وخولت السلطة الأبوية الرجل حقوقاً على أولاده القصَّر وممتلكاتهم. والسلطة الأبوية، في نطاق الأسرة وعلاقاتها، تتناول الممتلكات (الأشياء) والشخص وجسد المرأة وأجساد الأولاد. فكتب جان كاربونييه أن «السلطة الزوجية، شأن السلطة الأبوية، انطوت على ما يقرب من حق على الجسد والشخص، وهي نزعت إلى شيء من (استيعاب) شخصية المرأة». وأوكل القانون الروماني إلى الأب حق تصرف بولده لا قيد عليه، وذلك تبعاً لإقراره بأبوته حين ولادة الولد. وأقام القانون القديم على إثبات هذه السلطة وإيجابها نظير إثبات السلطة الملكية، وعلى الصورة ذاتها.
ولما كانت الأسرة جزءاً من البنيان السياسي، حملت روابطها الداخلية على مثال الطاعة ورابطتها. وعلى هذا، حاولت الحقبة الثورية إلغاء نظام السلطة الزوجية والأبوية من طريق إقرار المساواة بين الزوج والزوجة، وإرساء الرابطة بين الأولاد والأهل على واجب التنشئة والتربية، وليس على فرض طاعة السلطة. وسرعان ما عادت السلطة النابوليونية أدراجها إلى وراء، فنصت المدونة المدنية، في 1804، على توسيط السلطة الأبوية بين السلطة السياسية وبين المواطنين الرعايا. ومنحت المادة 375 المدونة، في صيغتها في 1804، «وسائل التقويم» الكفيلة بردع الوالد ولده عن «انحرافه». ومن هذه الوسائل سجن الولد إذا بلغ السادسة عشرة شهراً، وطلب السجن مدة لا تتجاوز الأشهر الستة حداً أقصى في السن ذاتها. وطوال القرن التاسع عشر، قيد القانون والاجتهاد السلطة الأبوية. وأجاز قانون 24 تموز (يوليو) 1889، ومرسوم قانون 1935، إبطال سلطة الأب وإسقاطها. وسوغا الإبطال باعتبارات تناولت معايير سلامة الولد وصحته وأخلاقه، واستبقت عوامل الوصاية التربوية.
ونجم التضييق على مكانة الأب و «قوته» القانونية عن عاملين متلازمين ومتصلين هما حقوق المرأة وحقوق الطفل. وتضافر هذان الضربان من الحقوق على إلغاء سلطة الزوج في 1938، وإلغاء سلطة الأب في 1970. وأحل قانون 1970 الذي تعود صيغته إلى جان كاربونييه، مفهوم سلطة الأهل محل سلطة الزوج والأب، وأوكل بها، مشتركة بين الرجل والمرأة، تولي حماية الولد. ويعرِّف القانون الروماني سلطة الرعاية أو الحماية، على خلاف سلطة الأمر، بما يحتاج إليه صاحب عمل أو وظيفة من دالة تعينه على أداء الوظيفة أو العمل. وعلى هذا، فسلطة الرعاية أو الحماية مقيدة بالعمل وبمقصده وغايته، ولا تتعلق بالشخص نفسه. ودعا الميثاق العالمي لحقوق الطفل المشرِّع إلى تعريف الغاية، والتدقيق بالتعريف. فرهن الغاية بمصلحة الطفل (المادة 371 - الفقرة الأولى من المدونة المدنية في صيغة قانون 4 آذار- مارس 2002).
وكرس مفهوم سلطة الأهل المساواة بين الأب والأم في نطاق تدبير الأسرة، وفي تربية أولادهما، بينما كانت سلطة الأب تنتقص من دور الأم ولا تنصفها. ويلاحظ أن بلورة مفهوم سلطة الأهل رافقت التشريع الأسري في وقت كان يشهد (غداة 1968) أزمة السلطة على العموم. ولم يشأ دعاة المفهوم إطراح التلويح بالعنف منه، ومن الإجراءات المترتبة على الأخذ به، وبعض الإجراءات المنصوص عليها جسدي. ودالة الأهل مرجعها إقرار الأهل والأولاد بفرق المرتبة بين الطرفين، وقبولهما الاحتكام إليها. وحين كنت أسأل الأولاد، أثناء النظر في الدعاوى، عما يخول أهلهم البت في مسائل مثل أوقات الترفيه والخروج من البيت ومخالطة الصحب و «الخرجية» كان جوابهم على الدوام واحداً: «إنهم أهلي». وكان تنبيهي الأولاد إلى أن القانون الذي يخول الأهل التصرف الموكول إليهم، يلقى ترحيبهم، ويبعث حيرة الأولاد: فالقانون طرف ثالث يعلو الأهل، ويسوغ أفعالهم شرط دخولها تحت مراقبته وفي عهدته.
والإطار القانوني والقضائي الذي ينظم الروابط والعلاقات الأسرية يتطاول مفعوله إلى أعمال الانتقال: انتقال المواريث (القوانين التي تنظم الوصايا) طبعاً، وانتقال القيم والمعايير من طريق التربية والتنشئة. وعلى خلاف سلطة الأمر، تتعلق سلطة الدالة (والرعاية والعناية) بالوقت والنقل. فسلطة الدالة تدرج الروابط العائلية في الزمن وتعاقب الأجيال، وتسوغ افتقارها إلى التكافؤ وتولي الأهل نقل «الوديعة» إلى الأولاد من غير مساواة ولا جواز جزاء المثل بمثله. فالولد، في أعماره كلها، يدين لأبيه وأمه، بالتكريم والاحترام (المادة 371 من المدونة المدنية الفرنسية). ويتساوى الأب والأم في المكانة، ويتشاركان مهمة واحدة لا تمييز فيها (المادة 372 من المدونة)، وانفصالهما لا يترتب عليه أثر في مزاولة سلطتهما. وعلى كل من الأب والأم الحفاظ على رابطته الشخصية بالولد واحترام رابطته ب «الوالد» الآخر (المادة 373، الفقرة الثانية من المدونة).
ومنذ قانون 22 تموز 1978 تحررت سلطة الأهل من قيد حضانة الطفل وشرطها، فرست على موجب واحد هو النسب، وطرفاه هما الأبوة والبنوة. وإذا لم يقر «الوالد» (والداً أو والدة) ببنوة الولد في غضون السنة الأولى من عمره فقد الحق في مزاولة مترتبات النسب، ما لم يصدر حكم قضائي في القضية أو يقر الوالدان معاً بنسب الولد. ومصدر ضعف سلطة الأهل أمران: الغياب والسطوة. وتتهم الأم عادة بتغييب الأب، وهذا يحصل في بعض الأحيان. لكن بعض الآباء يجنحون إلى الغياب من تلقائهم. فلا يسددون ما عليهم تسديده من النفقة، ولا يتقيدون بمواعيد الزيارات التي ارتآها القاضي، ويتغيبون عن جلسات المحكمة التي تنظر في الخلافات... وهذه كلها قرائن على تملص الأب من واجباته القانونية، وهو يفترض فيه التمثيل على القانون. ويلاحظ في عدد من القوانين الجديدة، مثل قانون 4 تموز 2010، الذي يعالج مسألة العنف الزوجي، رجوع إلى مثال السلطة أو مثال السلطان. ويخلط بعض النصوص القانونية التي تتناول الأسرة أو التربية أو النوع (الجنسي) مفهومي سلطة الدالة وسلطة الأم الواحد بالآخر، وكأنهما يصفان نمطاً واحداً من علاقات الأشخاص المشتركة والمتبادلة. ويتهدد هذا الخلطُ إرساء سلطة الأهل على رابطة النسب، وعلى تناقل الأجيال المواريث. ويتهدد مكانة الأم، في قانون 1970، النزولُ لزوج الأم («العم») ولزوجة الأب («الخالة») عن شطر من سلطة الأهل. ويدعو تقرير يعالج الوقاية من جرائم الأحداث (كتبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 جان – ماري بوكيل أمين سر الدولة إلى العدل) إلى تمكين الأب وإرجاعه إلى محل الصدارة من السلطة ومزاولتها.
* قاض وأستاذ في مدرسة القضاء الوطنية، عن «إسبري» الفرنسية، 5/2012، اعداد منال نحاس.
عن www.worldpress.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.